محافظ مطروح يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    محافظ الغربية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس بطنطا    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    متحدث الري يكشف تفاصيل حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل    خبير اقتصادي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعزز استقرار الجنيه ويخفض التضخم    ستارمر: تحالف الراغبين يعتمد إطارًا لنشر قوات دولية في أوكرانيا بعد السلام    إصابة 4 إسرائيليين وقتيل حصيلة حادث دهس حافلة لمتظاهرين من التيار الحريدي بالقدس    حلب على صفيح ساخن.. اشتباكات عنيفة وطائرات مسيّرة توقف الدراسة والرحلات الجوية    نونو أوت؟ نوتنجهام يعمق جراح وست هام بهزيمة ومباراة عاشرة بلا فوز    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»    كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة    تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف بالمنيا.. صور    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    ضحك وإشادة من خالد جلال على مشهد ارتجالي طريف في كاستنج.. فيديو    بيان أوروبي يشدد على ضرورة إيصال المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق للفلسطينيين    «تميمة حظ».. تاريخ مواجهات مصر ضد كوت ديفوار قبل ربع نهائي أفريقيا    خبير مكافحة الإرهاب: ما جرى في فنزويلا حادثة تسليم وواشنطن قائمة على منطق الصفقات    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    «المتحدة» تبحث مستقبل الإبداع على منصات التواصل الاجتماعى    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    تحصين الكلاب ب«عين شمس»    المخرج رامي إمام ضيف برنامج فضفضت أوي الليلة    شركتان عالميتان تقتربان من دخول سوق الأدوات المنزلية في مصر خلال 2026    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    خاص: حكاية " الليثي" قاتل والده بقنا.. الإدمان رفض ان ينتهي بجولات "الدعوة" والتردد على" العباسية "    شركة "بي بي" تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر وتسريع خطط الحفر والإنتاج    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وفد من «مستقبل وطن» يهنئ كنيسة العذراء بالتل الكبير بعيد الميلاد المجيد    برلمانية: ملفات الصناعة والتجارة على رأس الأولويات لتحقيق التنمية    من كولومبيا… منشقون عن الأجهزة الأمنية الفنزويلية يبحثون العودة لتأسيس «قيادة جديدة»    تحت رعاية مصطفى مدبولي.. «أخبار اليوم» تنظم معرض الجامعات المصرية في السعودية    أغنية ل«أحمد كامل» سببا في صداقة عمرو مصطفى ومصطفى ناصر    وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للتيرم الأول    الدنمارك: سيطرة أمريكا على جرينلاند ستؤدي لانهيار الناتو    الخارجية القطرية: منخرطون مع الوسطاء لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    محافظ الغربية: استعدادات شاملة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ورفع درجة الجاهزية بمحيط الكنائس    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر والكونغو الديمقراطية في مواجهة نارية.. من سينتزع بطاقة دور الثمانية؟    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرب أمه وفيسبوك فضحه .. ابن المحلة العاق يواجه عقوبات رادعة
نشر في صدى البلد يوم 26 - 04 - 2023

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الضرب فى القانون وخاصة التعدى بالضرب على الوالدين، بعد قيام أجهزة الأمن بكشف ملابسات فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك متضمنا تضرر سيدة من قيام نجلها بالتعدى عليها بالضرب محدثا إصابتها بسبب خلافات أسرية.
عقوبة الضرب فى قانون العقوبات
تصدي قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف أنواعها عن طريق عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
أخبار الرياضة | موسيماني يقترب من الرحيل عن أهلي جدة.. عقوبات مالية كبيرة في الزمالك.. حقيقة عودة إبراهيم نور الدين لتحكيم كأس الرابطة
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين بينهم قادة بالحرس الثوري
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين
تقدم النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن إضافة أو استحداث مادة بقانون العقوبات رقم (302) يجرم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبى الجريمة تطبيقا للأمر الإلهى بالإحسان إليهما.
ونص القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات، تنص على أن: كل من سب أحد والديه أو أهان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عاود إلى ارتكاب الجريمه مرة أخرى.
ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم, وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب و الأم حقوقا و لابد من الحفاظ عليهم و حمايتهم بالقانون أمام المشروع ، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق الاباء و الامهات.
والتنمر هنا إحدى أوجه عقوق الوالدين طبقا للمادة309 مكررا ب من قانون العقوبات و المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابى لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة او سيطرة الجانى او استغلال ضعف للمجنى عليه او حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى علية كالجنس او العرق او الدين او الأوصاف البدنية او الحالة الصحية أو العقلية او المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه او وضعه موضع سخرية او الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
ويعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنية او باحدى هاتين العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن30 ألف جنيه و لا تزيد عن 100 الف جنية او باحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين او اكثر, او كان الفاعل من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان مسلما اليه بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائى او خادما لدى الجانى، اما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الادنى و الاقصى.
ووفقًا لمشروع القانون، الذي تقدم به النائب، فإن العقوبة تنقضى بالتنازل عن الشكوى، وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته و القانون المصرى لم يحدد فى مواده اى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب والعاهة المستديمة و السب القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود او اذا بلغ المعتدى عليه-بنفسه بشكواه –فى حالة الاعتداء عليه-وترك الامر للقواعد العامه فى إتيان جرائم السب و القذف و الضرب و التعذيب معتمدا فى انزال العقاب على الضمير القضائى و دوره فى التصدى لهؤلاء الابناء الظالمين انفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الاقصى لاى جريمه من هذه الجرائمان كان المجنى عليه هو والد المتهم او والدته على ان يعفى من العقاب من اقدم على هذه الافعال المسيئة اذا تنازل الاب والام عن الشكوى بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.