ناقش محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، ووضع صيغة المنظومة التأمينية الإجبارية المقترحة من قبل الهيئة لتوفير تغطية تأمينية لعملاء جهات التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي. وقال "عمران"، إن عدد المستهدفين من النشاط خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 2.7 مليون مستفيد، مقابل 2.1 مليون مستفيد عن نفس الفترة من عام 2017، مبينًا أن أرصدة التمويل ارتفعت بنسبة 73% بنهاية الربع الثالث من عام 2018 لتصل إلى 10.6 مليار جنيه، مقارنة ب6.1 مليار جنيه عن الربع المماثل من عام 2017. وأضاف "عمران"، أن نتائج الدراسة الإحصائية التي أجرتها الهيئة لبيان حجم التمويل الممنوح لعملاء التمويل متناهي الصغر بأكبر 8 جهات مانحة للتمويل متناهي الصغر في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، فيما توصلت الدراسة إلى أن ما يقرب من 6 مليارات جنيه من أرصدة التمويل تركزت في نسبة 40% من عملاء التمويل بتلك الجهات. وأوضح أن الدراسة الاكتوارية التي أعدتها الهيئة لتحديد قيمة قسط التأمين لتوفير تغطية تأمينية ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم انتهت لتحديد قسط تأميني شهري لكل مبلغ تأمين قدره 1000 جنيه، والذي سيتم مناقشته مع شركات تأمينات الحياة في الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل، متابعًا أنه وتابع حد أقصى للتسعير، ما يفتح المجال أمام الشركات للمنافسة النافعة في ضوء الخبرة الفعلية لتكلفة الوفيات والعجز للجهات وشركات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر. وأشار "عمران"، إلى أن الحد الأقصى للقسط المشار إليه سوف يعاد النظر فيه سنويا بناء على دراسة إكتواريه تعدها الهيئة في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الهيئة ستعدل المادة 24 من قراري مجلس إدارتها رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم 173 لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر، ليصبح هناك إلزامًا على جهات التمويل متناهي الصغر "جمعية/ مؤسسة أهلية/ شركة"، لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تميلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل الممنوح للعميل. وأوضح "عمران"، أن الهيئة تنظر تخفيض رسوم التطوير لنشاط التأمين متناهي الصغر؛ بما يسهم في تخفيض تكلفته للفئات المستهدفة منه، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تكون الوثيقة جماعية إلزامية ونمطية في شروطها الموحدة، وتتميز بسرعة صرف التعويضات، وبساطة إجراءات تنفيذها وسريانها، وألا تحتوي على استثناءات تخرج التأمين عن الغرض الذي فرض على أساسه.