أصدر الرئيس عدلى منصور، أمس، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، بما يتيح بإدلاء الناخب بصوته فى الاستفتاء داخل أى لجنة دون التقيُّد بدائرته الانتخابية. وصرح السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون، يستهدف التيسير على المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم، وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم فى دستور مصر القادم، أخذاً فى الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لوجودهم فى محافظات أخرى، غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية. وأوضح أن القرار بقانون ينص على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها: «وفى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مُحافظة غير المُحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يُبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التى يوجد فيها وفقاً للضوابط التى تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفى هذه الحالة يُثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى، وذلك فى كشف مُستقل يُحرّر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة». وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جماعة القاهرة الأسبق، أن تعديل القانون يعد خطوة إيجابية الهدف منها التيسير على المواطنين، وراعت فيها الدولة وجود شريحة كبيرة من المغتربين خارج محافظاتهم، الأمر الذى استدعى التيسير عليهم. ومن جانبه قال الدكتور أنس جعفر، أستاذ القانون الدستورى بكلية الشرطة، إن اللجنة العليا للانتخابات لا بد لها أن تضع عدداً من الضوابط الصارمة بحيث تحصر عدد المغتربين فقط، وأكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن اللجنة الفرعية عليها إمداد العليا للانتخابات بكل ما لديها أولاً بأول منعاً لوجود حالات التزوير، بحيث تراجع جميع قوائم الناخبين، والتأكد من قيدهم فى الكشوف وعدم تكرار التصويت من قِبل أى مواطن.