قررت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني"، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).
ورغم أن تلك الأماكن المؤجرة تجاريا وإداريا قبل 2006 للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني تحقق أرباحا كبيرة، إلا أن القيمة الإيجارية التى كان يحصل عليها ملاكها من المستأجرين غير عادلة قياسا على ما تحققه من أرباح، وعلى هذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون "بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني"، وبعد مناقشات عديدة وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس على التعديل المقدم من الحكومة مع حذف جملة "الأشخاص الاعتباريين" من عنوان مشروع القانون بالشكل الذي كان مقدمًا من الحكومة، وقامت بتوسيع نطاق تطبيقه لكي لا يقتصر فقط على الأشخاص الاعتباريين.
القانون سيتم تطبيقه على 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006، والتى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها فقط.
حدد القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها، وتتم مضاعفة القيمة الإيجارية بعد تطبييق القانون ل 5 أضعاف القيمة الأيجيارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن.
وتتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية بنسبة 15% سنويا بصفة دورية من الأعوام التالية من قيمة أجرة قانونية، زيادة على القيمة التى زادت 5 أضعاف فى أول عام من تطبيق القانون، وذلك لمدة 4 سنوات.
ويلزم القانون المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.