يشترط لتأسيسها عضوية 150 نائباً من 15 محافظة.. ويحظر على «الأكثرية» التحول ل«المعارضة» يمنع تشكيلها على أسس فئوية أو طائفية أو قبلية أو «تكتلات عصبية».. ولا يجوز لرئيس المجلس ووكيليه الانضمام لأى منها حصلت «الوطن» على المقترح الذى قدمته اللجنة الفنية التابعة للجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بشأن المواد المنظمة لإنشاء وعمل الائتلافات «تحت القبة»، ويضم «13» مادة مستحدثة فى مشروع اللائحة الجديد، فى مقدمتها حظر ممارسة المعارضة من جانب ائتلاف الأكثرية، ومنع انضمام رئيس المجلس والوكيلين لأى ائتلافات، وألا يقل عدد أعضائها عن 150 نائباً، ممثلين عن 15 محافظة.ونص المقترح على:- مادة (1): مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى بداية كل فصل تشريعى لكل عضو ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم وفقاً لميولهم السياسية وللتفاهمات والاتفاقات السياسية التى تجرى فى هذا الخصوص.- مادة (2): يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى، وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ومن خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف والغرض منه والمبادئ الحاكمة له.ويجب أن يراعى فى أهداف الائتلاف والغرض منه وممارساته، عدم مخالفة أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية، أو على أساس تكتلات عصبية، فى إشارة إلى منع تشكيل ائتلاف لنواب الصعيد أو الشباب باعتبار أن أساسها ليس سياسياً.- مادة (3): لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 150 عضواً على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة، منهم خمسة أعضاء على الأقل من كل محافظة ترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام لأكثر من ائتلاف فى ذات الفصل التشريعى.- مادة (4): تجتمع المجموعة المؤسسة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً للائتلاف ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعتبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه. وتكون للائتلاف لائحة عمل يضعها أعضاؤه المؤسسون تحدد شروط الانضمام إليه، وتشكيل مكتبه وغيرها من المسائل، ويخطر بها مكتب المجلس قبل الإعلان عن إنشائه.- مادة (5): يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة السياسية المتضمنة بيانات الائتلاف والأعضاء المؤسسين له والمنضمين إليه موقعاً عليه من كل منهم ولائحة عمل الائتلاف وتشكيلاته الإدارية.- مادة (6): بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة بالائتلاف، يعلن رئيس المجلس ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة، وتنشر الوثيقة السياسية الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية، وكل تعديل يطرأ عليها على نفقة الائتلاف.- مادة (7): يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلمانى إلى اللجنة العامة للمجلس. وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين، احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس، والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.- المادة (8): بمراعاة ما ورد فى المادة «1»، لكل عضو من أعضاء مجلس النواب الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة بكتاب مشترك بين العضو وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمام، ولا يجوز لأى من رئيس المجلس أو الوكيلين الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية طول مدة شغل المنصب.- المادة (9): لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال.- المادة (10): لا يجوز استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه.- المادة (11): يلتزم ممثل الائتلاف البرلمانى بإخطار رئيس المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغير يطرأ على كتلة الائتلاف سواء بانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو استبعادهم منه وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية.- مادة (12): فيما عدا الائتلاف البرلمانى المشكل من أكبر عدد من الأعضاء، يجوز لأى ائتلاف برلمانى الاتجاه للمعارضة بإعلان ممثله عن ذلك، ويجوز سحب هذا الإعلان فى أى وقت، ويعتبر الأعضاء غير المنضمين لأى من ائتلافات مشكلة من الأقلية، ما لم يكونوا من الحزبيين.- مادة (13): يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعاً يبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس له بذلك، لتعديل وضع الائتلاف.فإذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، يعرض الأمر على المجلس، ويعلن انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية.