10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الصحة يلتقي الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا    رئيس الوزراء: مصر ستبقى إلى جانب لبنان في مسيرتها نحو التعافي والاستقرار    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ سوهاج يتفقدون ممشى كورنيش النيل    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    لافروف: نؤيد رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا    الأردن يرحب بإلغاء عقوبات "قيصر" ويؤكد دعمه لجهود إعادة البناء في سوريا    الإصابة تبعد حسام عوار عن منتخب الجزائر في أمم أفريقيا وعبدلي يعوض غيابه    تحرير 1079 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    الداخلية توضح حقيقة السير عكس الاتجاه بطريق قنا - الأقصر الغربي    لقاء أدبي بفرع ثقافة الإسماعيلية حول أسس كتابة القصة القصيرة    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية    بوتين لزيلينسكي: ما دمت على عتبة الباب لماذا لا تدخل؟ الرئيس الروسي يسخر من نظيره الأوكراني    محمد رمضان: الجمهور مصدر طاقتي وسبب نجاحي بعد ربنا    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    محافظ أسيوط يطلق مبادرة كوب لبن لكل طفل دعما للفئات الأولى بالرعاية    يبدأ رسميًا 21 ديسمبر.. الأرصاد تكشف ملامح شتاء 2025 في مصر    افتتاح مسجد نادي جامعة أسيوط بعد تجديد شامل    توصيات ندوة أكاديمية الشرطة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    عماد أبو غازي: «أرشيف الظل» ضرورة بحثية فرضتها قيود الوثائق الرسمية.. واستضافة الشيخ إمام في آداب القاهرة 1968 غيرت مساره الجماهيري    وزير الخارجية: العلاقات مع روسيا شهدت طفرة استراتيجية على جميع الأصعدة    حماس: محادثات ميامي لن تفضي لوقف خروقات إسرائيل للهدنة    أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة لطرحها في رأس السنة    ندوة تناقش 3 تجارب سينمائية ضمن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    اطلاق بوستر الدورة ال16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    نيجيريا الأعلى وتونس وصيفًا.. القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    عبد الغفار يبحث مع وزير الصحة الموريتاني نقل التجربة المصرية في التأمين الشامل    فضل قراءة سورة الكهف.....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم بالبركات    نواف سلام: العلاقة بين مصر ولبنان أكثر من تبادل مصالح إنها تكامل في الرؤية وتفاعل في المسار وتاريخ مشترك    سلام: العلاقة بين مصر ولبنان تشمل تفاعلا في المسار واتفاقا في الرؤى    تنفيذ 27 حملة تفتيش وتحرير 156 محضرا فى حملة تموينية بالوادى الجديد    حملات أمنية مكبرة تضبط 340 قضية مخدرات وتنفذ قرابة 60 ألف حكم خلال 24 ساعة    وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حريق سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي    ضبط 20 متهمًا أثاروا الشغب بعد إعلان نتيجة الانتخابات بالإسماعيلية    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية    وفاة طبيب متأثراً بإصابته إثر طلق ناري أثناء مشاركته بقافلة طبية في قنا    وزير الزراعة يعلن خفض المفوضية الأوروبية فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلا من 20%    "الوزراء": الحكومة تمنح تيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية وتحويل بعض المنشآت السكنية    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    وزيرة التخطيط تختتم الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    ارتفاع حصيلة البعثة المصرية بدورة الألعاب الإفريقية للشباب إلى 65 ميدالية    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    تبلغ 32 مليون دولار والبطل يحصل على 7 ملايين.. كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقف مدير مصلحة الضرائب بالسويس ومسئولين عن العمل
نشر في صدى البلد يوم 15 - 05 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بإيقاف مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالسويس وموجه علوم بالتعليم لمدة ثلاثة أشهر عن العمل لقيام الأول بتقديم رشوة لمدير عام بشركة بترول بوساطة الثاني لتعيين نجلية بشركات البترول، وتضمن الحكم عدم قبول الدعوى التأديبية المقامة ضد من تقاضى الرشوة لعدم طلب الجمعية العمومية بالشركة التحقيق معه
وكانت النيابة الإدارية قررت في القضية رقم 25 لسنة 62 قضائية عليا قررت إحالة مدير عام مساعد بشركة بترول ومدير عام بمصلحة الضرائب وموجه علوم بالتعليم للمحاكمة بعد ثبوت تقاضي الأول من الثاني 60 الف جنيه مقابل تعيين نجليه بشركات البترول بوساطة الثالث.
وتضمن تقرير الإتهام أن مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول بالسويس تقاضى 60 الف جنيه من نجلي الثاني مقابل إدعائه القدرة على تعيينهما بشركات البترول، وقدم مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالسويس مبلغ ستين ألف جنيه للأول مقابل الحصول على وظيفة لنجليه بشركات البترول بموجب اتفاق ، موجه العلوم بإدارة شمال التعليمية بالسويس مع كل من الأول والثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل حصول الثاني على وظيفة لنجليه بشركات البترول.
وجاء بالحكم أن المادة (83) من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 تنص على أنه لا يجوز التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بشركات القطاع العام إلا بناءً على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارتها حسب الأحوال, وأن الإخلال بذلك يؤدي إلى بطلان التحقيق وكل ما يترتب عليه من قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية, وكذلك فإن الحصول على الطلب المشار إليه هو شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة طبقًا للمادة 34 من قانون مجلس الدولة , كما أن هذا الطلب شرط لقبول الدعوى التأديبية ويعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
قالت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن المحال الأول يشغل وظيفة من الوظائف العليا بإحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي وظيفة مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول (إحدى شركات القطاع العام), وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على تقدم رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارتها بطلب للنيابة الإدارية التحقيق مع المحال في المخالفة المنسوبة إليه, رغم أن هذا الطلب شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ضد المحال ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة المنسوبة إليه, فضلاً أن هذا الطلب يعد شرطًا لقبول الدعوى التأديبية.
وأضافت المحكمة إن وقائع القضية بدأت بشكوى الشقيقان مصطفى خالد شعبان وأحمد خالد شعبان، المقدمتين للنيابة الإدارية ضد المحال الأول لحصوله على مبلغ ثلاثين ألف جنيه من كل منهما نظير الوعد بتعيينهما بإحدى شركات البترول حيث كان ذلك بناءً على إرشاد المحال الثالث لوالد الشاكيين "المحال الثاني" خالد شعبان محمود الذي حضر الاتفاق في هذا الشأن داخل المحل الخاص بالمحال الثالث, وقد إنتهت النيابة الإدارية بعد سماع الشهود ومواجهة المحالين بما هو منسوب إليهم إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقهم، وطالبت بمحاكمتهم تأديبيًا عما نُسب إليهم.
والمخالفة المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل في أنه قدم مبلغ ستين ألف جنيه للمحال الأول مقابل الحصول على وظيفة لنجليه بشركات البترول، والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث والتي تتمثل في أنه اتفق مع كل من المحال الأول والمحال الثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل حصول الثاني على وظيفة لنجليه بشركات البترول، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما أقر به المحال الثاني من أنه قام بدفع هذا المبلغ للمحال الأول بهدف مساعدة أبنائة للتعيين في إحدى شركات البترول لأنهما يعانيان من البطالة، وما أقر به المحال الثالث من أنه قام بتعريف المحال الأول على المحال الثاني لهذا الغرض وقد تم الاتفاق بين الطرفين في المحل الخاص به وفي حضوره.
وإذ اعترف المحالان بالمخالفات المنسوبة إليهما، وجاء هذا الإعتراف وليد إرادة حرة وبرضاء كامل منهما ودون قسر أو إكراه، فإن المحكمة تطمئن إليه وتعول عليه فى ثبوت ارتكابهما للمخالفات المنسوبة إليهما، ومن ثم تكون هذه المخالفات ثابتة في حق المحالين ثبوتاً يقينياً، بما يعد خروجًا منهما على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالاً بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها، ويشكل ذنبا إدارياً يتعين مجازاتهما عنه.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى عدم قبول الدعوى التأديبية قبل المحال الأول، ومجازاة المحال الثاني و الثالث بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.