د.أسامة أبوزيد يكتب :حقًا.. أم الدنيا    أخبار كفر الشيخ اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة مطوبس لمدة 12 ساعة اليوم    البنتاجون يرفع ميزانية الدفاع لحوالى تريليون دولار.. رسالة ردع أم حرب؟    الرئيس السوري يهنئ الشعب برفع عقوبات قيصر ويؤكد بدء مرحلة البناء    وزير الخارجية الأمريكي: المحادثات بشأن أوكرانيا لا تهدف إلى فرض اتفاق على أي طرف    علي ناصر محمد يوضح سبب اختياره دمشق كمحطة إقامته بعد خروجه من صنعاء    المصري يتخطى زد في كأس عاصمة مصر    إبراهيم زاهر رئيسا لنادي الجزيرة حتى 2029    عصام صاصا و 15 آخرين أمام المحكمة غداً بسبب مشاجرة المعادي    الشيخ مصطفى إسماعيل.. «دولة التلاوة» يحتفى بقارئ القصر الملكي    قلم على ورق    جامعة تبوك تحتفى باليوم العالمى للغة العربية    ياسمين عز لمحمد صبحي: لما تتكلم عن السعودية الزم حدودك    البلطى بكام النهاردة؟.. أسعار وأنواع الأسماك فى أسواق الإسكندرية    صبرى غنيم يكتب:النبت الأخضر فى مصر للطيران    البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 16% لهذا السبب    بوتين: لا نية لدى كييف للحل السلمي والمبادرة الاستراتيجية في يد روسيا    كأس أمم أفريقيا.. منتخب الجزائر يستبعد حسام عوار ويستدعى حيماد عبدلى    حمدى رزق يكتب:«زغرودة» فى كنيسة ميلاد المسيح    على ناصر محمد يكشف تفاصيل الوحدة اليمنية: خروجى من صنعاء كان شرطًا    مستشار رئيس الجمهورية يؤدى واجب العزاء فى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    هشام عطية يكتب: دولة الإنشاد    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    استمرار عطل شبكة Cloudflare عالميًا يؤثر على خدمات الإنترنت    القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ عقوبة حبس بقضية مخدرات    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تتفقدان قرية النساجين بحي الكوثر والمنطقة الآثرية ميريت آمون    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    اليوم.. ريم بسيوني تكشف أسرار تحويل التاريخ إلى أدب في جيزويت الإسكندرية    الداخلية تضبط 3 سيدات بالإسكندرية للإعلان عن أعمال منافية للآداب    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية والمستلزمات للأشقاء بالسودان    وزير الخارجية: مصر وروسيا متفقتان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    كشف ملابسات وجود هبوط أرضى بطبقة الأسفلت الملاصق لسور أحد الكبارى بطريق السويس بالقاهرة    حلمي طولان: لم يُطلب مني المنافسة على كأس العرب.. ووافقت لحل الأزمة    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ونظيره اللبناني في بيروت    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: «التصالح في مخالفات البناء» يحقق استقرارا وأمنا مجتمعيا
نشر في الوطن يوم 20 - 01 - 2021

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما هو الأول في ظل تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وذكرت المحكمة أنّه انطلاقا من دور الدولة في الموازنة والموائمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة والتي تتمثل في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مستهدفا تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة، بتقنين المخالفات والتصالح بشأنها، طالما أنّ الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.
وتابعت المحكمة: أجاز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، واستثناء من ذلك حظر المشرع التصالح على عدد من مخالفات البناء على سبيل الحصر، والتي ارتأى أنّ الابقاء عليها إما يتصادم مع المصلحة العامة للدولة، أو يشكل خطرا داهما على حياة المواطنين.. إلخ.
وتضمن القانون النص على أن تشكل بكل جهة إدارية لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تتولى البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، على أن يصدر قرار قبول التصالح، من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بعد موافقة اللجنة الفنية المشار إليها على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع.
ورتب المشرع على صدور قرار قبول التصالح العديد من الآثار القانونية المهمة، أخصها هو انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بهذه المخالفة من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وفي حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة فإنّ الموافقة على طلب التصالح يترتب عليها في هذه الحالة، وقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
واعتبر المشرع القرار الصادر بقبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب، وإذ صدر قرار بقبول التصالح على الأعمال المخالفة محل التداعي في الطعن الماثل، ومن ثم يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة لهذه الأعمال، وهو الأمر الذي يترتب عليه بحكم القانون إلغاء قرار الإزالة المطعون فيه وزواله من الوجود القانوني وما يترتب على ذلك من آثار رتبها القانون على ذلك أخصها إلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الطعن على هذا القرار والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى بالتصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.