موعد ومكان الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي    مستشار رئيس مجلس الوزراء يناقش مشروعات مياه وصرف صحي بالغربية    الرقابة المالية تعدل ضوابط الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات    وزير الزراعة يشهد تدشين أعمال مجلس الصادرات والأعمال المصرية بألمانيا    بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة بالمملكة المتحدة بدون تغيير    اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع عدد من نظرائه العرب والمبعوث الأمريكي    وزير الصحة يتفقد حجم الجاهزية الطبية بالجانب المصري لمعبر رفح    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    وزيرا خارجية سوريا وفرنسا يبحثان في دمشق تعزيز التعاون الثنائي    لأول مرة.. زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    صبحي يتفقد المنشآت الشباب والرياضة بالوادي الجدبد    صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج    بنسبة نجاح 54.03%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول    عاجل- الأزهر يوضح حكم الصيام بعد منتصف شهر شعبان    وزير الصحة للمصابين الفلسطينيين: الرئيس السيسي باعتنا مخصوص لكم ونعدكم بتقديم كل اللازم    مبادرة «العلاج حق للجميع» تواصل نجاحها بالمستشفيات    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    سفيرة رومانيا: نشكر وزيرى الثقافة المصرى الرومانى لدعمهما الحوار الثقافى    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    بالفيديو.. تعرف على شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    مصر وتركيا يستهدفان الوصول إلى 15 مليار دولار خلال التبادل التجاري| تفاصيل    إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية    تعرف نتائج قمة السيسي وأردوغان بالقاهرة    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    بجرعة شهرية واحدة، بشرى سارة من "فايزر" بشأن الدواء الجديد للسمنة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مقترح لجنة «لائحة النواب» لتنظيم الائتلافات «تحت القبة»
نشر في الوطن يوم 31 - 01 - 2016

يشترط لتأسيسها عضوية 150 نائباً من 15 محافظة.. ويحظر على «الأكثرية» التحول ل«المعارضة» يمنع تشكيلها على أسس فئوية أو طائفية أو قبلية أو «تكتلات عصبية».. ولا يجوز لرئيس المجلس ووكيليه الانضمام لأى منها
حصلت «الوطن» على المقترح الذى قدمته اللجنة الفنية التابعة للجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بشأن المواد المنظمة لإنشاء وعمل الائتلافات «تحت القبة»، ويضم «13» مادة مستحدثة فى مشروع اللائحة الجديد، فى مقدمتها حظر ممارسة المعارضة من جانب ائتلاف الأكثرية، ومنع انضمام رئيس المجلس والوكيلين لأى ائتلافات، وألا يقل عدد أعضائها عن 150 نائباً، ممثلين عن 15 محافظة.ونص المقترح على:- مادة (1): مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى بداية كل فصل تشريعى لكل عضو ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم وفقاً لميولهم السياسية وللتفاهمات والاتفاقات السياسية التى تجرى فى هذا الخصوص.- مادة (2): يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى، وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ومن خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف والغرض منه والمبادئ الحاكمة له.ويجب أن يراعى فى أهداف الائتلاف والغرض منه وممارساته، عدم مخالفة أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية، أو على أساس تكتلات عصبية، فى إشارة إلى منع تشكيل ائتلاف لنواب الصعيد أو الشباب باعتبار أن أساسها ليس سياسياً.- مادة (3): لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 150 عضواً على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة، منهم خمسة أعضاء على الأقل من كل محافظة ترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام لأكثر من ائتلاف فى ذات الفصل التشريعى.- مادة (4): تجتمع المجموعة المؤسسة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً للائتلاف ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعتبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه. وتكون للائتلاف لائحة عمل يضعها أعضاؤه المؤسسون تحدد شروط الانضمام إليه، وتشكيل مكتبه وغيرها من المسائل، ويخطر بها مكتب المجلس قبل الإعلان عن إنشائه.- مادة (5): يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة السياسية المتضمنة بيانات الائتلاف والأعضاء المؤسسين له والمنضمين إليه موقعاً عليه من كل منهم ولائحة عمل الائتلاف وتشكيلاته الإدارية.- مادة (6): بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة بالائتلاف، يعلن رئيس المجلس ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة، وتنشر الوثيقة السياسية الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية، وكل تعديل يطرأ عليها على نفقة الائتلاف.- مادة (7): يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلمانى إلى اللجنة العامة للمجلس. وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين، احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس، والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.- المادة (8): بمراعاة ما ورد فى المادة «1»، لكل عضو من أعضاء مجلس النواب الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة بكتاب مشترك بين العضو وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمام، ولا يجوز لأى من رئيس المجلس أو الوكيلين الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية طول مدة شغل المنصب.- المادة (9): لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال.- المادة (10): لا يجوز استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه.- المادة (11): يلتزم ممثل الائتلاف البرلمانى بإخطار رئيس المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغير يطرأ على كتلة الائتلاف سواء بانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو استبعادهم منه وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية.- مادة (12): فيما عدا الائتلاف البرلمانى المشكل من أكبر عدد من الأعضاء، يجوز لأى ائتلاف برلمانى الاتجاه للمعارضة بإعلان ممثله عن ذلك، ويجوز سحب هذا الإعلان فى أى وقت، ويعتبر الأعضاء غير المنضمين لأى من ائتلافات مشكلة من الأقلية، ما لم يكونوا من الحزبيين.- مادة (13): يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعاً يبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس له بذلك، لتعديل وضع الائتلاف.فإذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، يعرض الأمر على المجلس، ويعلن انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.