وافقت لجنة الصحة علي مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذي تقدم به النائب أيمن أبوالعلا، وأكثر من 60 عضو آخرين. وقال الدكتور أيمن أبو العلا، ل"الوطن"، إن الهدف من القانون هو مواجهة العشوائية فى الإعلان عن المنتجات الطبية على مختلف وسائل الإعلام. وحظر القانون الإعلان بأي وسيلة من أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير الحصول علي ترخيص من اللجنة المختصة. ونص القانون علي تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتي الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوي الخبرة والكفاءات وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوي الإعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية، المعلن عنها، لإجراءات الترخيص المنصوص عليها بالقوانين، ويكون للجنة إصدار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، كما يجوز لها إصدار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة، التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص.
وغلظ مشروع القانون عدد من العقوبات لضبط منظومة الإعلان عن المنتجات الصحية والطبية، ويعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة بغير ترخيص من اللجنة، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، اذا ترتب علي الاعلان أو المنتج إضرار صحية تصل إلي الوفاة أو الإصابة الخطيرة.