قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإحالة فتاتين بحرينيتين «23 سنة، و29 سنة» تقدمتا بدعوة ضد كل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة، وإدارة الصحة والجهاز المركزي للمعلومات طلبتا فيها تحويل جنسهما، إلى الطبيب الشرعي. وقالت المحامية فوزية جناحي إن هذا الحكم ينهي معاناة موكلتيها، ويعني أنهما يمكنهما بعد الخضوع لفحص الطبيب الشرعي، أن يسافرا لإجراء العمليات الطبية اللازمة لتصحيح جنسهما، والعودة للعرض على الطبيب الشرعي من جديد.
كانت المحامية فوزية جناحي وكيلة الفتاتين قد تقدمت برفع دعوى أمام المحكمة، ذكرت فيها أن الفتاتين لديهما شعور نفسي وطبيعي حقيقي بالانتماء للجنس الآخر، وعلى رغم ذلك تم استخراج جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بهما على أنهما (أنثى)، وأنه لحق بهما الكثير من الضرر النفسي إزاء انتمائهما إلى الجنس الآخر، ما تسبب ذلك في عدم تعايشهما مع بني جنسهما من النساء، وتواجهان الكثير من المشاكل في حياتهما العملية والأسرية بسبب أن المجتمع الذي يحيط بهما لم يتعامل معهما على أنهما أنثى من ناحية ولا على أنهما ذكر من ناحية أخرى ما شكّل لهما العديد من المشاكل وحرمانهما من جميع حقوقهما سواء شخصية كانت أو مدنية.
وأوضحت المحامية أن الفتاتين قامتا بمراجعة العديد من الأطباء النفسيين في البحرين، حيث أكدت طبيبة في تقرير تفصيلي بأن المدعيتين تعرفان نفسهما بأنهما (ذكر) منذ طفولتهما المبكرة وهذه النظرة متواصلة وثابتة ولم تتزعزع أبداً، كما أن المدعيتين قد حصلتا على إفادة طبية من بروفسور واستشاري للطب النفسي يفيد بأنهما تعانيان من اضطراب الهوية الجنسية حيث إن مشاعرهما وإحساسهما ورغبتهما من الصغر تميل للذكورة مع وجود أعراض للقلق مع سمات الكآبة في الوقت الحاضر، وبذلك يكون جميع الأطباء المختصين قد أكدوا من الناحية الجسمية والنفسية ضرورة إجراء هذه العملية لهما.
وأكدت جناحي أن الفتاتين لديهما فتوى حول جواز معالجة مرضى اضطراب الهوية الجنسية تؤكد من خلالها بأن هذا المرض يولد به الإنسان وليس له أدنى علاقة بالبيئة أو التربية أو هوى النفس أو وساوس الشيطان، ولذلك فإن مصدر الفتوى يرى أنه يجوز للمصاب بمرض اضطراب الهوية الجنسية إجراء العمليات الجراحية التي تؤدي إلى معالجة الاختلال الوظيفي في التكوين وتعيد إليه استقراره النفسي والاجتماعي.
وشددت وكيلة المدعيتين على أن موكلتيها تقدمتا بدعواهما للتعبير عن حالة الضرورة في تغيير جنسهما في جميع الأوراق الثبوتية وفي مواجهة المدعى عليهم، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الحالة هي حالة ضرورة وجائزة شرعاً وذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات ومن ثم لا يعود الأمر تغييراً لخلق الله كما تنتفي مظنة التشبه بالجنس الآخر المنهي عنه شرعاً كما أن البيِّن من ظروف وملابسات الدعوى أعلاه تشير إلى أن من مصلحة المدعية ومصلحة المجتمع إجابتها إلى طلبها وكفاها ما عانته ومازالت تعانيه من ألم نفسي وبدني في الوقت نفسه.
وطلبت المحامية جناحي في لائحة الدعوى بإحالة موكلتيها إلى الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية، لتوقيع الكشف الطبي من قبل طبيب شرعي على المدعيتين ومناظرتهما والاطلاع على كل ما تحت يديها من تقارير وفحوص طبية تبيّن حالتها وتحديد نوع الجنس الذي تحمله حالياً ومدى ملاءمة ذلك مع ما هو ثابت بالأوراق الثبوتية اللصيقة بها من عدمه ومدى أحقية المدعيتين في تصحيح جنسهما بما يتفق مع حالتهما الراهنة من عدمه.
والحكم بإلزام المدعى عليهما بتصحيح جنس المدعيتين من أنثى إلى ذكر وإلزامهم بقيد ذلك التغيير في جميع سجلاتهما الرسمية، وبإلزام المدعى عليهما بكل المصروفات القضائية مع حفظ جميع حقوقهما الأخرى المتمثلة في مخاصمة المدعى عليهما أمام المحكمة الصغرى المدنية بشأن إلزامهما بتغيير اسمهما إلى رجل في سجلاتهما عملاً بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000م بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها والذي أوجب إحالة الدعوى المتعلقة بها إلى لجنة اكتساب الأسماء والألقاب.