افتتاح مؤتمر الواعظات بالأكاديمية الدولية    سبب الاندفاع العالمى نحو الذهب    تقرير: الشرطة الإسرائيلية تداهم مكاتب الجزيرة بالقدس    باحث يكشف أبرز ملفات النقاش على طاولة مباحثات ماكرون والرئيس الصيني    الخارجية الفلسطينية تطالب بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية أوشيريتين الأوكرانية بشكل كامل    مباشر – الشوط الأول .. سموحة 0 × 0 الزمالك    شواطئ وحدائق المحافظات جاهزة لاستقبال الزوار في شم النسيم    مجازاة مدير مدرسة عقب تداول امتحانات الصف الرابع بتعليم ببا في بني سويف    كل سنه وانتم طيبين.. عمرو سعد يهنئ متابعيه بمناسبة شم النسيم    انطلاق منتدى تكوين الفكر العربي الأول تحت ظلال الأهرامات    فسيخ ورنجة    تامر عاشور يضع اللمسات الأخيرة على أحدث أغانيه، ويفضل "السينجل" لهذا السبب    بالفيديو.. أمينة الفتوى: الحب الصادق بين الزوجين عطاء بلا مقابل    أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    استشاري يوضح إتيكيت أكل الفسيخ والرنجة (فيديو)    «معلومات الوزراء»: مصر تحرز تقدما كبيرا في السياحة العلاجية    «الصناعات الهندسية» تبحث تعميق صناعات الكراكات بمصر    يوسف زيدان يرد على اتهامه بالتقليل من قيمة عميد الأدب العربي    تكثيف أمني لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بقنا    توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة «إكسيد»    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    "صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل وانتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس    «حافظا على صحتك».. تحذيرات من شرب الشاي والقهوة بعد تناول الفسيخ والرنجة    الأهلي يبحث عن فوز غائب ضد الهلال في الدوري السعودي    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    الآن.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    انتشال أشلاء شهداء من تحت أنقاض منزل دمّره الاحتلال في دير الغصون بطولكرم    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    نفوق 12 رأس ماشية في حريق حظيرة مواشي بأسيوط    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    وزارة العمل تنظم ندوة لنشر تقافة الصحة المهنية بين العاملين ب"إسكان المنيا الجديدة"    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    وزير الرياضة يشكل لجنة للتفتيش المالي والإداري على نادي الطيران    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    «شباب المصريين بالخارج» مهنئًا الأقباط: سنظل نسيجًا واحدًا صامدًا في وجه أعداء الوطن    حفل رامى صبرى ومسلم ضمن احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع غدا    بالتزامن مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الطبلاوي    جناح مصر بمعرض أبو ظبي يناقش مصير الصحافة في ظل تحديات العالم الرقمي    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    بين القبيلة والدولة الوطنية    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    في إجازة شم النسيم.. مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالغربية    تكريم المتميزين من فريق التمريض بصحة قنا    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار يطالب بإراحة نجوم الأهلي قبل مواجهة الترجي    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
نشر في الفجر يوم 08 - 03 - 2021

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14 والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 76 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 14 أ و40 أ من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، لمخالفتها لأحكام المواد 2 و71 و8 و27 و35 و38 و41 و53 و94 و97 و101 من دستور 2014 وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها انطباق نتائج الدعوى الدستورية الماثلة على الدعاوى المنظورة أمام دوائر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وهي: الدعوى رقم 1336 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 17 مدني كلي عن عقد الوحدة رقم - PCB 13A - GG03 - والدعوى رقم 1337 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 19 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD 9 - G G01، الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 18 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD 9 - G G02 - الدعوى رقم 1340 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 3 مدني كلي عن عقد الوحدة - 203 2 - PCD 9 - اتفاقا ووحدة الخصوم والموضوع والسبب.
وتنص المادة 14 من القانون على أن "مجلس إدارة البنك المركزى هوالسلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات، وعلى الأخص ما يأتى..
(أ)تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصرى.
(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله.
(د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
(ه) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.وتنص المادة 40 من القانون على أنه "كل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر.وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.