تضمن القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 مارس عام 2015، صرف مساعدات للأفراد والأسر الفقيرة خلال عدد من الحالات. حيث نص على القانون على أن تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية: مصروفات التعليم. مصروفات الجنازة. مصروفات الوضع. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة. حالات الكوارث والنكبات الفردية. ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير. ونصت المادة (11) على تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
فيما نصت مادة (12) على أن تتولى مديريات التضامن الاجتماعي مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية: 1 - التدريب. 2 - تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعى المقرر. 3 - المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية. 4 - المساعدة فى الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.
وفيما نصت المادة (13) : تُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعي للمستحق أو نصيبه فى أي منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعي والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة فى المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.