وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار. ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الآثار في ظل ما تشهده من حالات سرقة ونهب. ويعاقب القانون بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، ويعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك في شيء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة. كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا أو اشترك في ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك. ويهدف القانون إلى وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التي هي من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب عنها، ويهدف القانون إلى الحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب.