رئيس محكمة النقض يُهنئ رئيس مجلس الشيوخ    البيئة تشكل لجنة تفتيش عاجلة لفحص انبعاثات محطة خلط خرسانة بالمنوفية    مصر تشارك في فعاليات مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    حزب العمال الكردستاني: الإفراج عن أوجلان ضروري لنجاح عملية السلام مع تركيا بفاعلية أكبر    «الجثث».. ورقة إسرائيل الأخيرة لإشعال غزة |الاحتلال يُحَوِّل القطاع لمكب نفايات.. و«مليون طفل» يُواجهون أهوالًا يومية    نقيب الصحفيين: المرأة الفلسطينية عمود رئيس في النضال وسلاح للدفاع عن القضية    أحمد أبوالغيط: إسرائيل المستفيد الوحيد من 2011 والربيع العربي    الشوط الأول| المصري يتقدم على الاتحاد الليبي    بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق الزراعي السريع بطنطا    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على بعض المناطق.. وتدعو السائقين لتوخي الحذر    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش    وجوه مختلفة لعمرو يوسف في الإعلان الرسمي ل"السلم والثعبان لعب عيال" (فيديو)    مدبولي من السويس: تطوير الصحة أولوية رئاسية.. و73% من سكان المحافظة تحت مظلة التأمين الشامل    "شقوير": رقمنة السجلات وتحديث الرعايات ضمن خطة تطوير المؤسسة العلاجية    الجيش الإسرائيلي يقول إنه قضى على تاجر أسلحة في عمق لبنان    مهرجان القاهرة للطفل العربي يطلق دورته الثالثة 10 نوفمبر    عرض مسلسل «جولة أخيرة» بطولة أحمد السقا على mbc.. قريبًا    أول تعليق من محمد سلام بعد مشاركته في احتفالية «وطن السلام»: عاشت فلسطين حرة عربية (فيديو)    وزير الشباب والرياضة يتلقي خطابًا من رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة بشأن الجهود الدولية لمكافحة التجنيس    تشكيل المصري - دغموم وصلاح ومنذر يقودون الهجوم ضد الاتحاد في الكونفدرالية    5 أبراج تهتم بالتفاصيل الصغيرة وتلاحظ كل شيء.. هل أنت منهم؟    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    «تقبل انتقادات جماهير ليفربول».. ماكمانامان يوجه رسالة نارية ل محمد صلاح    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة «إشارة المترو» بالجيزة    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقى طلبات الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    لأول مرة في جنوب سيناء.. افتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيماوي بمجمع الفيروز الطبي    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    مهرجان القاهرة يهنئ أحمد مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في «الجونة السينمائي»    منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقدار زكاة ودائع البنوك وكيفية حسابها.. هذا القدر يجعلها واجبة في حقك
نشر في صدى البلد يوم 28 - 08 - 2023

يتساءل الكثيرون عن مقدار زكاة ودائع البنوك، وكيفية حسابها، حيث كشفت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي مقدار زكاة ودائع البنوك وكيفية حسابها وفق النصاب الشرعي للزكاة.
مقدار زكاة ودائع البنوك
الودائع البنكيَّة تجب فيها الزكاة إذا بلغت الوديعة النصاب، بحسب دار الإفتاء المصرية، وهي نوعان، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ إلى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.
وأما النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل أو للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري، أي بشكل عام تحتاج إلى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريًا، ويشترط أن يكون مبلغ الوديعة بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
كيف أحسب زكاة المال على شهادة الاستثمار
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار، موضحًا في إجابته عن سؤال:« هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار؟»، أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوهًا بأن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً.
حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه.. الإفتاء تجيب
المولد النبوي 2023.. حكمه وهل يجوز توزيع الحلوى من أموال الزكاة؟
شروط وجوب الزكاة
شَرَع الإسلامُ الزكاةَ وأوجَبَها على مَن مَلَك النِّصاب من الأغنياء، إذا خَلَت ذمتُه مِن الدَّين، وكان المال فائضًا عن حاجته ومَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
الأصل في الزكاة أن تُخْرَجَ مِن جنس المال الذي وجبت فيه
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل في هذه الزكاة أن تُخْرَجَ مِن جنس المال الذي وجبت فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك".
وهو ما نص عليه فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ كما في "بدائع الصنائع" لعلاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (2/ 41، ط. دار الكتب العلمية)، و"المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: 389، ط. المكتبة التجارية)، و"حاشية العلامة البُجَيْرَمِي الشافعي على شرح المنهج" (2/ 323، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (2/ 285).
حكم إخراج القيمة في الزكاة
ذهب الحنفية -مع تقريرهم هذا الأصل- إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، سواء كانت عينية أو نقدية، وهو قولُ الإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، وقال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري في خصوص جواز إخراج العروض إذا كانت بقيمة الزكاة.
واستدلوا بما روي عن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له ب(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).
وهو حديثٌ "صَرِيحٌ فِي البَابِ"؛ كما قال العلامة مجد الدين ابن مَوْدُود المَوْصِلِي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102، ط. الحلبي).
قال كمال الدين ابن الهَمَام في "فتح القدير" (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اه.
ووجَّهوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ.. الحديث»، بأنه "محمولٌ على التيسير؛ لأنَّ أداءَ هذه الأجناس على أصحابها أسهَلُ وأيسَرُ مِن غيرها مِن الأجناس، والفقه فيه: أنَّ المقصودَ إيصالُ الرِّزق الموعود إلى الفقير، وقد حَصَل"؛ كما قال العلامة مجد الدين ابن مَوْدُود المَوْصِلِي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 103).
قال بدر الدين العَيْنِي الحنفي في "البناية" (3/ 348، ط. دار الكتب العلمية): [(ويجوز دَفْع القِيمة في الزكاة عندنا) ش: وهو قول عُمر رضي الله عنه، وابنه، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وطاوس رضي الله عنهم، وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو مذهب البخاري] اه.
وشددت دار الإفتاء القول بجواز إخراج القيمة في الزكاة بشرط تحقيق مصلحة الفقير هو المختار للفتوى؛ لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سَدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنسُ المُخْرَجِ مِن الزكاة أحظَّ لنصيبهم وأوفَقَ لحاجتهم وأنفَعَ لهُم، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ لِمَا أخرجه الإمامان: البخاري في "صحيحه" معلَّقًا، والبيهقي في "سننه" بسَنَدِهِ عن طاوس أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
بيت الزكاة والصدقات المصري يقدم خدمات علاجية ل 4200 مريض بنهاية يوليو الماضي
حكم الزكاة في الأرض المعدة للبناء الشخصي أو التجاري.. دار الإفتاء ترد
حكم زكاة ودائع البنوك للمقترض
حكم الزكاة على ودائع البنوك وصاحبها مقترض، إذا أخذ المودع قرضًا من البنك بضمان وديعته فإن هذه الوديعة تصبح مالًا مرهونًا، وقد اختلف الفقهاء في حكم زكاة المال المرهون: فذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المال المرهون تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما يضمن فقط حق المرتهن لحين رد ماله، فيجب على الراهن إخراج الزكاة إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول؛ لأنه يملكه مِلكًا تامًّا، ويخرج الزكاة من غير المال المرهون إذا كان عنده مال يمكنه الإخراج منه، أما إذا لم يكن يملك غيره فإنه يستأذن المرتهن ويخرج زكاته من المال المرهون؛ لأن حق المرتهن يتعلق بهذا المال وإخراج الزكاة منه تنقصه؛ قال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (4/ 255، ط. دار الفكر): [الرهن باقٍ على ملك الراهن] اه.
وقال العلامة الخراشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 179، ط. دار الفكر): [شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكًا مِلكًا تامًّا] اه، وجاء في كتاب "الأم للشافعي" (2/ 54، ط. دار المعرفة): [(قال الشافعي): .. وإذا حال الحول على الدراهم المرهونة قبل أن يحل دين المرتهن، أو بعده فسواء، ويخرج منها الزكاة قبل دين المرتهن. (قال الشافعي): وهكذا كل مال رهن وجبت فيه الزكاة] اه.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 343، ط. دار الفكر): [لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول فطريقان؛ المذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة لتمام الملك] اه.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 174، ط. دار الكتب العلمية): [(وتجب) الزكاة أيضًا (في.. مرهون ويخرجها الراهن منه)؛ أي: من المرهون (إن أذن له المرتهن أو لم يكن له مال يؤدي منه) الزكاة غير المرهون كأرش جناية العبد المرهون على دينه. (وإلا) بأن كان للمرتهن مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن فإنه يؤديها (من غيره) لتعلق حق المرتهن به] اه.
وقال الإمام الزركشي الحنبلي في "شرحه على مختصر الخرقي" (2/ 465، ط. دار العبيكان): [ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم [يكن] له مال يؤدي عنها، والباقي رهن. ش: قد دلَّ كلام الخرقي رحمه الله على أحكام (أحدها): أن الزكاة تجب في العين المرهونة وهو واضح؛ لأن الملك فيها تام] اه.
أما فقهاء الحنفيَّة فيرون عدم وجوب الزكاة في المال المرهون؛ لعدم تمام الملك الذي هو شرط في الزكاة، أي أنه يجب أن يكون المال تحت يد صاحبه يتصرف فيه كيفما شاء، والمال المرهون وإن كان مملوكًا للراهن إلا أنه تحت يد المرتهن بمثابة ضمان لحقه في حالة ما إذا عجز الراهن عن سداد ما عليه فيكون للمرتهن حق استيفاء ماله منه؛ ولذا قالوا بأنه لا زكاة على المال المرهون حتى تنتهي مدة الرهن ويستعيده الراهن فتكون له حرية التصرف فيه، فعند ذلك تجب فيه الزكاة إذا ما بلغ النصاب وحال عليه الحول.
أما إذا عجز الراهن عن سداد الدين فإن المال المرهون يصير مِلكًا للمرتهن وعندئذ تجب عليه هو الزكاة فيه بشروطها؛ قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (21/ 85، ط. دار المعرفة): [ولو كان الرهن إبلًا أو بقرًا أو غنمًا سائمة لم يكن فيها زكاة؛ لأن على صاحبها من الدين ما يستغرق رقابها، ووجوب الزكاة من المال النامي باعتبار عناء المالك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى»، وبالدَّين المستغرق ينعدم الغناء، والسبب إذا وجب الحكم بواسطة لم يثبت الحكم بدون تلك الواسطة كشراء القريب يوجب العتق بواسطة الملك، فإذا اشتراه لغيره لا يكون إعتاقًا لانعدام الواسطة] اه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.