الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    فلوكة في النيل.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على الطريقة القديمة (صور)    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    وزير الخارجية الصيني: دعم ما يُسمى "استقلال تايوان" ينتهك الدستور والقانون الدولي    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    مانشستر يونايتد يستعيد توازنه برباعية في وولفرهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي    تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    استدرجه للموت.. عامل يواجه الإعدام بعد جريمة الخصوص    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    خروج عربات قطار روسي عن القضبان بين بشتيل وبولاق الدكرور وتعطّل جزئي بحركة القطارات    جهود فورية لرفع تراكمات المياه وتيسير حركة المرور في القاهرة والجيزة| صور    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيس قطاع المتاحف يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إثراء العرض المتحفي بالمتحف المصري بالقاهرة|صور    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    54 فيلما و6 مسابقات رسمية.. تعرف على تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مقترح لجنة «لائحة النواب» لتنظيم الائتلافات «تحت القبة»
نشر في الوطن يوم 31 - 01 - 2016

يشترط لتأسيسها عضوية 150 نائباً من 15 محافظة.. ويحظر على «الأكثرية» التحول ل«المعارضة» يمنع تشكيلها على أسس فئوية أو طائفية أو قبلية أو «تكتلات عصبية».. ولا يجوز لرئيس المجلس ووكيليه الانضمام لأى منها
حصلت «الوطن» على المقترح الذى قدمته اللجنة الفنية التابعة للجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بشأن المواد المنظمة لإنشاء وعمل الائتلافات «تحت القبة»، ويضم «13» مادة مستحدثة فى مشروع اللائحة الجديد، فى مقدمتها حظر ممارسة المعارضة من جانب ائتلاف الأكثرية، ومنع انضمام رئيس المجلس والوكيلين لأى ائتلافات، وألا يقل عدد أعضائها عن 150 نائباً، ممثلين عن 15 محافظة.ونص المقترح على:- مادة (1): مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى بداية كل فصل تشريعى لكل عضو ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم وفقاً لميولهم السياسية وللتفاهمات والاتفاقات السياسية التى تجرى فى هذا الخصوص.- مادة (2): يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى، وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ومن خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف والغرض منه والمبادئ الحاكمة له.ويجب أن يراعى فى أهداف الائتلاف والغرض منه وممارساته، عدم مخالفة أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية، أو على أساس تكتلات عصبية، فى إشارة إلى منع تشكيل ائتلاف لنواب الصعيد أو الشباب باعتبار أن أساسها ليس سياسياً.- مادة (3): لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 150 عضواً على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة، منهم خمسة أعضاء على الأقل من كل محافظة ترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام لأكثر من ائتلاف فى ذات الفصل التشريعى.- مادة (4): تجتمع المجموعة المؤسسة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً للائتلاف ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعتبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه. وتكون للائتلاف لائحة عمل يضعها أعضاؤه المؤسسون تحدد شروط الانضمام إليه، وتشكيل مكتبه وغيرها من المسائل، ويخطر بها مكتب المجلس قبل الإعلان عن إنشائه.- مادة (5): يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة السياسية المتضمنة بيانات الائتلاف والأعضاء المؤسسين له والمنضمين إليه موقعاً عليه من كل منهم ولائحة عمل الائتلاف وتشكيلاته الإدارية.- مادة (6): بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة بالائتلاف، يعلن رئيس المجلس ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة، وتنشر الوثيقة السياسية الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية، وكل تعديل يطرأ عليها على نفقة الائتلاف.- مادة (7): يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلمانى إلى اللجنة العامة للمجلس. وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين، احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس، والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.- المادة (8): بمراعاة ما ورد فى المادة «1»، لكل عضو من أعضاء مجلس النواب الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة بكتاب مشترك بين العضو وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمام، ولا يجوز لأى من رئيس المجلس أو الوكيلين الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية طول مدة شغل المنصب.- المادة (9): لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال.- المادة (10): لا يجوز استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه.- المادة (11): يلتزم ممثل الائتلاف البرلمانى بإخطار رئيس المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغير يطرأ على كتلة الائتلاف سواء بانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو استبعادهم منه وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية.- مادة (12): فيما عدا الائتلاف البرلمانى المشكل من أكبر عدد من الأعضاء، يجوز لأى ائتلاف برلمانى الاتجاه للمعارضة بإعلان ممثله عن ذلك، ويجوز سحب هذا الإعلان فى أى وقت، ويعتبر الأعضاء غير المنضمين لأى من ائتلافات مشكلة من الأقلية، ما لم يكونوا من الحزبيين.- مادة (13): يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعاً يبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس له بذلك، لتعديل وضع الائتلاف.فإذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، يعرض الأمر على المجلس، ويعلن انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.