أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال: "هل يجوز إخراج الزكاة لأخي الفقير؟". وقالت لجنة الفتوى: "نعم يجوز أن تعطي الزكاة لأخيك إذا كان محتاجًا، وكان من ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هو أولى من غيره؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنه ممن لا تجب نفقته عليك". وقالت دار الإفتاء المصرية:"إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذى، بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكى نفقتهم. وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى:"المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.