أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: مصر بوابة استراتيجية للشرق الأوسط وأفريقيا    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 | إنفوجراف    ضبط 10 أطنان مخللات فاسدة داخل منشأة غير مرخصة بالإسكندرية    متحدث الصحة: التوسع في إنتاج علاجات الأورام والهيموفيليا واللقاحات محليًا    تحذير استخباراتي هولندي: روسيا تستخدم الذكاء الاصطناعي لتكثيف الهجمات السيبرانية على أوروبا    إصابة شخصين إثر اصطدام ترام بجدار خارجي لمحطة قطار في ستراسبورج الفرنسية    إصابة 5 أشخاص في حادث ميكروباص بحدائق القبة والتحفظ على السائق    إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري    إقبال طلابي واسع في حملة التبرع بالدم دعمًا لمرضى سيناء    سؤال أحرج العصابة .. خارجية إيران تكرر تصريحات البيت الأبيض: مصر ليس لها دور والوسيط الوحيد حاليًا باكستان    موضوعات مختارة في الحضارة المصرية القديمة.. ندوة علمية بكلية الآثار ضمن موسمها الثقافي    محافظ الإسماعيلية يتفقد مطحن الفيروز ومجمعا للصناعات الكهربائية    أمين اتحاد الجامعات العربية: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة الاقتصاد الحديث والمستقبل    طريقة عمل الرواني، أشهر وألذ حلويات شرقية    جناح الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية في معرض خدمات الدفاع آسيا دي إس إيه 2026    بشرة سارة.. تحويل مبنى البلازما بالقليوبية إلى مركز لعلاج الأورام    ضبط 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة بشبرا الخيمة    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    رئيس الجالية المصرية بفرنسا: حالة هاني شاكر مستقرة.. واستجابة جيدة لإزالة أجهزة التنفس الصناعي    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    أسوشيتد برس: نائب الرئيس الأمريكي يلغي رسميًا رحلته المرتقبة إلى باكستان    كرة طائرة - خطوة على كأس العالم.. الأهلي يتخطى قرطاج ويتأهل لنهائي إفريقيا للسيدات    تأخر الإنتر ضد كومو 1-0 في شوط إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. فيديو    تحليل تكتبه داليا عماد: هل تتحول فكرة الجيش العربي الموحد من شعار مؤجل إلى ضرورة استراتيجية؟    الأرصاد الجوية: طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارا بجميع الأنحاء    محافظ السويس يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمحافظة    تأجيل محاكمة 76 متهما في قضية "خلية القطامية" إلى جلسة 5 يوليو    رئيس لجنة شباب النواب يكرم أبو ريدة والتوأم حسن.. واتحاد الكرة يهديه تيشرت المنتخب    ماتشيدا زيروبيا الياباني يخطف بطاقة التأهل إلى نهائي أبطال آسيا من شباب الأهلي    لطيفة تنعي الفنانة الكويتية حياة الفهد بكلمات مؤثرة    ليلى علوي تكشف حلمها قبل الشهرة: كنت أتمنى العمل في ميكانيكا السيارات    إنجى كيوان تنتظر عرض «الفرنساوى».. وتقدم تجربة درامية مختلفة عبر "مشيرة فوزى"    وزير الرياضة ينعى رئيس اتحاد كرة السلة السابق    بعد الموافقة المبدئية.. تعرف على أهداف مشروع قانون حماية المنافسة    القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطلق شهادة استدامة الأعمال التجارية (CSC)    عبد الرشيد: كليات التربية تعزز الحصانة الثقافية للأجيال الرقمية في مجتمع المعرفة الذكية    أسنان المنوفية: لا تسريب للغاز.. وما حدث نتيجة ضغط غير مقصود على زر إطفاء    د.أحمد محمد إيهاب: التحدى الحقيقى ليس فى صياغة الاستراتيجيات.. بل القدرة على تطبيقها بكفاءة    الرئيس الأوكراني: يمكن لخط أنابيب دروجبا أن يستأنف العمليات    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يشهد نهائى دورى كرة القدم الخماسي    ميناء العريش البحري بوابة لتصدير منتجات سيناء    بنك قناة السويس يتبرع لافتتاح دار "ملائكة الهرم" لرعاية نحو 40 من الأيتام من ذوي الهمم    سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    تفاصيل انطلاق عروض مسرح المواجهة والتجوال بسيناء    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    تقرير أممي: 71.4 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة خلال عقد    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران ويشدد على حماية الملاحة    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    ختام تدريب صحفيي محافظات الشرقية والقناة وسيناء بهيئة قناة السويس    لست في خصومة مع أحد وسأنحاز للحقيقة، أول تعليق من هاني حتحوت بشأن شكوى الأهلي ضده    حسام داغر ناعيا حياة الفهد: رحيلها أثر فيا بشدة    بعد فيديو متداول.. ضبط شخص سرق أجهزة من شقة طلاب ببني سويف    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    وزارة «العمل»: السبت المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية والنسبة المحددة للتبرع
نشر في صدى البلد يوم 21 - 01 - 2022

حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية ، أمر يدور في أذهان الكثير من أصحاب الأملاك والتركة قبل الوفاة، ويسألون عن مدى صحتها وموافقته لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه، ولهذا نوضح في هذا التقرير حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية.
ما الفرق بين بيع التركة وبيع الحقوق المتنازع عليها ؟ القانون المدني يوضح
حكم الهبة لأحد الورثة وهل تسقط حقه في باقي التركة؟ الإفتاء تجيب
حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية

عن حكم كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية ، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الوصية قبل الوفاة بالتبرع بكل الأموال للأعمال الخيرية وذلك لمنع الأقارب من الميراث؟.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، عن السؤال قائلا: إن الوصية بالتبرع بكل الأموال للأعمال الخيرية ومنع الأقارب من الميراث باطلة ومحرمة ولا تنفذ إلا فى حدود الثلث.
تقسيم الميراث
هل يجوز هبة نصف التركة للأعمال الخيرية

قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن الوصية من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بشرط أن تكون في طاعة الله، مشيرًا إلى أن تنفيذ الورثة للوصية واجب ما دامت لم تتجاوز حدود الثلث من التركة كما قال الله تعالى: « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ».

وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم تنفيذ الوصية؟ أن تنفيذ الوصية واجب على الورثة بعد قضاء الديون التي على الميت وتجهيزه ودفنه، وكانت في حدود الثلث من قيمة التركة، مشيرًا إلى أن الوصية إذا زادت عن الثلث، فإنه يتم الرجوع إلى الورثة، فإن قبلوا، وإلا فلا تتجاوز الثلث.
وحذر أمين الفتوى من عدم تنفيذ الوصية بالشروط التي ذكرها، منوهًا بأن عدم تنفيذها حرام على الورثة وأن طمع الورثة في جميع التركة مما نهى الله عنه في قوله: « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»الأنعام.. وقوله أيضًا: « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)»النساء.
.
هل هناك نسبة محددة من التركة يتم التنازل عنها للأعمال الخيرية

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية الشفوية واجبة النفاذ كالوصية المكتوبة بشرط صحة ثبوتها مثل إقرار شهود عدول يشهدون أنهم سمعوها من الموصي.
وأضاف "عثمان" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال، جاء فيه : هل وصية الميت الشفوية واجبة التنفذ أم لا ؟"، أن الوصية الشفوية لأبد أن يوافق عليها الورثة وتنفذ فى حدود ثلث التركة فقط وما زاد عن الثلث يكون بإذن الورثة، فيجب تنفيذ الوصية سواء كانت مكتوبة أو شفوية متى قامت البينة بثبوتها.

أيهما أفضل كتابة نصف التركة للأعمال الخيرية أم تركها للأبناء

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم كتابة الإنسان تركته للجمعيات الخيرية مع وجود أقارب، مؤكدًا أن ذلك إن كان في أثناء حياة الشخص وكان أهلًا للتصرف بأن كان بكامل قواه العقلية ولم يجبره أحد على ذلك؛ فإنه جائز.
وأضاف«العجمي»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: ما حكم كتابة جميع التركة للجمعيات الخيرية مع وجود أقارب ؟ أن الإنسان حر في التصرف في جميع ماله حال حياته، لافتًا إلى أنه إن كان ينوي بدفع ماله إلى الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام؛ الثواب والتقرب إلى الله؛ فإن أقاربه أهل للثواب أيضًا وأن النفقة عليهم إن كانوا فقراء؛ أفضل من إنفاقها على غيرهم؛ لأنها صدقة وصلة«بحسب وصفه».
وأوضح أن كتابة الإنسان تركته للجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات التكافلية؛ أمر حسن بشرط ألا يكون الغرض من ذلك حرمان الورثة، مشيرًا إلى أن الأقارب لو كانوا فقراء، فالنفقة لهم والتصدق عليهم لها أجر كبير ودفع للبغض والحسد عن قريبهم الغني.
تقسيم التركة
حكم كتابة الأملاك للبنات
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله أثناء حياته؛ كيف يشاء.
وأوضح الدكتور مجدي عاشور، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته؟"، أن الإنسان يجوز له أن يهب بناته الذين لم ينجب غيرهن؛ جميع أملاكه حال حياته، لكن بشرط ألا ينوي بذلك حرمان أحد من الورثة من حقه، مشيرًا إلى أن للإنسان أن يتصرف في أمواله الخاصة لأي شخص عن طريق الهبة أو البيع والشراء أو بغيرها من المعاملات الجائزة.
وقال إنه لا أحد يعلم من سيرث من، وإنه قد يكتب الإنسان جميع أمواله لابنته الوحيدة؛ من أجل حرمان إخوته وأخواته، ثم تموت هذه البنت ويرث هؤلاء الأعمام والعمات جميع المال الذي نوى أخوهم حرمانهم منه.
وأضاف أن الإنسان كما أنه يخاف على مصلحة بناته ويسعى لضمان حقوقهن؛ ينبغي أن يخاف على نفسه وأنه سيحاسب أمام الله على أفعاله.
يذكر أن الحافظ ابن كثير -رحمه الله- قال: "لتكون وصيته على العدل، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدرَ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته".
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة؛ كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجور أو الحيف؛ لوجود علة التفضيل.
تقسيم التركة وتوزيع الميراث

وقالت دار الإفتاء إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرانهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وأضافت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
تقسيم التركة حال الحياة قسمة الميراث
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للحي تقسيم ميراثه على أولاده ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".
وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية.
هل تدخل الهدايا في الميراث ؟

أفاد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بأن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين خلال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.
وأضاف "الأطرش" ل"صدى البلد" أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه.
وتابع: "أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأن يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر، ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.