تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال حول حكم الدين فيمن نسى المسح على الجبيرة أثناء الوضوء ثم صلى؟. وقال المجمع في فتواه: يجب المسح على الجبيرة فإن نسى أو لم يمسح فعند أبي حنيفة الصلاة صحيحة ويأثم ووجب عليه إعادتها وعند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وعند الصاحبين أبي يوسف ومحمد والمفتى به عند الأحناف لا تصح الصلاة أما إذا كان المسح على الجبيرة يسبب ضررًا فيتيمم عنه ولا يمسح.