ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة. ونصت المادة (14) علي أن يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة في غيرها من الجهات ، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . وعلي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتب الصحة ، أو إلي الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة . وعلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد. مطروح.. تنفيذ مناورة إخلاء جزئي ناجحة بمستشفى الأطفال التخصصي بإشراف الحماية المدنية راعي مصر ومؤسسة الأخوة الإنسانية توقعان بروتوكول تعاون لرعاية وعلاج الأطفال ووفقا للمادة (15) فإن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم : - والد الطفل إذا كان حاضراً والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات العمدة أو الشيخ - كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الاقارب والاصهار البالغين حتي الدرجة الثانية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . - ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم . ويجب علي الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها وأسم أم المولود ونوعه ، كما يجب علي أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى . مع عدم الاخلال بأحكام المواد 4 21، 22، ،من هذا القانون ، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد .