ترامب: استعادة اليورانيوم الإيراني "ستكون عملية طويلة وصعبة"    تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وترقب محادثات أمريكية–إيرانية    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    محافظ المنوفية يقرر إحالة اثنين من العاملين للتحقيق بمستشفى صدر ميت خلف    البحرين تدين المخطط الإرهابي والتخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في الإمارات    ارتفاع أسعار النفط وتراجع بسيط الأسهم الأمريكية في تعاملات اليوم    حريق عرضي يلتهم 6 سيارات داخل جراج غير مرخص بالشرقية    استعدوا للظلام في عز النهار.. تفاصيل كسوف الشمس المرتقب في أغسطس 2026    تيم كوك ينهي 15 عاما في رئاسة آبل    "كده برضه يا قمر" | هاني شاكر على أجهزة التنفس وقلوب محبيه معه    بعثة رجال طائرة الأهلي تصل إلى رواندا استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا    وزيرة العمل الأمريكية تقدم استقالتها على خلفية اتهامات بسلوك «غير أخلاقي»    الولايات المتحدة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بحديقة في وينستون-سالم    أميرة فتحي: مهرجان سينما المرأة بأسوان "ليه طعم مختلف أنا بحبه" (فيديو)    إنجاز جديد لمصر.. تعيين رانيا المشاط وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًا ل«الإسكوا»    حريق لنش سياحي بشاطئ رقم 9 وإصابة 4 حالات باختناق    CNN عن مسؤولين: طهران تقترح تعليق تخصيب اليورانيوم 10 سنوات    تغييرات مرتقبة في ملف التحكيم.. كواليس حل أزمة الأهلي واتحاد الكرة    مأساة في حقول الكتان.. مصرع الطفل «رمضان» يفتح جرح الإهمال في ميت هاشم    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي بإسنا    صحة المنوفية تُطلق برنامجاً تدريبياً مكثفاً لرفع كفاءة أطباء العلاج الطبيعي    معهد التغذية يحذر من إفراط الأطفال في استخدام الهواتف المحمولة    بعد تأجيل معرض مسقط بسبب إغلاق هرمز، إجراءات عاجلة من "الناشرين المصريين" لتأمين عودة شحنات الكتب العالقة بالهند    تفاصيل اجتماع مجلس كلية طب بيطري القاهرة لشهر أبريل 2026 (صور)    وزير البترول يلتقي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب لبحث تأمين الطاقة    انهيار شرفة منزل بالطابق الثالث بمنطقة المنشية في الإسكندرية    دعم مستشفيات 5 مراكز بالبحيرة بعدد 7 عيادات أسنان كاملة التجهيزات الحديثة    عمرو أديب: مصر عانت فترة الحرب ولكنها عبرت.. وهذه الحكومة تعرضت للكثير من الاختبارات منذ 2017    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    إصابات بين الفلسطينيين برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة    مسؤول إيراني: ترامب يسعى إلى تحويل طاولة المفاوضات إلى «طاولة استسلام»    دكتور أحمد زايد.. فيلسوف الاجتماع وحارس التنوير ونصير المرأة المصرية    رسائل لدعاة الحروب    "الإعلاميين": عقوبة الإنذار لهاني حتحوت بعد خضوعه للتحقيق بمقر النقابة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر الصحية: سموا الأشياء بأسمائها.. الإشاعة اسمها كذب وافتراء    ختام دورة تدريب وصقل المدربات بالتعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي    الزمالك يقيم احتفالية لفريق السلة بعد التتويج بكأس مصر    مفاضلة بين الغازى وبسيونى وناجى لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز    عمرو أديب يدعو للتوسع في الطاقة الشمسية: فاتورة الكهرباء ثقيلة    نقيب الأشراف: نعد حاليا لمشروع مسيرة آل بيت النبي لتتواكب مع مسيرة العائلة المقدسة إلى مصر    وكيل فيرمينو يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم النجم البرازيل    تقرير يكشف إصابة إستيفاو وموقفه من كأس العالم    سلة - أبرت إنجليش يكشف موقفه من الاستمرار مع الزمالك    مكافحة السعار: تحصين أكثر من 23 ألف كلب وتعقيم 1932 حتى أبريل 2026    وزير البترول والثروة المعدنية يشيد بأداء ونتائج شركة خدمات البترول الجوية PAS    طريقة عمل الجاتوه شاتوه وصفة مميزة قدميها لأسرتك    تجديد الثقة في الدكتورة لوجين دويدار مديراً لمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر    أحمد موسى يناشد وزير الداخلية والنائب العام بوضع آلية لسداد النفقة في المطار لتيسير الإجراءات على المسافرين    في ختام ملتقى التوظيف والتدريب، رسائل رئيس جامعة القاهرة للطلاب والخريجين    السيد البدوي يصدر قرارًا بتأسيس "اتحاد رجال الأعمال الوفديين"    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    نقل النواب توصي بصيانة وتطوير الطرق في بورسعيد ودمياط والإسماعيلية    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر تعديلات «اللوائح التنفيذية» للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية قبل إقرارها
تعيين رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة بقرار من الرئيس لمدة 4 أعوام قابلة للتجديد
نشر في الوطن يوم 06 - 10 - 2014

تنفرد «الوطن» بنشر تعديلات أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، التى تتم مراجعتها حالياً فى قسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لإقرارها من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتقضى التعديلات بأنه «يُعيّن رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير البحث العلمى، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ، وتجوز تنحية رئيس مجلس القسم أو الوحدة أو المعمل عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته أو بمقتضيات مسئولية الرئاسة، ويكون ذلك بقرار مسبب».
وجاء فى المادة الأولى من اللوائح التنفيذية أنه «يكون التعيين فى الوظائف القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمى (رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية - رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر - رئيس مجلس القسم أو الوحدة أو المعمل المناظر)، وفقاً للأحكام الواردة فى هذا القرار».
ونصت المادة الثانية على أنه «يُعين رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير البحث العلمى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة فى ضوء مشروع لتطوير المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية فى جميع المجالات، يتقدم به طالب الترشّح ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير البحث العلمى بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية».
وحسب المادة نفسها: «يكون تعيين رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو، ويجوز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك إذا أخلّ بواجباته البحثية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية».
كما جاء فى المادة الثالثة: «يُعين رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير البحث العلمى، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة فى ضوء مشروع لتطوير الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر فى جميع المجالات، يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير البحث العلمى بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية».
و«فى حال عدم وجود أساتذة فى الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر لرئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية يجب أن يندب أحد الأساتذة من الشعب أو الأقسام أو المعاهد التابعة للمركز أو المعهد أو الهيئة البحثية أو أحد الأساتذة المساعدين من القسم أو الشعبة أو المعهد ذاته، للقيام بعمل رئيس القسم أو الشعبة أو عميد المعهد».
ويجوز، وفق المادة نفسها، «إقالة رئيس القسم أو الشعبة أو عميد المعهد من رئاسة القسم أو الشعبة أو العمادة قبل نهاية مدته، بقرار من رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية، بناءً على طلب مجلس الإدارة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته البحثية أو بمقتضيات مسئولياته».
أما المادة الرابعة فنصت على أنه «يُعين رئيس مجلس القسم أو الوحدة أو المعمل المناظر من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين فى القسم أو الوحدة أو المعمل بقرار من رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية بعد أخذ رأى رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة القسم أو الوحدة أو المعمل للأقدم. وفى حالة خلو القسم أو الوحدة أو المعمل من الأساتذة الباحثين يقوم بأعمال رئيس القسم أو الوحدة أو المعمل أقدم الأساتذة الباحثين المساعدين فيه، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر إلا عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة الباحثين».
ووفق المادة نفسها، فإنه «يجوز تنحية رئيس مجلس القسم أو الوحدة أو المعمل عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته أو بمقتضيات مسئولية الرئاسة، ويكون ذلك بقرار مسبّب من رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية بعد أخذ رأى مجلس الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة تعيينه قبل مُضى سنتين من تاريخ تنحيته».
ونصت المادة الخامسة على أنه «يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 644 لسنة 2013، وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.