افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    "الوزراء" يكشف حقيقة اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم    إصابة 14 شخصا في هجوم باليابان    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    موعد وصول حافلة منتخب مصر لملعب أدرار استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا    حملات مرورية تضبط 120 ألف مخالفة و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين    تفاصيل الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بعد نقله للعناية المركزة    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الصحة: تبادل الخبرات مع ليبيا لمواجهة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب عضوية الأهلي.. التأديبية العليا تلغي مجازاة مسئول بالمركزي للمحاسبات
نشر في صدى البلد يوم 25 - 01 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مجازاة، وكيلة وزارة بمجموعة الوظائف الفنية العليا بالجهاز بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار لعدم ثبوت إرتكابها مخالفات بشأن حصولها على عضوية النادي الأهلي.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن وقائع الطعن تخلص فيما نسب إلى الطاعنة بأنها حصلت على عضوية بالنادي الأهلي للرياضة البدنية، ونادي الزهور الرياضي، وإعفاءها من سداد الإعانة الإنشائيّة والاتفاق معها على سداد تبرع كهبة لا ترد على أن تكون هذه الهبة بعوض تأخذ حكمها وتتعلق بعضويتها بالنادي الأهلي والتي هي محل العوض، والإعفاء من 50% من قيمة الإعانة الإنشائية لنادي الزهور الرياضي.

وتم التحقيق مع الطاعنة، وانتهت الإدارة المركزية للشئون القانونية إلى التوصية بالوقوف بشأن ما نُسب للطاعنة عند هذا الحد في ضوء قيامها بسداد مبلغ باقي قيمة الإعانة الإنشائية السابق خصمها منها لدى اشتراكها في الأندية، إلا أنه وبعرض نتيجة التحقيقات على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قرر مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه
والثابت من مواجهة الطاعنة فى التحقيقات بالمخالفة المنسوبة إليها والتى تمثلت فى استفادتها من الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 38 من اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000 (السارية على شاغلي الوظائف الفنية العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بموجب قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012) لمرتين، وذلك بالمخالفة للفقرة الأخيرة من تلك المادة والتي قصرت الاستفادة من الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية بالنسبة للأعضاء الجدد على نادٍ واحد.

ذلك أن الطاعنة عند حصولها على العضوية بنادي الزهور الرياضي في غضون عام 2012 كانت قد تقدّمت بالأوراق المطلوبة لذلك ومن ضمنها خطاب موجّه من الأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى النادي متضمّناً أنها تشغل وظيفة فنية ومن المستفيدين بأحكام القرار رقم 509 لسنة 2012، وأُعفيت بموجب ذلك الخطاب من سداد نسبة 50 0/0 من قيمة الإعانة الإنشائيّة بالنادي، ثم ولدى تقدّمها لعضوية النادي الأهلي للرياضة البدنية في غضون عام 2014 تقدّمت بذات المستند وحظيت بذات الإعفاء

وأنكرت بالتحقيقات ما نسب إليها متذرّعةً بأن المنشور الصادر في هذا الشأن لم يتضمّن ثمّة إشارة لقصر الاستفادة من هذا الخصم على نادٍ واحد، وأنها استصدرت الخطابين الموجّهين للناديين المذكورين من الإدارة المختصّة ووفقاً للإجراءات المُتّبعة والنموذج المعدّ لذلك، ولم تكشف لها الأمانة العامة عند إصدار الخطابين عن هذا الضابط
كما أجدبت الأوراق مما يفيد قيام الطاعنة بالتلاعب أو التحريف أو بإدخال الغش أو التدليس عند إصدار الخطاب المُوجّه للنادي الأهلي للرياضة البدنية أو لدى تقديمه لمسئولي النادى حال تقدمها بمسوّغات العضوية، كما لم تُسأل من قبلهم عن سابقة الاستفادة من الإعفاء، والثابت أن الطاعنة قد بادرت إلى سداد مبلغ ستين الف جنيه، قيمة الخصم السابق منحه لها عند الاشتراك بالنادي الأهلي - وقدمت سندا لذلك كتاب المدير التنفيذي للنادي الأهلي المتضمّن سدادها لكامل رسم الالتحاق بعضويته وعدم تمتّعها بأي استثناءات

وخطاب الأمانة العامة للجهاز المطعون ضده الموجّه لإدارة النادى الأهلي للرياضة البدنية قد تضمّن أن الطاعنة ينطبق عليها قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012، على الرغم من استنفاذ حقها في الإعفاء لسابقة استفادتها من هذا القرار لدى اشتراكها بعضوية نادي الزهور، وإذ استفادت الطاعنة من الإعفاء المنصوص عليها بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012 بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 38 من اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية سالفة الذكر؛ ومن ثم تتحمّل الأمانة العامة بالجهاز المطعون ضده المسئولية عن المعلومات والبيانات التى تضمنها هذا الخطاب

وكذلك عمّا ورد بالأوراق من عدم إثبات حصول الطاعنة على هذا الخطاب بالصفحة المخصصة لها، دون أدنى مسئولية على الطاعنة التى اتسم مسلكها في هذا الشأن بالسلامة وحسن النيّة، ويؤكد ذلك ما انتهت إليه الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز، في الصفحة الرابعة والثلاثين من مذكّرتها سالفة الذكر، من التنويه لمسئولية الإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز عن عدم إصدار التعليمات والضوابط المنظّمة لاستصدار الخطابات الموجهة إلى الأندية الرياضية ضماناً لحسن سير إجراءات إصدار تلك الخطابات وفقاً للائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية
كما يؤيّد ما تقدّم مبادرة الطاعنة إلى سداد كامل رسم الالتحاق بعضوية النادي الأهلي للرياضات البدنية فور نسبة المخالفة المذكورة لها، وبذلك تغدو المخالفة المنسوبة للطاعنة غير ثابتة فى شأنها ثبوتاً يقينياً، ويكون القرار الطعين رقم 346 لسنة 2021 فيما تضمّنه بمادته الثانية من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، صادراً غير مستندٍ إلى صحيح سببه من القانون والواقع

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 346 لسنة 2021 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 25/2/2021 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الجهاز المطعون ضده المصروفات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.