فقرة بالمادة 17 منحت الوزراء قوة التعيين دون التقيد بمسابقة يتنافس فيها أكثر من متقدم شهد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل أسابيع تعيين معاون جديد لرئيس الجهاز، وذلك فى إطار تمكين القيادات الشابة ضمن الخطة التى تطمح إليها الدولة، وهو الإجراء الذى تم دون التقييد بمسابقة رسمية ومعلن عنها بإحدى الصحف الحكومية، كما هو متبع بالوظائف القيادية فى الدولة، والتى حددها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2015، وفيما يبدو أن هذا الإجراء لم يجد قبولاً لدى بعض العاملين فى الجهاز، خاصة أن القيادة الجديدة التى تم تصعيدها على حساب الكفاءات الموجودة داخل الجهاز لم يمض على تعيينه بالسلك الحكومى سوى بضعة سنوات قليلة لم تكسبه الخبرة الكافية. ورصدت «الصباح» الثغرة القانونية التى اعتمد عليها رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقانون الخدمة المدنية لإتمام التعيين بشكل قانونى، وإن كان مخالفًا لمبدأ «تكافؤ الفرص»، وهو الأمر نفسه الذى تم مع وزراء آخرين قاموا بتنصيب معاونين لهم دون التقيد بمسابقات رسمية ومعلن عنها بالصحف الحكومية كما هو متبع وكما حدده صحيح القانون. فيما أكد مصدر حكومى، أن المعاون الجديد لرئيس الجهاز، تم تعيينه بالاستناد على الفقرة الأخيرة من المادة 17 لقانون الخدمة المدنية، والتى منحت الوزير سلطة تعيين معاون له دون إجراء مسابقة رسمية بالمخالفة لنص المادة 12 والتى تلزم إجراء مسابقة للتعيين، حيث جاءت تلك الفقرة على النحو التالى: «واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم». وأضاف أن قانون الخدمة المدنية نص فى مادته الثانية عشر على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا. أما الخبير بالتنمية الإدارية الدكتور محمد عوض، فأكد أن قانون الخدمة المدنية فى المادة 17 بالفقرتين الأولى والثانية، شمل مبدأ شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، إلا أن الفقرة الأخيرة بالمادة جاءت لتقضى على ما أقره القانون متضمنة كلمة «يجوز» على النحو التالى: «واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة». وتابع «عوض»: لابد من تعديل تلك الفقرة بالحذف أو التعديل، حتى لا تكون بابًا خلفيًا للتعيين بالوظائف القيادية دون مسابقات رسمية، بما ينسف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.