محامو الشرقية يمتنعون عن حضور جلسات الجنايات رفضًا لرسوم الخدمات المميكنة ( صور)    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل من قلب القاهرة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    كليات الأزهر تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.. تعليمات بتوفير المياه والمراوح داخل اللجان.. إدارة الجامعة تحذر من استخدام الهواتف وتحدد ضوابط الاعتذار الطبي    الجامعة الألمانية بالقاهرة تشارك في منتدى الأعمال العربي ببرلين    تنفيذ 3972 وحدة سكنية وتطوير المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان    استجابة سريعة .. تدخل عاجل من رئيس الوزراء لحل أزمة مياه الشرب بالغردقة    استمرار أعمال تطوير الطرق بمدينة سوهاج الجديدة.. رفع كفاءة المحاور    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع صيني للملابس الجاهزة.. باستثمارات 15 مليون دولار    وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون دون حل القضية الفلسطينية    تعزيز التعاون الاقتصادي أبرزها، آخر تطورات العلاقات المصرية العراقية في عهد السيسي    بوتين: روسيا تسعى إلى القضاء على أسباب الأزمة فى حربها مع أوكرانيا    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    العربية: العثور على جثة محمد السنوار و10 من مساعديه داخل نفق في خان يونس    تردد قناة بي إن سبورت 6 الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا اليوم    روني يهاجم هالاند بعد تنازله عن ركلة الجزاء لمرموش: ليس رونالدو وميسي    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يشكو من تعنت رابطة الأندية ومجاملة الأهلي    لطلاب الثانوية الأزهرية 2025، رابط الحصول على أرقام الجلوس بالصورة من قطاع المعاهد    تعاملات بقيمة 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي    كشف ملابسات فيديو يظهر التعدي على شخص بالقليوبية    المدارس الثانوية تعلن تعليمات عقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي    إخماد حريق اشتعل داخل مطعم فى النزهة    سحب 944 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    رئيس جامعة بنها يلتقى عددا من قيادات الجامعات الصينية    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه.. شيء مش عقلانى    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم    تحويل مجمع السويس الطبي إلى مستشفى رقمي يعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    تصميم الأطفال وراثيًا يهدد التوازن الإنساني.. الخشت يطلق جرس إنذار من الكويت بشأن تحرير الجينوم البشري    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    انتشال جثة شاب غرق في ترعة بأسوان    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد    في عيد ميلاده.. عايدة رياض توجه رسالة مؤثرة للزعيم |شاهد    رئيس جامعة بنها يلتقي عددًا قيادات الجامعات الصينية    الصحة: تشغيل أول مركز تخصصي لعلاج أمراض الفم والأسنان بمدينة نصر    رسميا.. تنصيب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    "التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي ب18.7 مليار دولار بحلول 2030    القاهرة الإخبارية: أكثر من 100 شهيد جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية ببولندا    أسعار الأسماك اليوم الأحد 18 مايو في سوق العبور للجملة    مهرجان المسرح العالمى فى دورته ال40: يرد الجميل ل « الأساتذة »    أهداف السبت.. رباعية البايرن وثلاثية باريس سان جيرمان وانتصار الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري    يمتلكون قدرة سحرية على إدراك الأمور.. 5 أبراج تجيد اتخاذ القرارات    «إعلام المنوفية» تحصد جائزتين بالمراكز الأولى في مشروعات التخرج    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    ما بين الحلويات.. و«الثقة العمومية»!    موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية 2025    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    هزيمة 67 وعمرو موسى    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه..عقوبة صاحب مصنع روج 4 أطنان لحوم وكبدة وجمبري فاسدة بالجيزة
نشر في صدى البلد يوم 10 - 11 - 2021

أحبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة ترويج 4 أطنان من اللحوم والكبدة والجمبري فاسدة بعد ضبطها داخل مصنع بالجيزة ، ووردت معلومات إلي العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام مالك مصنع للصناعات الغذائية يعمل "بدون ترخيص" يقوم بتخزين كميات كبيرة من مقطعات لحوم و كبدة و جمبرى "الفاسدة بالجيزة.
انتقلت قوة امنية من مباحث التموين بمرافقة مفتشي الاغذية والطب البيطري وتم ضبط 4,16 طن "مقطعات لحوم و كبدة وجمبري" بدون مستندات "مجهولة المصدر" داخل المصنع وبإجراء التحريات تبين أن مقطعات لحوم – كبدة و جمبرى "يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، وأن مالك المصنع أعدها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث وتم ضبط المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.