حكم من مات وعليه صيام..قالت عنه دار الإفتاء المصرية إن من مات وعليه صوم يجب على ورثته إخراج فدية هذا الصيام من التركة قبل توزيعها بواقع إطعام مسكين عن كل يوم . وأضافت الإفتاء، في بيان عن حكم من مات وعليه صيام، أن هذه الفدية تكون من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى بما مقداره مدٌّ، وهو مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح. وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى، وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يُخرِجوا عنه هذه الفدية. نبهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره، لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة. وأفادت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم أداء الصلاة الفوائت عن الميت؟»، أن الفقهاء اختلفوا فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي، وقال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.