أخبار فاتتك وأنت نائم| فنزويلا توافق على تصدير النفط لأمريكا.. وأوكرانيا تدمر خزانات نفط روسية    900 فرصة عمل جديدة تكتب الأمل لذوي الهمم في ملتقى توظيف مصر    تشييع جنازة المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم    مجلس القيادة اليمني: إعفاء وزيري النقل والتخطيط بعد هروب الزبيدي    ترامب: الفرق بين العراق وما يحدث الآن هو أن بوش لم يحتفظ بالنفط بينما سنحتفظ به    السيسي: لا أحد يستطيع المساس بأمن مصر ما دمنا على قلب رجل واحد    أسعار الفراخ اليوم.. ارتفاع جماعي يفاجئ الجميع    أخبار مصر: قرار من الصحة بعد وفاة مريض من الإهمال، وفيات في زفة عروسين بالمنيا، أول اشتباك روسي أمريكي بسواحل فنزويلا    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال المرحلة المقبلة| تفاصيل    طقس اليوم: دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    الفنانة منى هلا تتهم قائد سيارة بمضايقتها بسبب الخلاف على أولوية المرور بأكتوبر    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طفل غرقا في حوض بئر بالواحات    تراجع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الأربعاء 7 يناير    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    التعاون معنا أو "مصير مادورو"، إدارة ترامب تحذر وزير الداخلية الفنزويلي    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث الطريق الدائري بمستشفى الصدر    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    في أجواء من التآخي.. مدير أمن الفيوم يهنئ الأقباط بعيد الميلاد    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرب أمه وفيسبوك فضحه .. ابن المحلة العاق يواجه عقوبات رادعة
نشر في صدى البلد يوم 26 - 04 - 2023

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الضرب فى القانون وخاصة التعدى بالضرب على الوالدين، بعد قيام أجهزة الأمن بكشف ملابسات فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك متضمنا تضرر سيدة من قيام نجلها بالتعدى عليها بالضرب محدثا إصابتها بسبب خلافات أسرية.
عقوبة الضرب فى قانون العقوبات
تصدي قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف أنواعها عن طريق عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
أخبار الرياضة | موسيماني يقترب من الرحيل عن أهلي جدة.. عقوبات مالية كبيرة في الزمالك.. حقيقة عودة إبراهيم نور الدين لتحكيم كأس الرابطة
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين بينهم قادة بالحرس الثوري
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين
تقدم النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن إضافة أو استحداث مادة بقانون العقوبات رقم (302) يجرم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبى الجريمة تطبيقا للأمر الإلهى بالإحسان إليهما.
ونص القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات، تنص على أن: كل من سب أحد والديه أو أهان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عاود إلى ارتكاب الجريمه مرة أخرى.
ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم, وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب و الأم حقوقا و لابد من الحفاظ عليهم و حمايتهم بالقانون أمام المشروع ، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق الاباء و الامهات.
والتنمر هنا إحدى أوجه عقوق الوالدين طبقا للمادة309 مكررا ب من قانون العقوبات و المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابى لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة او سيطرة الجانى او استغلال ضعف للمجنى عليه او حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى علية كالجنس او العرق او الدين او الأوصاف البدنية او الحالة الصحية أو العقلية او المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه او وضعه موضع سخرية او الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
ويعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنية او باحدى هاتين العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن30 ألف جنيه و لا تزيد عن 100 الف جنية او باحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين او اكثر, او كان الفاعل من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان مسلما اليه بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائى او خادما لدى الجانى، اما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الادنى و الاقصى.
ووفقًا لمشروع القانون، الذي تقدم به النائب، فإن العقوبة تنقضى بالتنازل عن الشكوى، وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته و القانون المصرى لم يحدد فى مواده اى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب والعاهة المستديمة و السب القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود او اذا بلغ المعتدى عليه-بنفسه بشكواه –فى حالة الاعتداء عليه-وترك الامر للقواعد العامه فى إتيان جرائم السب و القذف و الضرب و التعذيب معتمدا فى انزال العقاب على الضمير القضائى و دوره فى التصدى لهؤلاء الابناء الظالمين انفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الاقصى لاى جريمه من هذه الجرائمان كان المجنى عليه هو والد المتهم او والدته على ان يعفى من العقاب من اقدم على هذه الافعال المسيئة اذا تنازل الاب والام عن الشكوى بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.