أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرارًا بتكليف رؤساء اللجان العامة في المحافظات بإعداد وعرض أسماء المرشحين لمجلس النواب المُقبل على المقاعد الفردية في دوائرهم الانتخابية خلال مدة أقصاها 8 أغسطس 2020. وتضمن القرار إعداد وعرض أسماء المرشحات لمجلس النواب المقبل على النظام الفردي أو القائمة من السيدات كلًا في نطاق محافظته في مدة أقصاها 8 أغسطس 2020. كما كلف رئيس حزب الوفد، النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، بتنفيذ ما جاء في هذا القرار وتقديم تقرير أسبوعي لرئيس الحزب، على أن يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يُخالف ذلك من قرارات. جدير بالذكر، أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، يستعد خلال الأيام المقبلة؛ لإجراء انتخابات مجلسي النواب ومباشرة الحقوق السياسية طبقًا لموعدها الدستوري والذي ينص علي إجرائها خلال ال 60 يومًا السابقة لموعد انتهاء المجلس الحالي، والذي من المُقرر أن ينتهي في 9 يناير المقبل، وذلك بعد أن أدخل مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية بعض التعديلات علي قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وكانت قد فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت 11 يوليو 2020 حتى السبت 18 يوليو 2020، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس 2020على أن تعلن النتيجة يوم 19 أغسطس 2020. وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر 2020، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر 2020، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر 2020. ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.