حددت المحكمة الدستورية العليا بسلطة الانقلاب جلسة أول أكتوبر المقبل؛ للنظر في دستورية بعض مواد قانون "التظاهر"، والذى صدر فى نوفمبر 2013، بعد بضعة أشهر من الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسي، وأثار احتجاجات واسعة لتجريمه حق التظاهر. وستنظر المحكمة الدعويين رقم 160، و234 لسنة 36 ق دستورية، بشأن الطعن على مواد في القانون المتعلق بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وقال المتحدث باسم المحكمة المستشار رجب سليم، في تصريح صحفى: "إن هيئة المفوضين بالمحكمة أودعت تقريرها في الدعويين". وطعنت الدعوى الأولى على دستورية المادتين (8، 10) من القانون، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم. بينما طعنت الدعوى الثانية على المادتين (7، 19) من ذات القانون، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرات أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.