سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في مصر.. عيار 21 بكام الآن بعد الانخفاض الأخير؟    محو مربعات سكنية بأكملها، جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق مدينة غزة    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    سيتخذ القرارات في غيابي، رد مثير من الخطيب حول سر إقالة سيد عبد الحفيظ وعودته المفاجئة    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    مسلسل ورود وذنوب الحلقة 4.. موعد العرض والقنوات الناقلة وأبطال العمل    محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ولا ليلة مع imanbek قبل طرحها الأربعاء    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    بسبب تجاهل اسمه.. الملحن محمد يحيى ينتقد عمرو أديب بعد حلقة الحاجة نبيلة: أنا صاحب الفكرة    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية لضمان افتتاح يليق بمكانة مصر العالمية    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    مناخ جاف وطموح مشترك.. دعوة أسترالية للاستثمار في الثروة المعدنية بمصر    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    زلزال بقوة 6.1 درجة يهز منطقة سندقلي في ولاية بالق أسير التركية    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقف مدير مصلحة الضرائب بالسويس ومسئولين عن العمل
نشر في صدى البلد يوم 15 - 05 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بإيقاف مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالسويس وموجه علوم بالتعليم لمدة ثلاثة أشهر عن العمل لقيام الأول بتقديم رشوة لمدير عام بشركة بترول بوساطة الثاني لتعيين نجلية بشركات البترول، وتضمن الحكم عدم قبول الدعوى التأديبية المقامة ضد من تقاضى الرشوة لعدم طلب الجمعية العمومية بالشركة التحقيق معه
وكانت النيابة الإدارية قررت في القضية رقم 25 لسنة 62 قضائية عليا قررت إحالة مدير عام مساعد بشركة بترول ومدير عام بمصلحة الضرائب وموجه علوم بالتعليم للمحاكمة بعد ثبوت تقاضي الأول من الثاني 60 الف جنيه مقابل تعيين نجليه بشركات البترول بوساطة الثالث.
وتضمن تقرير الإتهام أن مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول بالسويس تقاضى 60 الف جنيه من نجلي الثاني مقابل إدعائه القدرة على تعيينهما بشركات البترول، وقدم مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالسويس مبلغ ستين ألف جنيه للأول مقابل الحصول على وظيفة لنجليه بشركات البترول بموجب اتفاق ، موجه العلوم بإدارة شمال التعليمية بالسويس مع كل من الأول والثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل حصول الثاني على وظيفة لنجليه بشركات البترول.
وجاء بالحكم أن المادة (83) من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 تنص على أنه لا يجوز التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بشركات القطاع العام إلا بناءً على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارتها حسب الأحوال, وأن الإخلال بذلك يؤدي إلى بطلان التحقيق وكل ما يترتب عليه من قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية, وكذلك فإن الحصول على الطلب المشار إليه هو شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة طبقًا للمادة 34 من قانون مجلس الدولة , كما أن هذا الطلب شرط لقبول الدعوى التأديبية ويعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
قالت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن المحال الأول يشغل وظيفة من الوظائف العليا بإحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي وظيفة مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول (إحدى شركات القطاع العام), وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على تقدم رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارتها بطلب للنيابة الإدارية التحقيق مع المحال في المخالفة المنسوبة إليه, رغم أن هذا الطلب شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ضد المحال ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة المنسوبة إليه, فضلاً أن هذا الطلب يعد شرطًا لقبول الدعوى التأديبية.
وأضافت المحكمة إن وقائع القضية بدأت بشكوى الشقيقان مصطفى خالد شعبان وأحمد خالد شعبان، المقدمتين للنيابة الإدارية ضد المحال الأول لحصوله على مبلغ ثلاثين ألف جنيه من كل منهما نظير الوعد بتعيينهما بإحدى شركات البترول حيث كان ذلك بناءً على إرشاد المحال الثالث لوالد الشاكيين "المحال الثاني" خالد شعبان محمود الذي حضر الاتفاق في هذا الشأن داخل المحل الخاص بالمحال الثالث, وقد إنتهت النيابة الإدارية بعد سماع الشهود ومواجهة المحالين بما هو منسوب إليهم إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقهم، وطالبت بمحاكمتهم تأديبيًا عما نُسب إليهم.
والمخالفة المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل في أنه قدم مبلغ ستين ألف جنيه للمحال الأول مقابل الحصول على وظيفة لنجليه بشركات البترول، والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث والتي تتمثل في أنه اتفق مع كل من المحال الأول والمحال الثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل حصول الثاني على وظيفة لنجليه بشركات البترول، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما أقر به المحال الثاني من أنه قام بدفع هذا المبلغ للمحال الأول بهدف مساعدة أبنائة للتعيين في إحدى شركات البترول لأنهما يعانيان من البطالة، وما أقر به المحال الثالث من أنه قام بتعريف المحال الأول على المحال الثاني لهذا الغرض وقد تم الاتفاق بين الطرفين في المحل الخاص به وفي حضوره.
وإذ اعترف المحالان بالمخالفات المنسوبة إليهما، وجاء هذا الإعتراف وليد إرادة حرة وبرضاء كامل منهما ودون قسر أو إكراه، فإن المحكمة تطمئن إليه وتعول عليه فى ثبوت ارتكابهما للمخالفات المنسوبة إليهما، ومن ثم تكون هذه المخالفات ثابتة في حق المحالين ثبوتاً يقينياً، بما يعد خروجًا منهما على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالاً بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها، ويشكل ذنبا إدارياً يتعين مجازاتهما عنه.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى عدم قبول الدعوى التأديبية قبل المحال الأول، ومجازاة المحال الثاني و الثالث بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.