أسعار اللحوم والأسماك اليوم 21 يونيو    استشهاد 14 فلسطينياً جراء ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة    في تغير مفاجئ، ترامب يغازل طلاب الجامعات الأجانب بمكافأة العمر    بلينكن يبلغ إسرائيل بتجنب التصعيد في لبنان والتخطيط لحكم وأمن غزة ما بعد الحرب    ترامب: لن أرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة: ظهور الأهلي والزمالك بالدوري.. و3 مواجهات في يورو 2024    حلمي طولان: ممدوح عباس مساند حقيقي لمجلس لبيب.. وصفقة عبد الله السعيد الأفضل في يناير    موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس الأفروآسيوية    الأرصاد: ذروة الصيف في مصر تكون شهري يوليو و أغسطس    تعامد الشمس في معبد الكرنك: رمزية وتأثيرات على الحضارة المصرية القديمة    تسريبات صوتية.. أزمة جديدة بين حسام حبيب وشيرين    طريقة عمل كيكة المهلبية، تحلية سريعة التحضير    بوتين: ليس لنا أهداف قرب خاركوف ومهاجمة قواتنا القريبة منها ستكلف كييف ثمنا باهظا    صراع الصدارة والقاع.. موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز    نتنياهو يرد على انتقاد البيت الأبيض له بعد تصريحاته حول تأخر الأسلحة الأمريكية    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    الأوقاف تفتتح 5 مساجد.. اليوم الجمعة    طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38    هدايا عيد الأب 2024.. تعرف على أجمل الأفكار    تشكيل كوبا أمريكا - ميسي يقود الأرجنتين للدفاع عن اللقب.. وديفيز في دفاع كندا بالظهور الأول    منظمة الصحة العالمية تحذر من أدوية مغشوشة لمرض السكري    الزعتر البري.. فوائده في مكافحة السرطان واستخدامه في التحنيط عند الفراعنة    تطوير عقار جديد يدمر خلايا السرطان ذاتيا.. تفاصيل    «أنا سبب المشكلة».. شوبير يكشف مفاجأة بشأن الصلح بين الخطيب وتركي آل الشيخ    زيلينسكي يعلن العمل على تحويل أوكرانيا إلى الطاقة الشمسية    أميرة بهي الدين: تنبأت بعدم بقاء الإخوان بالسلطة الإ عام واحد فقط    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأرجنتين وكندا فى افتتاح كوبا أمريكا    ووكر: يجب أن نرفع القبعة للهدف الذي استقبله شباك منتخبنا إنجلترا    سعر الدولار اليوم والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه الجمعة 21 يونيو 2024    إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بنها    مشاجرة إمام عاشور داخل مول الشيخ زايد تشعل السوشيال ميديا.. التفاصيل الكاملة    بداية الكوبا وقمة أوروبية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    بلا مشقة بالغة.. هبة عوف: الاستطاعة الصحية شرط أساسي للحج    مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس تنعى عروس المنيا وتوجه رسالة إلى خطيبها    ننشر نص خطبة اليوم الجمعة    وزارة الأوقاف تُنظَّم برامج بهدف تعزيز الوعي الديني والعلمي والتثقيفي    تجار البشر.. ضحايا فريضة الحج أنموذجًا    أنت وجنينك في خطر، تحذير شديد اللهجة للحوامل بسبب الموجة الحارة    أسامة قابيل يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات    مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    تركي آل شيخ يروج لفيلم "جوازة توكسيك"    «مش بتاع ستات بس».. أحمد سعد يثير الجدل بسبب تصريحاته حول ارتداء الحلق (فيديو)    شاهد.. فرقة "أعز الناس" تشعل ستوديو منى الشاذلى بأغنية للعندليب    وحيد أبوه وأمه.. غرق شاب بقارب صيد أثناء عمله في أسيوط    مصرع شخص إثر حادث مرورى بدمياط    إزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالغربية    تامر أمين عن وفاة الطفل «يحيى» بعد نشر صورته في الحج: «ربنا يكفينا شر العين» (فيديو)    سعر الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء في عطلة الأسبوع الجمعة 21 يونيو 2024    السياحة: الانتهاء من تفويج 10200حاج سياحة من مكة إلى المدينة    أخبار × 24 ساعة.. إجراء 2.2 مليون جراحة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    عيار 21 يسجل رقما جديدا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوى أطلق من لبنان    لعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.. تحرير 17 محضرًا تموينيًا ب شمال سيناء    عاجل - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن المشدد.. عقوبة تقليد شخصين للعملات النقدية وترويجها عبر الانترنت
نشر في صدى البلد يوم 23 - 08 - 2021

تعتبر جريمة تزوير العملات، من الجرائم الخطيرة المنتشرة فى مجتمعنا ، والتى تعرض عملتنا للبيع من خلال عرض هذه العملات بشكل مقلد، والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" ، إلا أن قانون العقوبات تصدى لهذه الجريمة بكل حزم ،حيث وصلت العقوبة فيها إلى السجن المشدد.

وجدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوماً لقيامهما بتقليد العملات النقدية وترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" .

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وجود بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " يديرها أشخاص مجهولون يقومون بعرض عملات نقدية مقلدة للبيع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات طالب ، مقيم بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة إذ قام المذكور بإنشاء وإدارة صفحتين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعرض خلالهما العديد من صور العملات المقلدة "عملات محلية " ومقاطع فيديو للإعلان عن بيع تلك العملات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وعثر بحوزته على عملات نقدية مقلدة "عملات محلية" - هاتف محمول "تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" .

وبمناقشته أقر بأنه يقوم بترويج العملات المقلدة من خلال الصفحتين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأنه يتحصل على العملات المقلدة من أحد الأشخاص "محدد".

وبتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه تاجر، مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة ، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته عملات نقدية مقلدة "عملات محلية" و 2 فرخ ورق مطبوع عليهما عملات نقدية مقلدة وجهاز حاسب آلى بمشتملاته و كمية من أفرخ الورق المعدة للطباعة- الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الاستفادة المادية ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تزوير العملات
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانوون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.