ما حكم إخراج الزكاة لإعمار المساجد .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية فيسبوك ، واجاب الشيخ علي فخر امين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: مصارف الزكاة ثمانية ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز حيث يقول تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) . فليس من بينها المساجد ، وعلى هذا فإطعام الجائع ومدواة المريض مقدم على البنيان . وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو له عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: لم يرد إعمار أو بناء المساجد في مصارف الزكاة والإنسان مقدم على البنيان ، لافتا إلى انه يجوز إخراج الصدقة أو التبرعات للمساجد أما الزكاة فيجب إخراجها في مكانها الصحيح التي حددها الله عز وجل في كتابه العزيز . لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
هل تأخذ العمة و الخالة من الصدقة والزكاة
سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال « عاشور» خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» نعم، العمة والخالة يعطون من الصدقات، بل ومن الزكاة أيضًا، لأنهم لا تجب نفقهم على المزكي عندئذ.
حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية ب "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.