بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 من قبل رئيس الوزراء، تضمنت اللائحة رسوم النظافة بالنسبة للعيادات والصيدليات والمكاتب الإدارية والورش الصغيرة والأكشاك والمحال تجارية والوحدات التجارية وهى رسوم شهرية تتراوح بين 30 و100 جنيه ويتم الاسترشاد بمعدلات استهلاك الكهرباء فى تحديد فئات الرسوم. قانون المخلفات وأشارت لائحة المخلفات والنظافة إلى معايير ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا تضمنت عدة معايير منها، الالتزام بضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها والتي تضعها اللجنة الفنية المشكلة وفقا لنص المادة 53 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، فضلا عن الحصول على التراخيص والموافقات لنوع النشاط والتسجيل واحتفاظ كل الجهات والمنشآت والأشخاص بسجل بيئي وسجل للمواد والمخلفات إلكتروني أو ورقي داخل تلك الجهات والمنشآت . خطط الإدارة البيئية وتطرقت اللائحة إلى أن المعايير الحاكمة لممارسة نشاط إدارة المخلفات تتضمن ضرورة الالتزام بخطط الإدارة البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي وخطط توفيق الأوضاع بشأن خفض أو منع أو استبدال المواد والمخلفات الناتجة عن أنشطة المنشأة، علاوة على الالتزام بالرصد البيئي في مواقع التخزين والتداول والاستخدام للمواد والمخلفات بعد تسجيلها في السجل الخاص بها والتأكد من عدم زيادة تركيزها عن الحد المسموح للتعرض الآمن لكل منها من قبل العاملين بالمنشآة مع التزام العاملين بمعدات الحماية الشخصية أثناء العمل خاصة في أماكن التعرض للمخلفات الخطرة. مخاطر المخلفات كما تضمنت اللائحة التزام الجهات والمنشآت والأشخاص بالحد من مخاطر تداول المواد والمخلفات ويتم ذلك من خلال إعداد خطة وبرامج لتدريب العاملين ليتعرف كل منهم على دوره فى الالتزام بالخطة وخطوات التصرف السليم فى حالات الطوارئ، والتزام المنشآت باستمارة السلامة والأمان الكيميائي للمواد الخطرة لبيان مدى الخطورة والتخلص الآمن منها ووجوب أن يتوفر سجل ورقى أو إلكتروني يحتوى على نسخ من استمارة السلامة لكل مادة تستخدمها الجهة سواء منشآة صناعية ومستشفيات ومنشأت سياحية ومحطات معالجة للمياه وأجهزة خدمية .