سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«تشريعية الشعب» توافق على تغليظ عقوبة انتهاك حرمة المسكن «السقا»: «هل تطبق عقوبة استخدام القسوة على الزوج إذا ضرب زوجته؟».. و«الخضيرى» يرد: فيه «ستات» تحتاج أكثر من الضرب
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أمس، على تغليظ عقوبة انتهاك حرمة المسكن دون إذن لتصل إلى الحبس، أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه. وقال حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، إن المقترح الذى تقدم به خلال مناقشة مشروع قانون «تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم «58» لسنة 1937» يقضى بتعديل فى المادة «128» ينص على أنه «إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته العمومية، منزل أحد الأشخاص دون رضائه، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه». وأكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، أن تشديد العقوبة أمر محمود، ويحقق الردع، وطالب بأن يكون الحبس خاضعاً لسلطة القاضى التقديرية، دون تحديد حد أقصى أو أدنى. وهنا قال النائب حسين إبراهيم: «لأول مرة يتفق البرلمان ووزارة العدل.. وهو أمر محمود يدل على نجاح الثورة». وشهدت «التشريعية»، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، جدلاً واسعاً حول المادة «129» من مشروع القانون، والمتعلقة بتطبيق عقوبة الحبس والغرامة على المدرس إذا قام بضرب تلاميذه. وقال حسين إبراهيم: «تطبيق تلك العقوبة على المدرسين، سيؤدى إلى حبس نصف معلمى مصر»، وردت النائبة الدكتورة سوزى ناشد: «العلاقة بين المدرس والتلميذ تحتاج إلى إعادة صياغة. ولا يجب أن يستهزئ المدرس بالطالب، لأن ذلك جعل طلاب الجامعات مهزوزين فى علاقتهم بالأساتذة». ووافقت اللجنة، على إبقاء نص المادة «129» كما هو فى قانون «العقوبات»، مع زيادة الغرامة، لتنص على أن: «كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع أحد الناس أو أمر بها اعتمادا على وظيفته، بأن أخل بشرفه، أو أحدث آلاما ببدنه، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألفاً، أو بإحدى العقوبتين». وفى نهاية الجلسة سأل الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رئيس اللجنة: «هل يمكن تطبيق هذه العقوبة على الزوج إذا ضرب زوجته؟». فرد عليه المستشار الخضيرى «فيه ستات تحتاج أكتر من الضرب».