سعر الذهب اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    محافظ الإسكندرية يكلف التنفيذيين ب «التواجد الميداني» لمواجهة تقلبات الطقس    وزير الطيران المدني يشارك في الاجتماع الوزاري للمفوضية الأفريقية    إسرائيل تعلن تحديد هوية رهينة بعد إعادة جثته من غزة (صور)    نانسي عجرم: والدي كان صارما وقاسيا وحقق حلمه فيّ وأنا طفلة بالثمانية من عمري    نانسي عجرم عن أغنية أنا مصري وأبويا مصري: استقبلوني كنجمة كبيرة ورصيدي أغنيتان فقررت رد التحية    مؤلف «كارثة طبيعية» يكشف كواليس الفكرة: «بدأت من صورة أبوين مصدومين بخمسة توائم»    رفع حالة الطوارئ و1500 عامل نظافة لمواجهة أمطار نوة المكنسة بالإسكندرية    مجانًا.. القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في نهائي سوبر اليد.. والمعلق    د. عبدالراضي البلبوشي يكتب: «المتحف المصري الكبير» وفن إدارة السمعة    الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات    «الأهلي مكسبش بفارق كبير!».. وائل القباني ينفجر غضبًا بسبب تصريحات مصطفى عبده    الدبلوماسي والسياسي مروان طوباس: «قوة الاستقرار الدولية» وصاية جديدة على فلسطين    حماية المستهلك: ضبط 11.5 طن لحوم فاسدة يُعاد تصنيعها قبل وصولها للمواطن منذ بداية نوفمبر    رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    مسؤول أوكراني: دفاعات كييف تتصدى لهجوم روسي هائل    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    «مينفعش لعيبة الزمالك تبقى واقعة على الأرض».. جمال عبد الحميد ينفجر غضبًا بسبب صور مباراة نهائي السوبر    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرب أمه وفيسبوك فضحه .. ابن المحلة العاق يواجه عقوبات رادعة
نشر في صدى البلد يوم 26 - 04 - 2023

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الضرب فى القانون وخاصة التعدى بالضرب على الوالدين، بعد قيام أجهزة الأمن بكشف ملابسات فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك متضمنا تضرر سيدة من قيام نجلها بالتعدى عليها بالضرب محدثا إصابتها بسبب خلافات أسرية.
عقوبة الضرب فى قانون العقوبات
تصدي قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف أنواعها عن طريق عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
أخبار الرياضة | موسيماني يقترب من الرحيل عن أهلي جدة.. عقوبات مالية كبيرة في الزمالك.. حقيقة عودة إبراهيم نور الدين لتحكيم كأس الرابطة
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين بينهم قادة بالحرس الثوري
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين
تقدم النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن إضافة أو استحداث مادة بقانون العقوبات رقم (302) يجرم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبى الجريمة تطبيقا للأمر الإلهى بالإحسان إليهما.
ونص القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات، تنص على أن: كل من سب أحد والديه أو أهان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عاود إلى ارتكاب الجريمه مرة أخرى.
ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم, وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب و الأم حقوقا و لابد من الحفاظ عليهم و حمايتهم بالقانون أمام المشروع ، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق الاباء و الامهات.
والتنمر هنا إحدى أوجه عقوق الوالدين طبقا للمادة309 مكررا ب من قانون العقوبات و المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابى لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة او سيطرة الجانى او استغلال ضعف للمجنى عليه او حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى علية كالجنس او العرق او الدين او الأوصاف البدنية او الحالة الصحية أو العقلية او المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه او وضعه موضع سخرية او الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
ويعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنية او باحدى هاتين العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن30 ألف جنيه و لا تزيد عن 100 الف جنية او باحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين او اكثر, او كان الفاعل من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان مسلما اليه بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائى او خادما لدى الجانى، اما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الادنى و الاقصى.
ووفقًا لمشروع القانون، الذي تقدم به النائب، فإن العقوبة تنقضى بالتنازل عن الشكوى، وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته و القانون المصرى لم يحدد فى مواده اى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب والعاهة المستديمة و السب القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود او اذا بلغ المعتدى عليه-بنفسه بشكواه –فى حالة الاعتداء عليه-وترك الامر للقواعد العامه فى إتيان جرائم السب و القذف و الضرب و التعذيب معتمدا فى انزال العقاب على الضمير القضائى و دوره فى التصدى لهؤلاء الابناء الظالمين انفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الاقصى لاى جريمه من هذه الجرائمان كان المجنى عليه هو والد المتهم او والدته على ان يعفى من العقاب من اقدم على هذه الافعال المسيئة اذا تنازل الاب والام عن الشكوى بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.