وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار. وأوضح عبدالعال أن هذا القانون سيعمل على تنفيذ وتطبيق الأبحاث العليمة التي كان يتم وضعها في المكتبات قائلا: "سننتقل لمرحلة تنفيذ الأبحاث بدلا من وضعها بالمكتبات".
وجاءت الموافقة بعد قيام الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم و البحث العلمي، باستعراض تقرير اللجنة عن مشروع القانون.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الإبتكار.
1- تسرى أحكام القانون على هيئات التعليم العالى والبحث العلمى.
2- لا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفًا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.
3- لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالى والبحث العلمى التى يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى.
4- تُعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، على أن يصدر قرار المالية خلال شهر ويعتبر انقضاء هذه المدة بمثابة موافقة للمالية.
5- تُعفى مكآفات الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
6- القانون يتمشي مع نص المادة 23 من الدستور التى تنص علي أنه تكفل الدولة حرية البحث العلمي و تشجيع مؤسساته.
7- مشروع القانون يُحفز على الإبداع والابتكار ويُنظم الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمي، بما يضمن حقوق الجميع ويُنمي اقتصاد هذا الوطن.