جدلية الفرص والطبقات في مدارسنا وجامعاتنا    المستشارة أمل عمار تشارك في احتفال اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    الحساب البنكي يمنع الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب.. تفاصيل حكم للقضاء الإداري باستبعاد أحد المرشحين    التمثيل التجاري: ملتزمون بالشفافية وانتقاء أفضل الكفاءات لاختيار الملحقين التجاريين 2025    محافظ القاهرة يوجه بغلق محال بيع «الإسكوتر الكهربائي» ومنع سير التوك توك في الشوارع الرئيسية    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    «محافظ الجيزة»: بدء تشغيل شاشات العرض بالميادين لبث المواد التوعوية عن المتحف الكبير    مرصد التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل": استشهاد 314 فلسطينيًا خلال أسبوع    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    بسبب وفاة والده.. كاستيلو يعود للقاهرة وتعديل اضطراري بقائمة منتخب اليد أمام البرتغال    غيابات اتحاد جدة أمام النصر في كأس خادم الحرمين    تامر عبدالحميد: "حسين لبيب تقدم باستقالته من رئاسة الزمالك"    ضبط (299) قضية مخدرات وتنفيذ (63) ألف حكم قضائي خلال يوم    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع رقص ب«ملابس خادشة» في الإسكندرية    قرارات حاسمة من محافظ القاهرة| غلق فوري لمحال بيع الأسكوتر الكهربائي ومنع سير التوكتوك    وزير التعليم العالى: المتحف المصري الكبير هدية مصر إلى الإنسانية    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    صحيفة إسبانية: الملك فيليبى يشارك فى افتتاح المتحف المصرى الكبير    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    وصفة طبيعية قدميها لأبنائك يوميا قبل المدرسة لتقوية المناعة    مصرع شاب بصعق كهربائى فى الفيوم    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان إيطاليا الاعتراف بدولة فلسطين    إعصار ميليسا يودى بحياة 3 أشخاص فى جامايكا    ب25 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    ضبط (100) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    «الرعاية الصحية» تدشن قسمًا جديدًا للرعاية المتوسطة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بعد مرور 75 دقيقة من بدء تعاملات اليوم    وزير الداخلية التركي: لا خسائر بشرية جراء زلزال باليكسير    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    العرض المسرحي مسكر كامل العدد بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي    رابط حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير    تأكد غياب رباعي الأهلي عن السوبر.. وموقف إمام عاشور (تفاصيل)    ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026    الصين تحقق مع نائب برلماني تايواني للاشتباه في قيامه بالدعوة للانفصال    18 مكتبا بريديا تعمل السبت المقبل لصرف المعاشات بالقليوبية (جدول)    نزلات البرد وأصحاب المناعة الضعيفة.. كيف تتعامل مع الفيروسات الموسمية دون مضاعفات؟    جامعة حلوان تطلق حملة للتبرع بالدم    جولة مسائية لمساعدي وزير الصحة بمستشفى بولاق الدكرور لمتابعة أعمال بدء التشغيل التجريبي    «حداد»: إعلان الرئيس الفلسطيني الأخير استباقا لمحاولات «فصل الضفة عن غزة»    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    الزراعة والبيئة والري يناقشون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر    وزارة الصحة تكشف خطتها للتأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية    تركيب الإنترلوك بمدينة ديروط ضمن الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الشوارع    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    طارق قنديل: ميزانية الأهلي تعبر عن قوة المؤسسة.. وسيتم إنشاء فرعين خارج القاهرة    إيهاب الكومي يكشف كواليس جديدة في أزمة عقوبة دونجا    "بعد رسول العاصفة".. كيف تمهد روسيا لعصر الصواريخ النووية الفضائية؟    استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    المتحدث باسم حماس: سلمنا 18 جثمانا إسرائيليا ويتبقى 13.. و10آلاف فلسطيني لا يزالون تحت الركام    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سرقت المواطنين في الموسكى..سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين
نشر في صدى البلد يوم 24 - 04 - 2022

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة وإعداد تقرير مفصل ذلك.
و واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية .
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكى تمكنت من ضبط (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج ، لها معلومات جنائية) وبحوزتها (مبلغ مالى - صورة بطاقة رقم قومى باسم إحدى السيدات - سلاح أبيض "مشرط طبى").
وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من إحدى السيدات بأسلوب "النشل" عقب قيامهما بقطع حقيبة المجنى عليها باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتها ، وأمكن التوصل للمجنى عليها.
وبتطوير مناقشة المتهمة أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" واعترفت بارتكاب (3 حوادث سرقة بذات الأسلوب) وتم بإرشادها ضبط متعلقات خاصة بالمجنى عليهم بمسكنها كما إعترف بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.