أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    إمام عاشور ينشر صورة ذبح العجل تعبيرًا عن الشكر والفضل    مذاعة مجانًا.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    من مصر إلى فلسطين والمجر.. «القاهرة السينمائي» يحتفي بروح الإبداع والإنسانية    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 18 أكتوبر 2025    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وتُعلن عن ظاهرة جوية «مؤثرة»: توخوا الحذر    سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي شراء الشقق السكنية    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    مباراة ال6 أهداف.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج    فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى.. رسميا    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    أسعار اللحوم فى أسيوط السبت 18102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية عنصر من حزب الله في غارة جنوب لبنان    محمد صلاح يتألق فى تدريبات ليفربول استعدادا لمانشستر يونايتد    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
نشر في صدى البلد يوم 09 - 12 - 2024

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية .
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.