تولى اللواء محمد صلاح الدين، حقيبة وزارة الإنتاج الحربي خلفا للواء محمد أحمد مرسي، وذلك بعد تجديد مجلس النواب ثقته في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد التعديل الوزاري وقرر تعديل 13 حقيبة وزارية. شغل منصب نائب رئيس هيئة الإنتاج الحربي.. السيرة الذاتية للواء محمد صلاح الدين التعديل الوزاري الجديد.. اللواء محمد صلاح الدين يتولى حقيبة الإنتاج الحربي السيرة الذاتية لوزير الدولة للإنتاج الحربي
رتبة: لواء اسم: محمد محمد صلاح الدين مصطفى تاريخ الميلاد: 6/9/1960 تاريخ التخرج: يوليو 1983 الحالة الاجتماعية: متزوج التأهيل: بكالوريوس هندسة يوليو 1983 (الكلية الفنية العسكرية) بكالوريوس العلوم العسكرية النوط/الوسام/الميدالية: ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى نوط الخدمة الممتازة ميدالية 25 يناير نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى الوظائف: قائد ورشة لواء مظلات 1986 قائد ورشة محطة مركبات 1998 قائد ورشة فرعية مركبات 2000 كبير مهندسين مجمع الصناعات الهندسية 2003 قائد ورشة مركبات جيب 2005 مساعد مدير المركبات للتسليح 2009 نائب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة 2016 رئيس القطاعات الفنية للهيئة العربية للتصنيع مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي الدورات/المؤتمرات/المأموريات/الزيارات: دورة MMC بالولايات المتحدةالأمريكية لمدة (3 أسبوع) دورة جودة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حضور مؤتمرات/مأموريات علمية/زيارات مصانع بالخارج لكل من (إيطاليا - أمريكا - انجلترا - ألمانيا - فرنسا - روسيا - الصين - البرازيل - النمسا - كرواتيا - الإمارات - السودان) تم التعيين كعضو بمجالس إدارات بعض شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. التعديل الوزارى ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.