عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى، حيث وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون برقم 208 مكرر "ه"، ونصها كالآتى: " لا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات". ويأتى هذا التعديل، إستكمالاً لإطار الحماية الجنائية للوظيفة العمومية والأموال العامة التى إنتهجها هذا المشروع سبيلاً لمكافحة جرائم الرشوة وملحقاتها وجرائم العدوان على المال العام، وتجنباً لإفلات الموظف العام، أو من فى حكمه المرتكب لإحدى هذه الجرائم من العقاب. حيث تتيح هذه المادة الجديدة للمحكمة عند ثبوت أى من الجرائم المتقدمة وصحة إسنادها للمتهم أن تقضى بالعقوبة المالية المنصوص عليها فى الجريمة محل الاتهام، حتى فى حالة توافر مدة التقادم المقررة قانوناً. هذا وسوف يتم ارسال هذا المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، حتى يضاف إلى التعديلات السابق الموافقة عليها من مجلس الوزراء، لاستصدار قرار بقانون واحد يشمل كافة التعديلات المجراة على قانون الاجراءات الجنائية ( المادة 208مكرر "ه"، والفقرة الثالثة من المادة 15، والمادة 18 مكرر) كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. وينص التعديل على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (110) من القانون بالنص التالى: "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من الافعال الاتية.. الاشتراك أو التحريض أوالمساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، ممارسة الاعمال الحزبية داخل الجامعة، إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أومواد حارقة أوغير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أوالمنشآت أوالممتلكات للضرر أوالخطر، وأخيرا .. كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون. ووافق أيضا المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 787 فدانا من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة ساحل سليم – محافظة أسيوط، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة مشروعات مزارع خشبية لمحطات الصرف الصحى. وعلى صعيد متصل وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالامريكية بشأن مبادرات الادارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2014. ويهدف مشروع المبادرة الحكومية وبرنامج المشاركة فى المساهمة فى تحقيق الادارة الحكومية الرشيدة والمشاركة الفعالة للمواطنين فى الحياة العامة من مقتضيات تيسير وتعزيز النمو الاقتصادى والتنمية، والتأكيد على تعزيز وجود إدارة حكومية تتسم بالفاعلية والشفافية والقدرة على الاستجابة على الصعيدين الاقليمى والمحلى. فيما أقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأممالمتحدة للسكان بشأن تطبيق الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الاممالمتحدة الانمائى فى 19/1/1987 على أنشطة الصندوق والعاملين لديه فى جمهورية مصر العربية، والموقعين فى 20/8/2014، 20/10/2014. وتشتمل الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الاممالمتحدة الانمائى فى 19/1/1987 ، على الشروط الاساسية والاحكام التى بمقتضاها يقوم برنامج الاممالمتحدة الانمائى ووكالاته التنفيذية بمساعدة الحكومة المصرية فى تنفيذ مشروعاتها التنموية بناءً على طلب الحكومة، بالاضافة إلى المزايا والحصانات التى تطبقها الحكومة المصرية على الاممالمتحدة واجهزتها المختلفة، وكذا التسهيلات اللازمة لتنفيذ المساعدات المقدمة للحكومة المصرية.