وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    توقيع اتفاقيتين لتصنيع 500 عربة قطار مكيفة وتشغيل ورش كوم أبو راضى    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ برنامج تدريبي لدعم ريادة الأعمال الزراعية    محافظ المنيا ينعى والد رئيس مجلس الوزراء    مقترح الإيراني المرحلي: أولوية المضيق وتأجيل النووي في لعبة التفاوض    بث مباشر الأهلي وبيراميدز اليوم | مشاهدة مباراة القمة في الدوري المصري دون تقطيع    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر.. درجات حرارة متفاوتة وأجواء مائلة للحرارة نهارًا    وصول المجني عليه والمتهمين إلى جنايات بنها لنظر ثاني جلسات محاكمة واقعة «إسلام»    ترامب يهدد بتفجير أنابيب النفط الإيرانية…هل تستغل الولايات المتحدة المفاوضات كضربة قاضية لإيران ؟    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    السيسي يهنئ قادة هولندا وجنوب أفريقيا وتوجو بذكرى العيد القومي ويوم الحرية    القس أندريه زكي يتحدث عن دور الطائفة الإنجيلية وتأثيرها في المجتمع المصري | الجلسة سرية    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    الجيش الإسرائيلي يدمر أكثر من 50 موقعًا بالبنية التحتية بجنوب لبنان    مصر تدين الهجمات في مالي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك    قبل مواجهة إنبي.. حصاد معتمد جمال يعكس قوة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الممتاز    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممرات آمنة وكردونات مشددة لتأمين مباراة الزمالك وإنبي    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل    تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    إصابة 3 أشخاص فى تصادم توك توك بجرار زراعى بمنية النصر بالدقهلية    مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    طريقة عمل توست الحبة الكاملة في خطوات بسيطة    عادات خطيرة فى مطبخك تسبب التسمم الغذائى.. خلط الأطعمة المطهية بالنيئة    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    الحالة المرورية اليوم الاثنين    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    جنايات بنها تنظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية اليوم    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة قررت حبسه.. والد الطفلة رودينا يواجه هذه العقوبات وفقا للقانون
نشر في صدى البلد يوم 18 - 12 - 2021

أمرت النيابة العامة بحبس والد الطفلة رودينا احتياطيًّا لتعديه عليها وإحداثه إصابتها ببلقاس.
تلقت النيابة العامة بلاغًا من جدة الطفلة ضدّ ابنها لتعديه على حفيدتها البالغ عمرها ستّ سنوات بالضرب المبرّح وإحداثه إصابات متعددة بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت الجدّة مقدمةَ البلاغ فقرّرت إقامةَ الطفلة المجني عليها مع أبيها المتهم بعد انفصاله عن والدتها، واعتياده ضربها وتعديه عليها، حيث رأت يومَ البلاغ كدماتٍ وتورماتٍ متعددةً بوجه الطفلة، وعلمت منها أن والدها أحدثها بها، وهو ذات ما جاء بمضمون أقوال الطفلة المجني عليها وجَدّها -والد المتهم- وجاريْنِ ملاصقين لمحل الواقعة.
وأَودعت وحدة حماية الطفل تقريرًا بنتيجة فحص حالة الطفلة -نفاذًا لقرار النيابة العامة- أثبتت فيه تطليق المتهم والدةَ الطفلة وتزوجّه من أخرى تُعاملها بسوء شديد، واعتياده التعدي على الطفلة ضربًا، وتعاطيه موادَّ مخدّرةً، وقد سلمت النيابةُ العامة الطفلةَ لجدّتها بناءً على التوصية التي انتهى إليها التقرير، بعد التنبيه عليها بحُسن رعايتها.
وباستجواب النيابةِ العامة المتهمَ أقرَّ بضربه المجني عليها بدعوى تأديبها، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه أي موادّ مخدرة، وكلَّفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتشير النيابة العامة بمناسبة تلك الدعوى إلى أن تصرفها تجاه المتهم ما كان ليُفهم منه سلبها حقوق الآباء في تأديب وتربية أبنائهم، إنما هو تصدٍ منها لفعله الذي تجاوَزَ حدودَ التأديب ودخَلَ في دائرة التجريم، بتعديه على ابنته بضربٍ مُبرّحٍ محدثًا بها إصابات متفرقة بجسدها مُعرضًا حياتَها بذلك للخطر، وهو الأمر الذي دفع جدتها للإبلاغ عن ابنها المتهم دَرْءًا عن المجني عليها من سلوك يخالف ما قامت عليه قيم ومبادئ مجتمعنا.
وتهيب النيابة العامة لذلك بأولياء الأمور إلى القيام بحق ما استُؤمِنوا عليه في رعاية وتربية أبنائهم بصورة صحيحة بعيدة عن العنف، كما تهيب بالمؤسسات المعنية إلى العناية بدوام توعية المجتمع بأساليب التنشئة الصحيحة التي يُحْسن بها الآباءُ تربيةَ وتأديب أبنائهم، فتتهذب بها أخلاقُهم، وترتقي بها أرواحُهم، ولا تتعرض معها حياتُهم لأيّ أذى أو خطر.فلا ترك التأديب بالكلية ينشئ طفلًا صالحًا، ولا الشدة والغلظة تخرج نفسًا سوية.
مواجهة القانون جريمة تعذيب الاطفال
ونظرا لانتشار جرائم تعذيب الأطفال سواء من قبل الأب والأم أو داخل دور الرعاية، عمل المشرع المصري على مواجهة هذه الجريمة واقرار عدد من العقوبات الرادعة على من يقوم بهذه الفعلة.
ونص قانون العقوبات في مادته 236 على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.