أكدت مشيخة الأزهر الشريف، أنه لا يجوز للإنسان توزيع تركته في حياته إلا للضرورة القصوى، وأنه من المفترض أن يبقى ذلك لله سبحانه وتعالى، وذلك عبر فيديو بثته المشيخة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». يأتي ذلك في ظل الجدل الدائر حول مشروعية كتابة الإنسان تركته لبناته ما بين مؤيد لذلك مثل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ورافض مثل الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. فتوى الميراث وجاءت فتوى الأزهر عن الميراث وكتابة التركة من خلال بث مباشرة اليوم، أجاب خلاله الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال تلقته المشيخة يقول «أبناء الأم المتوفاة.. هل لهم نصيب في تركة الجدة التي هي على قيد الحياة؟». وقال «سلامة»، إن أولاد البنت من حيث الميراث ليس لهم ميراث، لكن القانون المصري وبعد رأي بعض فقهاء الشريعة أخذ بالوصية الواجبة، وهذه الوصية تعطي لأولاد الأولاد وإن نزلوا «ذكورا» وأولاد البنات للطبقة الأولى فقط، أي أولاد البنت مباشرة إذا كانت أمهم غائبة وماتت الجدة بعد ذلك لهم ما نسميه ب«الوصية الواجبة»، وليس ميراثا. وتابع الباحث بهيئة كبار العلماء قائلا، إن الوصية طريقة من طرق انتقال المال من المتوفى إلى غير الورثة، والوصية واجبة، والميراث حدده ربنا وقضى به ولا نستطيع أن نغير فيه شيئا، مشيرًا إلى قول الله تعالى «من بعد وصية يوصى بها أو دين»، فهذا الميراث لا يؤخذ إلا بعد إخراج الوصية والدين، فالوصية مقدمة على الدين. توزيع التركة وأكد أنه لو كانت الجدة على قيد الحياة فإن الحكم يختلف تماما، فخروجا من الخلاف يتم العمل بالوصية، وواصل قائلا «لا يجوز للإنسان أن يوزع تركته في حياته إلا لضرورة قصوى المفترض وأن يبقى ذلك لله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء غير ورثة وبناء عليه نوصيها أن تكتب لهم وصية تنفذ بعد موتها بنصيب بنتها التي توفيت في حياتها، وبذلك تخرج من الخلاف، فلو كتبت نصيب ابنتها المتوفاة هذا جائز ولا حرمة فيه، والوصية الواجبة من شروطها ألا يعطي المتوفى اي شيئ لا عن طريق الكتابة ولا الوصية في حياته»، بحسب تعبيره. دار الإفتاء وثار جدل خلال الأيام القليلة الماضية بعدما أفتى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بجواز أن يكتب الأب أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مُستقرة لهن بعد الوفاة ومُساعدتهن في المعيشة وتكاليف الزواج، وهي الفتوى التي رفضها الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، قائلًا: «ادعاء البعض بأن كل شخص حر في ماله ليست صحيحة، وخصوصًا في مسألة الميراث». وأعلنت اليوم دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد في العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا؛ واستدلت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال». وأضافت الدار في بيان لها: لكن قد يَخصُّ الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.