الرئاسة السورية: الرئيس الشرع يبحث هاتفيًا مع أردوغان مستجدات الساحة السورية    إيران: قطع الاتصال بالإنترنت والاتصالات الهاتفية    اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد    خبير دولي: إسرائيل تسعى للسيطرة على البحر الأحمر وخنق الملاحة    كارثة داخل منزل بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة الأم وابن آخر في اشتباه تسمم غذائي    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة شابين من قرية واحدة إثر حادث سير    مصرع شخص في حادث مروري بقنا    وزير الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة    منتخب مصر يواصل تدريباته في تغازوت استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار    خالد سليم وهاني عادل وحمزة العيلي وانتصار وسهر الصايغ على قنوات المتحدة في رمضان 2026 | شاهد    خبير اجتماعي: الزواج في العصر الحديث أصبح أشبه ب«جمعية استهلاكية»    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    دراما ركلات الترجيح.. باريس يتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    صحة الإسكندرية تغلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان | صور    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    حريق 3 مخازن للخشب بالمنوفية    المبعوث الأممي باليمن: الحوار الجنوبي المرتقب فرصة مهمة لخفض التوترات    الذكاء الاصطناعى الدستورى- عندما يسبق الأمان التطوير.. نموذج أنثروبيك    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مرحلة مؤسفة للغاية    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر أمام القادسية في الدوري السعودي    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    مانشستر سيتي بحسم صفقة جديدة في يناير    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    الهلال والحزم يلتقيان اليوم في مواجهة حاسمة بالدوري السعودي.. البث المباشر لكل التفاصيل    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزيرا خارجيتي السعودية وأمريكا يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية والوضع بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية العليا تعاقب مسئولا بالمقاولين العرب
نشر في صدى البلد يوم 02 - 05 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية بشركة المقاولون العرب، بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في مجال عمله وإخلاله بمقتضيات وظيفته وعدم تحري الدقّة الواجبة وأصول التحقيقات.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن ، مدير عام الإدارة القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية بشركة المقاولون العرب تقاعس عن إتباع الأصول الفنية بالتحقيق الإداري رقم 459 لسنة 2020، بتوقيع جزاء الخصم من الراتب للسائق بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية عن واقعة تركه العمل قبل حضور البديل لإستلام العمل منه دون التحقيق معه كتابيًا أو شفويًا أو إخطاره بالمخالفة المنسوبة اليه حتى يتمكن من التقدم بدفاعه

وجاء بأسباب الحكم أن موضوع الدعوى، تخلص واقعاتها فيما تبيّن لرئيس الأمن بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية وأثبته بمذكرة الموضوعة للعرض على مدير مشروع كوبري السلام من انصراف سائق سيّارة الإطفاء بذات القطاع وترك الحراسة بموقع عمله قبل حضور البديل لاستلام العمل منه، حيث أشّر مدير المشروع بإجراء التحقيق في الموضوع. فباشرت إدارة الشئون القانونية إجراءاتها في التحقيق، وأصدرت كتابها الموجه لإدارة الموارد البشرية بالقطاع متضمّناً إخطار السائق وآخرين بالحضور لمقر الإدارة مع التنبيه بأنه في حالة عدم حضوره فسيُعدّ ذلك تسليماً منه بالمخالفة المنسوبه إليه مما سيستوجب مجازاته عنها دون الحاجة لاستدعائه مرة اخرى وفقا لبنود اللائحة

وإذ امتنع السائق المذكور عن استلام الإخطار المشار إليه وفقاً لما قرّرته إدارة الموارد البشرية التي كشفت عن إعدادها لمأمورية مصلحية للسائق المذكور للحضور لمقر الشئون القانونية إلا أن المذكور رفض التوقيع عليها، فقد حرّر المحال مذكرة للعرض على رئيس قطاع الكباري والإنشاءات التخصصية تضمّنت التوصية بتوقيع جزاء خصم خمسة أيام من راتب السائق المذكور، حيث اعتُمد قرار الجزاء، الأمر الذي حدا بالسائق المذكور إلى التقدم بشكواه للنيابة الإدارية، التي إنتهت انتهت في مذكرة التصرف المؤرخة 8/2/2021 إلى حفظ الأوراق إدارياً وإحالة المخالفة المتعلّقة بالمحال لإدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للاختصاص، حيث قُيّدت الشكوى لديها برقم 637 لسنة 2021

وبوشرت التحقيقات فيها بسؤال المحال ومواجهته بما هو منسوب إليه من عدم اتّباعه الأصول الفنية بشأن التحقيق الإداري رقم 495 لسنه 2020 وذلك بتوقيع جزاء بخصم 5 أيام من راتب السائق عن واقعه ترك العمل قبل حضور البديل لاستلام العمل منه دون التحقيق معه كتابياً أو شفوياً أو إخطاره بالمخالفة المنسوبة إليه ليتمكن من التقدّم بدفاعه عما أسند له، فأنكر المحال دافعاً بأن الاستدعاء المرسل للسائق المذكور تضمّن أنّ عدم حضوره سيُعد إقرارا منه بالمخالفة المنسوبة إليه، وأن امتناع الموظف عن استلام اخطارات الحضور للتحقيق والتوقيع باستلامها يعد مخالفةً أيضاً طبقا للبند 41 من لائحه الجزاءات، مضيفاً أن مذكرة مسئول الموارد البشرية المشمولة بتأشيرة المهندس المشرف على المشروع تضمّنت أن السائق المذكور كثير المشاكل بالموقع وغير ملتزم

وانتهت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية قبل المحال وإحالته للمحاكمة التأديبية وبتاريخ 12/9/2021 صدرت موافقة وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية على إحالة المحُال للمحاكمة التأديبية وفقاً للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية في الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون
وشددت المحكمة على أن المُحال أقرّ في التحقيقات بما بدر منه، فلم يستمسك لدرئه سوى باعتبار العامل متنازلاً عن حقّه في الدفاع حال امتناعه عن المثول للتحقيق، وبمُطالعة خطاب الشئون القانونية والموجّه لإدارة الموارد البشرية بطلب استدعاء السائق ضمن تسعة عاملين آخرين للحضور لمقر إدارة الشئون القانونية صباح اليوم التالي، أنه لم يشتمل على ثمّة تنويه أو توضيح للمخالفة المنسوبة للسائق المذكور أو لغيره ممّن وردت أسماؤهم بالخطاب، وإن ورد بنهايته ما يُفيد اعتبار الامتناع عن الحضور في التاريخ المُحدد به تسليماً بالمخالفة المنسوبة

واكتفى المُحال بهذا الإعلان الوحيد ليكون قرينةً على تنازل السائق عن حقّه في الدفاع، فأصدر توصيته بمجازاته بخصم خمسة أيّام من راتبه، واعتُمدت التوصية، الأمر الذي يكون معه المحال قد أخلّ بمقتضيات وظيفته ولم يتحرّ الدقّة الواجبة وأصول التحقيقات المرعيّة فيما أصدره من استدعاء للسائق المذكور أو توصيةٍ بمجازاته، بما أسفر عن صدور القرار بمجازاته دون تمكينه من إبداء دفوعه وأوجه دفاعه. وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى صحّة المخالفة المنسوبة للمحال وثبوتها في حقّه، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة المحال بعقوبة الإنذار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.