بحضور وزير الأوقاف.. «النواب» يناقش تضمين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطاب الديني اليوم    «مصادرة الآلة وإلغاء مادة الضبط».. إحالة 12 طالبًا ب«آداب وأعمال الإسكندرية» للتأديب بسبب الغش (صور)    تراجع طفيف لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر ببداية التعاملات    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 19 مايو 2024.. الطماطم ب 5.5 جنيه    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه    الرئيس خلال كلمته بالقمة العربية.. السيسي: ثقة جميع شعوب العالم فى عدالة النظام الدولى تتعرض لاختبار.. لا مثيل له    تحديات وأزمات غير مسبوقة القمة العربية ومصير الشر ق الأوسط    القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث عملية رفح الفلسطينية    كوريا الجنوبية تستضيف وفدا أمريكيا لبحث تقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية    الدفاع الروسية تعلن اعتراض 60 طائرة مسيرة في مقاطعة بيلغورود وإقليم كراسنودا    حصلت على أكثر من 500 ميدالية دولية ومحلية شيماء سامى: تكريمى من السيدة انتصار السيسي نقطة انطلاق للبطولات الرياضية    بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التعادل مع الترجي التونسي    تداول امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية    انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق 10 أكشاك فاكهة بشبرا الخيمة    النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة    كشف تفاصيل صادمة في جريمة "طفل شبرا الخيمة": تورطه في تكليف سيدة بقتل ابنها وتنفيذ جرائم أخرى    القناة الدولية الأهم التى تحمل القضية المصرية والعربية: أحمد الطاهرى: «القاهرة الإخبارية» صاحبة الرؤية الموضوعية فى ظل ما أفسده الإعلام العالمى    بالصور.. متحف شرم الشيخ ينظم معرضا للصور وعروض للأطفال    إقبال الأطفال على النشاط الصيفي بمساجد الإسكندرية لحفظ القرآن (صور)    «البحوث الإسلامية» يوضح أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج.. «لبيك اللهم لبيك»    حديث أفضل الأعمال الصلاة على وقتها.. الإفتاء توضح المعنى المقصود منه    «الصحة» توجه عدة نصائح مهمة للمواطنين بشأن الموجة الحارة    دراسة طبية تكشف عن وجود مجموعة فرعية جديدة من متحورات كورونا    الفنان سامح يسري يحتفل بزفاف ابنته ليلى | صور    حظك اليوم وتوقعات برجك 19 مايو 2024.. مفاجأة للجوزاء ونصائح مهمة للسرطان    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    ماس كهربائي وراء حريق أكشاك الخضار بشبرا الخيمة    جانتس يطالب نتنياهو بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة    ترامب: فنزويلا ستصبح أكثر أمانًا من الولايات المتحدة قريبا    برنامج واحد من الناس يواجه أحمد ماهر بابنه لأول مرة على قناة الحياة غداً الإثنين    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    ظاهرة عالمية فنية اسمها ..عادل إمام    بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    إجراء من «كاف» ضد اثنين من لاعبي الأهلي عقب مباراة الترجي    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفتي: "الدستورية العليا" تلغي أي قانون يخالف المادة الثانية من الدستور
نشر في الفجر يوم 12 - 06 - 2017

أكد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، في حواره على قناة الناس في برنامج "مع المفتي" إلى أن التجربة المصرية في مجال تطبيق الشريعة ثرية؛ لأن التطبيق القضائي يواكبه تمامًا النظرُ الفقهي أو البحثُ الفقهي من قِبل رجال القانون ورجال الشريعة في هذا الصدد، وقد علَّل فضيلته ذلك بتعاون الكل وامتلاكهم الأفكار والأطروحات المختلفة التي يمكن تطوير العمل الإجرائي من خلالها.
وأوضح المفتي أن هذه الإجراءات التي يتم من خلالها اقتضاء حق الدولة في العقاب أو أخذ هذا الحق يمثل إعادةً للتوازن مرة ثانية للمجتمع في ظل الخلل الذي حصل له بسبب الجرائم التي ارْتُكبتْ.
وأضاف المفتي أن هذه الإجراءات في الحقيقة هي المحك الحقيقي للحرية الفردية للإنسان، وأن الأصل براءة الذمة وليس للقاضي أن يطبق على المتهم أي عقوبة من العقوبات إلا بدليل يرفع هذا الأصل ويشغل الذمة.
ونبَّه مفتي الجمهورية على أننا كلما ارتقينا وأمعنا النظر وبحثنا مرة بعد أخرى في هذه الإجراءات؛ وصلنا لدرجة عالية من تحقيق العدالة.
ودلَّل مفتي الجمهورية على أحد هذه الإجراءات، وهو إجراء كان ضاربًا في أعماق القانون الإجرائي المصري والمتمثِّل في قضايا الإعدام، وهي أخطر العقوبات التي يمكن أن تلحق بالإنسان.
وأضاف المفتي قائلًا: إن التشريع المصري منذ القدم، أي منذ وجود النص القانوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبًا، ومرورًا بالتجربة المصرية إلى الآن؛ نجد أن هذه العقوبة قد أُحيطت بضمانات كثيرة جدًّا لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري، ومن هذه الضمانات مرورها بدرجات تقاضٍ عديدة، وفى كل درجة نلحظ تقنينَ طعن النيابة العامة على الحكم، هذا فضلًا عن رأي مفتي الديار المصرية، وهو الرأي الشرعي الذي يعد ضمانة واطمئنانًا بأن هذا الحكم الذي أنزله القاضي بالمتهم هو موافق للشريعة الإسلامية، حتى وإن كان هذا الرأي غير ملزم فإنه يعطي اطمئنانًا وسكينة لقلب المجتمع والقضاء.
ومن هنا فإننا نقول في رسالة واضحة بأن هذه الضمانات الكبيرة التي أحاط بها القانون هذه العقوبةَ إنما تنزل إلى أرض الواقع في تطبيق النص من خلال قضاة عندهم الخبرة والذكاء والفطنة والتمرس والتجربة القديرة في العمل القضائي، ويأتي رأي المفتي ليعطي الرأي الشرعي في المسألة كما سبق فنكون أمام ضمانة أخرى بعقوبة الإعدام، فيكون ما انتهى إليه القاضي موافقًا للشريعة.
كما نبَّه المفتي على أن عقوبة الإعدام إنما تكون لمجموعة من الجرائم في القانون المصري، فتكون عقوبةً لجريمة القتل العمد أي العدوان بتعبير العلماء، وتكون كذلك لجريمة الإفساد في الأرض أو جرائم الحرابة أو قد تكون عقوبةً لجرائم شديدة تؤدي إلى خلل في أمن الدولة أو في الأمن المجتمعي، فيرى ولي الأمر أن يطبِّق فيها عقوبات تعزيرية تصل إلى حد القتل، وذلك في قضايا المخدرات وخطف الأطفال واغتصابهم، فنقول: إن الذي انتهى إليه القاضي في هذه المسألة له ما يسنده من ناحية الشرع الشريف، فالقاضي يطمئن في هذه الحالة والمجتمع يطمئن كذلك.
وعلى كل حال نحن أمام تجربة ثرية في التجربة المصرية متمثلة في التطبيق القضائي للنصوص القانونية، ويواكب ذلك نظر فقهي يتمثل في أبحاث لا حصر لها داخل كليات الشريعة وكليات الحقوق وفي المراكز البحثية المعنية بهذا الأمر، وكلها تؤدي إلى إيجاد تطور حقيقي لقانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات، أو العمل الإجرائي المصري على وجه العموم.
وعن بعض الأبحاث المتعلقة بقانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية الموجودة في كليات الحقوق والشريعة الآن قال مفتي الجمهورية: العقل القانوني المصري هو عقل مبتكر مواكب للتطور المجتمعي، باحث عن كل سبيل يحقق العدالة في أسرع وقت مع عدم الإخلال بالضمانات التي تتعلق بالدعوى وأطرافها، ومن ذلك البحث في مسألة بدائل الدعوة الجنائية، وقد تبناها المؤتمر الذي عقد في أواخر القرن العشرين، وكان بعنوان "بدائل الدعوة الجنائية" وكان معنيًّا بإيجاد حلٍّ لهذا الكم المزدحم من القضايا الجنائية؛ لأن القاضي قد ينتهي إلى الحكم ببراءة المتهم، ويرى أنه لو كان تم اتخاذ إجراء معين في هذا الأمر لكان فيه تخفيف كبير عن القضاء.
وأشار فضيلته إلى أن المؤتمر تطرق وقتها لسؤال ضروري، وهو: لماذا لا نعرض بدائل للدعوى الجنائية؟
فمن خلال العمل الذي تجريه النيابة العامة قبل الإحالة إلى المحاكمة قد ترى حفظ الأوراق أو الأمر لأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية؛ فبعد وصول محضر الشرطة إلى النيابة العامة قد تصدر أمرًا بحفظ الأوراق إذا لم تجد أن الأمر يحتاج إلى تحقيق، وإذا ما أجرت تحقيقًا ورأت عدم الإحالة إلى المحاكمة بناءً على أسباب قانونية فإنها تصدر أمرًا يرى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بمعنى الاكتفاء بالتحقيق الابتدائي.
وشدَّد المفتي على أنه يريد أن يبرهن على أن العقل الفقهي القانوني الشرعي المصري هو عقل آخذ في التطور من قديم الزمان إلى الآن، وهو مواكب لحاجات العصر مراعٍ للمسائل التي يلزم فيها إعادة النظر مرة بعد أخرى، وهذا هو ما استقر عليه فكر فقهاء المسلمين من قديم الزمان.
ودلَّل المفتي على ذلك بأن تطور العمل القضائي من التوثيقات وكيفية نظر الدعوى في الأندلس وهو خاضع للبيئة بطبيعة الحال يختلف كثيرًا عن شبه الجزيرة العربية أو في بقية البلدان؛ لأن الإجراءات متطورة ومرنة، وذلك ما ينبغي أن يكون.
ونبَّه فضيلته على أننا نريد أن نصل إلى عدالة حقيقية وناجزة بإجراءات تتواكب مع تطور الزمن ومع تطور الإنسان.
كما شدد مفتي الجمهورية على أن الضمانة الثالثة وهي تفسير النص القانوني والرقابة عليه تعد من أهم الضمانات.
وأشار المفتي إلى أهمية ذلك قائلًا: بعد تلك المرحلة من العمل القضائي ومن خلال شخصية القاضي والإجراءات الموضوعة أمامه لتطبيق النص القانوني تطبيقًا صحيحًا على أرض الواقع، أو في الواقع المحدد كما في القضية المحددة المعروضة عليه، نجد أننا أمام سلطة تقديرية للقاضي وأمام عمل ذهني لإنزال هذا النص على أرض الواقع حيث يفسره بثقافته القانونية وبخبرته القانونية.
وأضاف المفتي: ولنا أن نتساءل: هل هذا التفسير تفسير صحيح لنص القانون أم تفسير جانبه الصواب؟
لا شك أن الكلمة في التفسير تكون لمحكمة النقض في رقابتها على العمل القضائي على وجه العموم.
ومحكمة النقض المصرية محكمة رائدة في هذا الشأن، إذ إنها محط الخبرة القانونية وأكابر القضاة موجودون فيها، وبناءً على ذلك فهي المصفاة النهائية التي يمكن من خلالها أن نطمئن إلى أن العمل القضائي في الدولة بكامله يسير في منظومة الأهداف الموضوعة للنص القانوني.
وأضاف المفتي: وعند نظر الدعوى في العمل القضائي في مراحله المتعددة، سواء في القضاء المدني أو الإداري أو الجنائي أو في الأحوال الشخصية، يحقق الواقع والواقعة التي أمامه، وينزل هذا النص القانوني على هذه الواقعة المعروضة أمامه، وعليه أن يعطي من البراهين أو ما يعرف بالحيثيات التي أدت إلى الحكم سواءً بالإدانة أو البراءة أو إثبات الملكية أو حق الموظف العام أو إلغاء القرار الإداري وغيره، ولا يستطيع أن يصل إلى الحكم إلا باستخدام المنظومة القضائية.
وعن الدور الرقابي لمحكمة النقض والإدارية العليا أوضح فضيلته ذلك قائلًا: ومحكمة النقض أو الإدارية العليا تراقب هذا التفسير والتطبيق، وأمام هذه الخبرة المصرية في هذا المجال فإنها تعطي اطمئنانًا بأن العمل القضائي يسير سيرًا صحيحًا نحو تحقيق العدالة في كافة أوجهها.
ثم يأتي إلى جانب هذا الاطمئنان والتطبيق الصحيح حقيقة أن هذا القانون ليس مخالفًا للشريعة الإسلامية في مجمله، وأن الفقه الإسلامي حاضر فيه.
وأضاف المفتي أن هناك سلطةً أخرى تراقب موقف القانون من نصوص الدستور المصري وتعمل على عدم مخالفته له، وبصفة خاصة في المادة الثانية منه التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وذلك من خلال المحكمة الدستورية العليا، ورقابتها تأتي من خلال إحالة الأمر إليها من القضاء وهو بصدد نظره للدعوى، في حالة تضرر أحد أطراف الخصومة من القانون لكونه مخالفًا للشريعة أو للمادة الثانية من الدستور، وإذا ظهرت جدية هذا العرض في هذا الدفع الذي انتهى إليه هذا الخصم؛ فإن المحكمة تحيل هذا الأمر للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون الحاكم لموضوع الدعوى المعروضة.
وأشار مفتي الجمهورية في النهاية إلى أننا أمام تجربة مصرية رائدة في تطبيق النص القانوني في مراحل عديدة، ننتهي من خلالها إلى حصول الاطمئنان إلى تطبيق النصوص على وجهها المقصود والمحقق للعدالة في الدعاوى المنظورة أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.