حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس فورد" تعود إلى الشرق الأوسط    صندوق النقد الدولي: نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية الحرب الإيرانية    أستاذ علوم سياسية: أمن الكويت والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 20 أبريل    زاهي حواس: لماذا لا تكون هناك مادة لتدريس تاريخ مصر حتى 1952 في كل الجامعات؟    وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بإنشاء تطبيق خاص بالفعاليات ومواعيدها    ألمانيا.. ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    الكهرباء تحسم الجدل: محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة بدءاً من أبريل الجاري    مصطفى كامل: هاني شاكر يعاني من أزمة تنفسية حادة.. وأطباء الخارج وصفوا جراحته في مصر بالمعجزة    من المدينة إلى كتب التراث، حكاية الإمام جعفر الصادق صاحب المذهب الجعفري في ذكرى ميلاده    مسئول بالزراعة: تغير المناخ وراء انتشار الذباب والبعوض.. وارتفاع درجات الحرارة ستقلل أعدادها تدريجيا    حكايات الولاد والأرض 16.. الشهيد عادل عبدالحميد.. نال الشهادة وهو صائم    موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية    إيران تتعهد برد سريع على احتجاز أمريكا لسفينة ترفع العلم الإيراني    نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بتحسين الخدمة    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    بزشكيان: الأمريكيون يواصلون انتهاك العهود وسنواجه بقوة أي مغامرة جديدة من قبل واشنطن وتل أبيب    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    غموض حول وفاة الدكتور ضياء العوضي.. ومحاميه: السبب لا يزال مجهولاً    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة فى نهائى الكونفدرالية 2026    السفارة الأمريكية لدى المكسيك تعلن عن مقتل اثنين من موظفيها    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مواد اللائحة الداخلية التي أقرها البرلمان اليوم

واصل مجلس النواب، جلسته المسائية اليوم، بعد هدوء العاصفة حول مناقشة مواد اللائحة الداخلية، وانتهى من 138 مادة منها الفصل الخامس من لائحته الداخلية الخاصة بمناقشة إعلان حالتي الحرب والطوارئ.
وتنشر "الوطن" المواد التي تم الموافقة عليها خلال تلك الجلسة:
المادة (131): "تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء على إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبقًا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس، بناءً على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني".
المادة (132): "يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وفي كل الأحوال، يجب موافقة أغلبية عدد الأعضاء على إعلان حاله الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
المادة (133): "لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلي ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، متضمنًا رأيها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفي المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها، وبمراعاة ما ورد فب نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
وفيما يتعلق بالفصل الثالث الخاص بمناقشة برنامج الحكومة، وافق مجلس النواب على المادة (127) التي تنص على: "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بين أعضاءها أحد المستقلين على الأقل لدراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الأيام التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسري الأحكام المقررة في المواد (123 عدا الفقرة الثانية، و124، و125) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
كما وافق المجلس على المادة (128) التي تنص على: "يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورًا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه".
وفيما يتعلق بإعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها، وافق المجلس على المادة (129) التي تنص على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابًا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر، من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره، وما دار من مناقشات في هذا الشأن".
وحول إجراء تعديل وزاري، أقر المجلس المادة (130) التي تنص على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك، وفي جميع الأحوال، يراعي حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع".
وفيما يتعلق بالباب السادس الخاص بالإجراءات التشريعية البرلمانية بشأن تعديل الدستور، وافق المجلس على المادة (134) والتي تنص على: "يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ويجب أن تضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته، ويأمر رئيس المجلس بإتاحه كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال 24 ساعة من وروده إلى المجلس".
وأقر المادة (135) التي تنص على: "يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية، ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لغعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يومًا من إحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة في تقريرها رأيها في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وفي مبدأ التعديل، ويجوز للجنة ان تضمن تقريرها مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل، ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له، ويتاح تقرير اللجنة العامة لكافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل، وفي جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه له".
كما أقر المجلس المادة (136) التي تنص على: "يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًا أو جزئيًا أو رفضه بأغلبية أعضائه (نداء بالاسم)، وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفي هذه الحالة، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بني عليها".
ووافق على المادة (137) التي تنص على: "يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها".
كما وافق على المادة (138) التي تنص على: "على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها".
وناقش المجلس المادة (139) التي تنص على: "يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض، طبقًا لأحكام المادة 67 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس، أغلبية أعضاء اللجنة"، وتم تأجيل التصويت عليها لجلسة الغد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.