ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، تقول صاحبته، بأن زوجها يعنفها ويقوم بضربها حتى إنه وصل به الحال لضربها بالحذاء وبينهما طفل صغير. حكم ضرب الزوج لزوجته وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن الضرب خلق لا يصح ولا يجوز في حق المرأة، مشيراً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن طريق أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لم يكن ليضرب زوجاته أو حتى الخدم، ولم ترفع يده الشريفه لأحد إلا في حالة الحرب فيكون هناك اعتداء يجب التصدي له. ولفت عاشور في إجابته على السائلة إلى أن هذا الرجل لا يستحق الذم أو الرد، وعليه أن يعلم بأن المرأة التي تحملت أموراً عظيمة منها الولادة وتربية الأبناء وغيرها من الأمور التي أودعها الله تعالى لا يجب أن تضرب. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=393187075732202&id=100064488738150 حكم ضرب الزوج لزوجته قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز ضرب الزوج لزوجته أو الاعتداء عليها نهائيًا، ناصحًا من يغضب من زوجته بأن يُعاتبها، ويرشدها إلى الأمر الصحيح، لأنه لا يجوز ضرب الزوجة. وأضاف «عثمان»، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الشرع فى ضرب الزوج لزوجته وسبها؟»، أن ضرب الزوجة وإهانتها وسبها حرام، مُستشهدًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- فى حجة الوداع وهو يقيم الأسس الأخيرة لهذا الدين العظيم: «اسْتَوْصُوا بالنساء خيرا، فإن المرأةَ خُلقت من ضِلَع، وإن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإِن ذهبتَ تُقيمُهُ كسرتَهُ، وإِن تركتَهُ لم يزلْ أعوجَ، فاستوصوا بالنساء». وتابع: إنه كما يحرم على الزوج ضرب زوجته يحرم كذلك عدم طاعة المرأة لزوجها ومخالفة أوامره فى المعروف. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات النبى لم يفعل ذلك..المفتى: ضرب الزوجة مسلك الضعفاء حكم ضرب الزوج للزوجة والأولاد وترويعهم بحجة التأديب نبهت دار الإفتاء على أن ما يدعيه الزوج من جواز الاعتداء على الزوجة والأولاد وتهديدهم وترويعهم لا علاقة له بالشريعة الإسلامية السمحاء، بل إن الإسلام قد حث على خلاف ذلك، وجعل حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهليهم معيارًا للخيرية؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» رواه الترمذي. وأضافت: ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب نساءه قط؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ" رواه مسلم.