حصلت "الوطن "على أهم مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل اعتمادها من مجلس الوزراء بساعات قليلة، ومنها المادة 190 وتنص على إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وذلك بأن يكون الموظف قائماً بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية، وأن يكون الموظف مُستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها وأن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة. وتتضمن الشروط عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التى خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات، وأن يكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المُعاد التعيين عليها، وأن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها ولا يحق له الاحتفاظ بالأجر الذى كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه.