تعرف علي سعر الذهب اليوم الخميس 30-10- 2025    مجلس الأمن: ندين هجمات الدعم السريع على الفاشر وندعو لتنفيذ القرار 2736    لأول مرة في التاريخ .. منتخب التايكوندو يحقق المركز الخامس في الترتيب العام لبطولة العالم بالصين    تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بالشرقية    المتحف المصري الكبير.. رسالة سلام من قلب مصر إلى العالم    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    بدء التوقيت الشتوى الليلة.. نصائح فعالة لضبط دورة نومك مع تغيير الساعة    واشنطن: الصين توافق على شراء 25 مليون طن متري من فول الصويا الأمريكي    الرئيس السيسي ونظيره الإريتري يؤكدان رفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية في السودان    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    دار الإفتاء: توقف خدمة استقبال الجمهور السبت القادم    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط «رجال»    مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة    اعرف موعد تغيير الساعة رسميًا وبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر    بالأسماء.. إصابة طبيبة و4 ممرضين إثر سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة    توقف عن استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM وPOS والبطاقات الائتمانية في هذا التوقيت    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    الصحة تنظم احتفالية اليوم العالمي للسكتة الدماغية لرفع الوعي وتطوير مهارات الكوادر الطبية    طريقة عمل الكوردن بلو، أكلة سريعة التحضير وشهية    بعد مفاوضات علي ماهر.. الاتحاد الليبي يعلن مدربه الجديد    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    السيطرة على مشاجرة بين أشخاص داخل صيدلية بالشيخ زايد    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمنتصف تعاملات الخميس    مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد يبدأ مهام عمله    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    إقالة مديرة مدرسة في بنها بعد مشادة بين معلمين    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب عضوية الأهلي.. التأديبية العليا تلغي مجازاة مسئول بالمركزي للمحاسبات
نشر في صدى البلد يوم 25 - 01 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مجازاة، وكيلة وزارة بمجموعة الوظائف الفنية العليا بالجهاز بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار لعدم ثبوت إرتكابها مخالفات بشأن حصولها على عضوية النادي الأهلي.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن وقائع الطعن تخلص فيما نسب إلى الطاعنة بأنها حصلت على عضوية بالنادي الأهلي للرياضة البدنية، ونادي الزهور الرياضي، وإعفاءها من سداد الإعانة الإنشائيّة والاتفاق معها على سداد تبرع كهبة لا ترد على أن تكون هذه الهبة بعوض تأخذ حكمها وتتعلق بعضويتها بالنادي الأهلي والتي هي محل العوض، والإعفاء من 50% من قيمة الإعانة الإنشائية لنادي الزهور الرياضي.

وتم التحقيق مع الطاعنة، وانتهت الإدارة المركزية للشئون القانونية إلى التوصية بالوقوف بشأن ما نُسب للطاعنة عند هذا الحد في ضوء قيامها بسداد مبلغ باقي قيمة الإعانة الإنشائية السابق خصمها منها لدى اشتراكها في الأندية، إلا أنه وبعرض نتيجة التحقيقات على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قرر مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه
والثابت من مواجهة الطاعنة فى التحقيقات بالمخالفة المنسوبة إليها والتى تمثلت فى استفادتها من الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 38 من اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000 (السارية على شاغلي الوظائف الفنية العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بموجب قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012) لمرتين، وذلك بالمخالفة للفقرة الأخيرة من تلك المادة والتي قصرت الاستفادة من الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية بالنسبة للأعضاء الجدد على نادٍ واحد.

ذلك أن الطاعنة عند حصولها على العضوية بنادي الزهور الرياضي في غضون عام 2012 كانت قد تقدّمت بالأوراق المطلوبة لذلك ومن ضمنها خطاب موجّه من الأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى النادي متضمّناً أنها تشغل وظيفة فنية ومن المستفيدين بأحكام القرار رقم 509 لسنة 2012، وأُعفيت بموجب ذلك الخطاب من سداد نسبة 50 0/0 من قيمة الإعانة الإنشائيّة بالنادي، ثم ولدى تقدّمها لعضوية النادي الأهلي للرياضة البدنية في غضون عام 2014 تقدّمت بذات المستند وحظيت بذات الإعفاء

وأنكرت بالتحقيقات ما نسب إليها متذرّعةً بأن المنشور الصادر في هذا الشأن لم يتضمّن ثمّة إشارة لقصر الاستفادة من هذا الخصم على نادٍ واحد، وأنها استصدرت الخطابين الموجّهين للناديين المذكورين من الإدارة المختصّة ووفقاً للإجراءات المُتّبعة والنموذج المعدّ لذلك، ولم تكشف لها الأمانة العامة عند إصدار الخطابين عن هذا الضابط
كما أجدبت الأوراق مما يفيد قيام الطاعنة بالتلاعب أو التحريف أو بإدخال الغش أو التدليس عند إصدار الخطاب المُوجّه للنادي الأهلي للرياضة البدنية أو لدى تقديمه لمسئولي النادى حال تقدمها بمسوّغات العضوية، كما لم تُسأل من قبلهم عن سابقة الاستفادة من الإعفاء، والثابت أن الطاعنة قد بادرت إلى سداد مبلغ ستين الف جنيه، قيمة الخصم السابق منحه لها عند الاشتراك بالنادي الأهلي - وقدمت سندا لذلك كتاب المدير التنفيذي للنادي الأهلي المتضمّن سدادها لكامل رسم الالتحاق بعضويته وعدم تمتّعها بأي استثناءات

وخطاب الأمانة العامة للجهاز المطعون ضده الموجّه لإدارة النادى الأهلي للرياضة البدنية قد تضمّن أن الطاعنة ينطبق عليها قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012، على الرغم من استنفاذ حقها في الإعفاء لسابقة استفادتها من هذا القرار لدى اشتراكها بعضوية نادي الزهور، وإذ استفادت الطاعنة من الإعفاء المنصوص عليها بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012 بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 38 من اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية سالفة الذكر؛ ومن ثم تتحمّل الأمانة العامة بالجهاز المطعون ضده المسئولية عن المعلومات والبيانات التى تضمنها هذا الخطاب

وكذلك عمّا ورد بالأوراق من عدم إثبات حصول الطاعنة على هذا الخطاب بالصفحة المخصصة لها، دون أدنى مسئولية على الطاعنة التى اتسم مسلكها في هذا الشأن بالسلامة وحسن النيّة، ويؤكد ذلك ما انتهت إليه الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز، في الصفحة الرابعة والثلاثين من مذكّرتها سالفة الذكر، من التنويه لمسئولية الإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز عن عدم إصدار التعليمات والضوابط المنظّمة لاستصدار الخطابات الموجهة إلى الأندية الرياضية ضماناً لحسن سير إجراءات إصدار تلك الخطابات وفقاً للائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية
كما يؤيّد ما تقدّم مبادرة الطاعنة إلى سداد كامل رسم الالتحاق بعضوية النادي الأهلي للرياضات البدنية فور نسبة المخالفة المذكورة لها، وبذلك تغدو المخالفة المنسوبة للطاعنة غير ثابتة فى شأنها ثبوتاً يقينياً، ويكون القرار الطعين رقم 346 لسنة 2021 فيما تضمّنه بمادته الثانية من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، صادراً غير مستندٍ إلى صحيح سببه من القانون والواقع

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 346 لسنة 2021 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 25/2/2021 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الجهاز المطعون ضده المصروفات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.