النمر:القضاء العسكرى منظمة قانونية ليس لة صلة بالمدنية الخضيرى:القضاء العسكرى قضاء خاص له قانون ينظمه ولا يخضع لقانون السلطة القضائية
تحقيق :سمر جابر - ابتسام فتوح
أثار وضع القضاء العسكرى فى الدستور الجديد الجدل بين القانونين والفقهاء الدستوريين حيث اختلفت الاراء ،سواء بوضعه فى باب السلطة القضائية او يظل ضمن باب القوات المسلحة ، رغم وجود توجه شبه عام من أعضاء اللجنة التأسيسية باستمرار القضاء العسكرى فى باب القوات المسلحة ورفض المقترح بضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية المدنية .
اكد الدكتور " أبو العلا النمر" رئيس قسم القانون الدولى كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن مسألة الخوف من ضم القضاء العسكرى ليكون من ضمن اختصاصات السلطة القضائية بعد أن كان من اختصاصات القوات المسلحة لا يقلل من استقلال القضاء العسكرى ، قائلا "أن هذا وضع طبيعى وضرورة لأن ينضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية."
وأشار أنه لا يجوز أن تقع جريمة عسكرية أمام القضاء المدنى ،لأن القضاء العسكرى يتميز بالحسم والشدة لتحقيق الانضباط للحياة العسكرية حيث يحكمه مبدأ الطاعة العمياء ،وقال أنه سيكون متخصص فى القضايا العسكرية فقط ولن يكون له أى صلة بالقضايا المدنية .
واضاف أن الدستور عندما تكلم عن السلطة القضائية اكد الى أنها سلطة قضائية مستقلة دون التطرق للمسائل التفصيلية ،فلم يتطرق الى أن هناك قضاء مدنى أم عسكرى أو غيره . مشيرا الى أن القضاء العسكرى ضمن السلطة القضائية وأن اختصاصاته هى النظر فى جرائم لها صلة بالقوات المسلحة وليس من اختصاصاتها النظر فى القضايا المعنية بالشأن المدنى قائلا "أن القضاء العسكرى منظمة قانون ولن يتدخل فى الشؤن المدنية.
وطالب أبو العلا بضرورة استقلال السلطة القضائية بأشكالها المختلفة حتى نضمن أنه لا يتدخل فى أحكامه أى جهة أخرى . مشيرا أن هذا ما نريده فى الدستور الجديد ،ووجوب اقرار نص يحرم أى وساطة أو املاء على القاضى عندما يصدر حكمه لأن بعض النماذج فى العهد السابق كانت تصدر أحكام لمعاقبة أشخاص بعينهم لتحقيق مصالح النظام ،وقال نأمل أن تختفى هذه الصور لأن القضاء المصرى مستقل بمعنى الكلمة. ومن جانبة اشار المستشار "محمود الخضيرى "على ضرورة استقلال السلطة القضائية وان القضاء العسكرى غير مستقل بسبب تبعيته لوزارة الدفاع ،مؤكدا انة قضاء خاص يختص بجرائم محددة وأشخاص محددين
واضاف أنه في كل الدساتير السابقة كان القضاء العسكري له قانون خاص به ينظمه لا يخضع لقانون السلطة القضائية، والمرة الوحيدة التي وضع فيها القضاء العسكري ضمن فصل السلطة القضائية كان في دستور 56 وفي ظل الحكم العسكري ولم يكن هناك قانون جامع للسلطة القضائية مما تجعله غير مستقل فهو قضاء خاص بفئة معينة.
كما يوضح ان يظل القضاء العسكرى مستقلا بذاته ولايجب ضمه الى باب السلطة القضائية المدنية ,مؤكدا ضرورة الا يختص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين نهائيا سواء كان مستقلا ام لا ولكن يجب ان يظل له خصوصيته ولا يكون من ضمن القضاء المدنى . ومن الجدير أن جميع الدساتير المصرية منذ دستور 23 كانت تضع القضاء العسكرى ضمن الهيئات القضائية عدا دستور 71، أن إرجاعه لباب الجهات القضائية يزيد حصانته وبالتالى استقلاله، وهو ضمانة للقاضى والمتقاضى معًا وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات خاصة التنفيذية والقضائية.
كما أن دساتير العالم التى تمثل النظم القضائية المختلفة تضع القضاء العسكرى فى باب الهيئات القضائية مثل ماليزيا وأندونيسيا وهناك إيران وألمانيا وبلغاريا وإيطايا والبرازيل وبولندا وغيرها، وبعدما طالبت المؤسسة العسكرية داخل الجمعية التأسيسية بادراج النص على القضاء العسكري ضمن الفصل الخاص بالسلطة القضائية وليس الفصل المتعلق بالقوات المسلحة.
وانه فى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى عن غير الجرائم المتعلقة فى الخدمة العسكرية والوطنية، واستثناء من حكم الفقرة الأولى يستمر القضاء العسكرى مختصاً بنظر جميع الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته التى وقعت حتى أول يوليو 2012 من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكامه ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم.