اكد الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط وعضو جبهة الضمير، انه لا يجد مبررا لمطالبة المحكمة الدستورية بتصويت العسكريين وافراد الشرطة في الانتخابات ، مؤكدا ان المصريين اجمعوا على مر تاريخهم الدستوري على اعفاء الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات او الاستفتاءات ، مقارنا بين الدستور الجديد ودستور 71 التي تخص الحقوق السياسية للمواطنين ، لافتا الى ان لا يجد تغييرا في الدستور الجديد يستدعي حكم الدستورية. وكتب محسوب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قائلا "أنا كغيري أحاول أن أفهم مغزى قرار الدستورية بضرورة إلغاء إعفاء العسكريين وأفراد الشرطة من الاقتراع في الانتخابات والاستفتاءات. فما أدركه أن المصريين منذ أول لائحة دستورية سنة 1866 وهي اللائحة الأساسية لمجلس شورى النواب توافقوا وأجمعوا على هذا الأمر ، بل حتى بعد ثورة 1952 لم ير الذين حكموا البلاد وهم من أبناء المؤسسة العسكرية تغيير هذا الحكم ؛ حتى جاءت الدستورية العليا بعد الثورة لتتحفنا بهذا الحكم الذي لا مبرر له سوى أنها أكثر حكمة وإدراكا من المصريين بأجيالهم منذ بدء الدولة الحديثة وحتى الآن: واضاف محسوب بقوله "إذ وضعت نصوص الدستور الجديد الذي استندت إليها الدستورية في قرارها أمام نصوص الدستور القديم لعلي أفهم الفارق الجوهري الذي أحدث هذا التحول الفذ ، فلم أستطع بملكاتي المتواضعة أن أدرك كنه هذا الحكم ولا أساسه ولا مغزاه الذي ربما يسمو إدراكه على من هم مثلي". وقال نائب رئيس " الوسط " ، " أضع هذا الجدول المقارن أمام عيني القارئ لعل منهم من هو أكثر قدرة على إدراك ما أدركته المحكمة وغُمّ على أجيال من المصريين: مواد الدستور الجديد: م(5) السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور. __________________________________ م (6) يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. __________________________________ م(33) المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم¬ متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك. ____________________________________ م (55) مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. _____________________________________ م(64) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون. مواد دستور 71 التي تقابل المواد السابقة: م(3) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور ___________________________ م (5) يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية. وفقا للقانون, ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى، أو بناءاً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. ______________________________ م(40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ______________________________ م(62) للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لاى نظام انتخابى يحدده. ______________________________ م(13) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل. وكذلك م(14) الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون".