يبدأ العمل بالقانون رقم 192 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، ونشره اليوم فى الجريدة الرسمية. تستهدف التعديلات التى أقرها مجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الماضى إلى مكافحة أعمال تسهيل سرقة التيار الكهربائى مقابل رشوة الموظف العام. وتشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. 2- الامتناع عمد عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيارالكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى. وتقضى الدعوى الجنائية فى شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقًا لأحكام المواد (18 مكرر، 18 مكررا/أ، 18 مكررا/ب) من قانون الإجراءات الجنائية. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى. وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه. وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقًا لأحكام المواد 18 مكرر وتنشر "الوطن" النص النهائى للقانون تعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.