تسائلت متصلة عن حكم من حلف على أمه بالطلاق لا تزور شقيقه، هل تطلق زوجته؟. وعقب الشيخ محمد عثمان، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، قائلًا: "إن هذا يمين لغو وليس طلاق، ولو الأم اتبعت تعليماته أو لم تتبع تعليماته فعليه كفارة يمين، بإطعام 10 مساكين أو صيام ثلاثة أيام". وعن من يقول لزوجته: "أنتى محرمة عليا كأمي وأختي"، فهذا يعتبر ظهار، يستلزم كفارة صيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكين، ولو قال انتى محرمة عليا ولم تذكر الأم والأخت فهو يمين لغو.