بناء على مقترح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بشأن تيسير فتح الإجازات، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وافق مجلس الوزراء، على مشروع إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج. «الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون أجر للعمل بالخارج، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. تفاصيل إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج 1- قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون أجر للعمل بالخارج، يسري على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية. 2- يسري القرار على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. 3- يسري القرار على العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية القومية. 4- جاء القرار تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بشأن تيسير فتح الإجازات. 5- نص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لضوابط خاصة تتضمن الآتي: 1- أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة دون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل. 2- يتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل. 3- يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف المخاطب بأحكام هذا القرار. 4- يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة دون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. 5- أحكام القرار تسري لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به. 6- لا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.