قررت المحكمة الاقتصادية ، تأجيل دعوى الإعلامى العراقى نزار الفارس، والتى يطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف، لجلسة 14 مايو لحين ورود تقرير لجنة الخبراء. وقررت المحكمة تغريم الخبير 300 جنيه لعدم إيداعه التقرير حتى الآن. ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة ب5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا". وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات. ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة. قانون العقوبات وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات. وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية. عقوبة القذف ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه». عقوبة السب المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه». و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».