أجرى، صباح اليوم السبت، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجولة مفاجئة على عدد من الكافيهات والمقاهي، للتأكد من تنفيذ الضوابط الاحترازية بها، وذلك في أول يوم عمل بعد غلقها لمدة ثلاثة شهور، في ضوء الإجراءات الإحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا. وخلال الجولة؛ وجه المحافظ رواد الكافيهات والمقاهي بضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تطهير اليدين وارتداء الكمامة في غير أوقات تناول المشروب أو الوجبة للحفاظ على سلامتهم. وشدد المحافظ علي أصحاب الكافيهات والمقاهي بضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، محذرا إلى أن أي مخالفة لضوابط فتح الكافيهات والمقاهي سيتم التعامل معها بكل حزم وقوة. وأدي محافظ الإسكندرية صلاة فجر اليوم بمسجد سيدي أبي العباس المرسي، حيث تعد تلك أولى صلاة تؤدي بالمساجد بعد توقف دام 100 يوم بسبب أزمة فيروس كورونا. وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، وفضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة. وأكد الشريف على ضرورة وعي رواد دور العبادة وإلتزامهم الكامل بجميع الإجراءات والتعليمات والتعاون مع مؤسسات الدولة في ذلك الشأن للحفاظ على سلامتهم. وأوضح أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لفتح دور العبادة تدريجيا وذلك فى ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أتخذتها الدولة بشأن الحد من إنتشار فيروس كورونا. وجاءت ضوابط وزارة التنمية المحلية لفتح المقاهي والكافيهات، كالتالي: 1- استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة. 2- ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية. 3- عدم تقديم النارجيلة "الشيشة". 4- إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. 5- يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين 6- تُغلق إداريًا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.