الأرض الطيبة .. والقيادة الرشيدة    محافظ الفيوم: تلقي 423 طلباً ضمن مسابقة تعيين القيادات المحلية الجديدة    أبرز المعلومات عن تدريس منهج الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي    3 صور ترصد تفقد السيسي للأعمال الإنشائية لمشروع محطة مترو الأهرامات    وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة    توريد 12 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة    جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإجلاء لسكان 16 بلدة في جنوب لبنان    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة التمسك بالنهج التفاوضي بين أمريكا وإيران    سيدات زد يواجهن الزمالك في الدوري    تشكيل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان المتوقع في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    نشاط رياح بسرعة 35 كم/س.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية وارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم    استعراض في حفل زفاف.. ضبط طالبين عرضا حياة المواطنين للخطر بالغربية    «قضية هزت القليوبية».. بدء محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل باسوس ووالده    تأجيل دعوى تعويض الحكم محمود البنا ضد ميدو ل7 يونيو    6 مستشفيات تحصل على الاعتماد الكامل من «GAHAR»    577 ألف منتفع من التأمين الشامل بمحافظة السويس    الصحة: مستشفى دمنهور التعليمي ينفرد بخدمة إنقاذ حياة مرضى القسطرة الكلوية المستعصية    متحدث الأوقاف: 630 ندوة بالمحافظات الحدودية لتصحيح مفاهيم الزواج ومواجهة المغالاة في التكاليف    وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك    وزيرة الثقافة تشيد بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    بوتين: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة طهران.. وعراقجي: الأحداث الأخيرة أظهرت عمق الشراكة    الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 47 مسافرا بينهم مرضى عبر معبر رفح البري    بالصور..تفاصيل حادث تصادم قطارين في اندونيسيا    قرار جديد في واقعة مصرع شاب هربا من زوج عشيقته بالقاهرة الجديدة    التحفظ على تروسيكل محمل بأسمدة زراعية مدعمة بالفيوم    10 طعنات وسرقة متعلقاتهما، تفاصيل مناظرة جثتي ربة منزل ووالدتها في المرج    مجلس «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»: جاهزية الكليات وتيسيرات للطلاب وخريطة دراسية متكاملة لعام 2027    مأزق التنوير العربي.. قراءة في جدليات أحمد عصيد وإبراهيم عيسى    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    ضبط عاطل بتهمة ابتزاز المواطنين في الإسكندرية    غدا.. منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا    الشرقية تحصد برونزيتين في بطولة الجمهورية للتايكوندو    قمة طبية دولية بجامعة عين شمس تستضيف البروفيسور الألماني أنسجار بيرليس    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    وزير الصناعة يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة الاستثمارات المقامة في مصر والراغبة في التوسع    وليد عبداللطيف: مدرب الأهلي بلا شخصية.. والزمالك الأقرب للفوز بالقمة    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات    3 جرام حشيش وزجاجة خمر، أحراز قضية نجل ميدو    التعليم: تدريس الثقافة المالية ل2 ثانوى و500 جنيه للطالب للتداول بالبورصة    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    عيد ميلاد نور الشريف فى كاريكاتير اليوم السابع    وزير التخطيط يبحث مع شركة "أيادي للاستثمار" سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 28 أبريل في الأسواق    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم زواج الرجل من شقيقة أخيه في الرضاعة.. تعرف على الضوابط الشرعية
نشر في صدى البلد يوم 02 - 10 - 2021

حكم زواج الرجل من شقيقه أخيه في الرضاعة.. الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه، فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن.
حكم زواج الرجل من شقيقه أخيه في الرضاعة .. إذا كان المقصود أن الفتاة التي تريد الزواج منها هي أخت شقيقة لأخيك من الرضاعة أو أخته لأمه، وقد رضعت من أم الشخص المذكور الرضاعة المحرمة، فإن تلك الفتاة تعتبر أختا لك من الرضاع أيضا لكونك قد رضعت من أمها، وكذا الحال إذا كان اللبن الذي رضعتَه من تلك المرأة هو لبن أبي الفتاة.
حكم زواج الرجل من شقيقه أخيه في الرضاعة أما إن كانت أختا لأخيك من جهة الأب فقط ولم ترتضع لبن أبيها ولم تشترك أنت وإياها فى الرضاعة من أية امرأة فإنه لا يحرم عليك الزواج منها، ومجرد كونها أختا لأخيك من الرضاع لا يجعلها محرمة عليك .
وإذا كان قصدك أن الفتاة أخت من الرضاع لأخيك من النسب أو من الرضاع فإنها لا تحرم عليك بذلك ما لم يوجد بينك وبينها سبب محرمية غير هذا، كأن تكون رضعتْ من أمك أو اشتركت أنت معها الرضاع من أية امرأة أخرى مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح
هل يحرم زواج الرجل من شقيقة أخيه في الرضاعة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «أخي يريد الزواج مِن ابنة عمي، ولم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، لكنْ لي أخٌ غيره رضع مِن أمها، ولها أخٌ رضع مِن أمي؛ فهل يجوز الزواج أم لا؟».
وأجابت الإفتاء بأنه مِن المُقرَّر شرعًا أنه يَحرُم مِن الرضاع ما يَحرُم مِن النَّسَب متَى تَمَّ الرضاع في مُدَّتِه الشرعية، وهي سَنَتان قَمَرِيَّتان مِن تاريخ الولادة، وكان عدد الرضعات خمسًا متفرقات مشبعات متيقنات على المُفتَى به؛ إذ بالإرضاع تَصيرُ المُرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أَرضَعَته، ويَصيرُ جميع أولادها -سواء مَن رَضَعَت معه أو مَن هُم قَبلَه أو بَعدَه- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أَرضَعَته.
وعليه وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا لأخيك المذكور أن يتزوج مِن ابنة عمك المذكورة ما دام لم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، ولا يَضُرُّ أن أخاه رضع مِن أمها أو أن أخاها رضع مِن أمه؛ إذ لا يسري التحريم بالرضاع إليهما بشأن زواجهما في هذه الحالة.

حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة
حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة .. إذا أرضعت امرأة إنسانًا مع بنت لها فإنه يكون أخًا للرضيعة التي ارتضع معها وباقي أخواتها؛ لأن الرضاع يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معه وبعدها لا فرق في ذلك.
متى يحرم عليه جميع بناتها ؟
إذا أرضعت المرأة طفلًا خمس رضعات أو أكثر؛ فإنه يكون أخًا لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده بنص قوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، فهي أمه وهم أخواته، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
متى تحرم عليه التي رضعت معه فقط ؟
إن رضعت طفله من أمه معه ولم ترضع أخواتها، فيجوز له الزواج بإحدى إخواتها، مثلًا: علي عنده خمس بنات فرضعت إحداهن مع محمد من أم محمد فإن بقية أخواتها لا يكونوا إخوة لمحمد؛ لأنهن لم يرضعن من أمه إنما رضع من أمه واحدة منهن، فالتي رضعت من أم محمد خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين هي التي تكون أختًا لمحمد وأما أخواتها فلا؛ لأنهن لم يرضعن من أم محمد، أما هو لو رضع من أمهن صار أخ لهن جميعًا لا أخ للتي رضعت معه فقط، بل يكون أخًا لهن جميعًا؛ لأن المرضعة صارت أمه وأولادها جميعًا صاروا إخوة له، وهذا هو الفرق بين المسألتين.
هل يجوز أن أتزوج من أخت أخت أخي بالرضاعة
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج بالأخت من الرضاعة محرم شرعًا ولا يجوز لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مشيرًا إلى أن الشخص الذي رضع من ثدي امرأة لا يحل له الزواج بها أو بابنتها التي رضعت معه من الثدي نفسه وكذلك جميع بنات هذه المرأة يحرمن عليه لأنهن قد صرن أخواته .
وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الزواج من أخت أخت أخي بالرضاعة؟ لا يحرم على أخو الطفل الذي رضع من امرأة أن يتزوج أخت أخت أخيه، وإنما تحرم على أخيه، مبينًا أن الحالة التي يحرم فيها الزواج بهذه البنت أن تكون رضعت أو أحد من أخواتها من والدته، حيث تكون الأم في هذه الحالة أمًا من الرضاعة لهذه البنت وجميع أخواتها.
وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن أختَ الأخت من الرضاعة لا تُعد أختًا من الرضاعة، فلو كانت شقيقتكَ قد رَضَعَتْ من أم هذه البنت فشقيقتُكَ أختٌ لهذه البنت من الرضاعة، ولكن هذه الأخوَّة من الرضاعة لا تسري إليك، فلا تكون أنت أخًا لهذه البنت من الرضاعة، وبالتالي لك أن تتزوج منها.
أما إذا كان المقصود أن هذه البنت هي التي رضعت مع أختك من أمك فإنها حينئذٍ تكون أختًا لك من الرضاعة، وليس لك أن تتزوجها، وذلك إذا كان الرضاع في سَنَتَي الرضاع وكانت الرضعات خمسًا مشبعات.
حكم من تزوجه بشقيقته في الرضاعة دون أن يعلم
الأخت من الرضاعة محرمة بنص القرآن العظيم، قال الله تعالى - في بيان المحرمات من النساء-: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/23، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) متّفق عليه، فإذا رضع طفل من امرأة حرم عليه ما يحرم على أبنائها وأبناء زوجها، أما إخوة الرضيع وأخواته وأمه وأبوه فلا يتأثرون بهذا الرضاع بل الذي يتأثر الرضيع وفروعه، والمرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها في النسب، وزوج المرضعة وأصوله وفروعه وحواشيه في النسب، ومن المسائل التي يغفل عنها بعض الناس أن من رضع من امرأة رجل له زوجتان فأكثر تحرم عليه بنات هذا الرجل من كل زوجاته؛ لأن اللبن للزوج أيضاً فيعتبر أباً للرضيع وتكون كل بناته أخوات لهذا الرضيع.
ويغفلون عن مسألة أخرى، وهي أن من رضع من جدته أم أبيه صار أخًا لكل أعمامه وعماته، وصار بنات أعمامه وبنات عماته محرمات عليه؛ لأنهن بنات إخوته وأخواته من الرضاعة، وأن من رضع من جدته أم أمه صار أخاً لأخواله وخالاته، وحرم عليه بنات أخواله، وبنات خالاته إذ أصبحن بنات إخوته وبنات أخواته من الرضاعة، وهكذا الحكم إذا كان الرضيع طفلة، إذ يحرم عليها أبناء أعمامها، وأبناء عماتها في الحالة الأولى وأبناء أخوالها وأبناء خالاتها في الحالة الثانية.
وللرضاع المحرم شروط، منها أن يكون الرضاع قبل الحولين، ولابد من مراجعة العلماء في مسائل الرضاع التي تشكل على المسلم، فإذا تبين بعد الزواج وجود رضاعة محرمة فلا بد من رفع الأمر إلى القاضي ليحكم بالتفريق بين الزوجين، أما الأولاد فشرعيون ينسبون إلى أبيهم كما ينسبون إلى أمهم، وأما معاشرته لها فهي وطء شبهة لا يأثمان به إلا أن يكونا قد قصرا في البحث، وتجاهلا ما تطرق إلى سمعهما من قضية الرضاعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.