وزارة الصحة اللبنانية: 4 شهداء و51 مصابًا في غارات إسرائيلية جنوب البلاد    زياد بهاء الدين: بلوغ التضخم قرابة 100% في 3 سنوات متتالية طفرة كبيرة تحتاج لإعادة نظر    سي إن إن: محادثات واشنطن وطهران تبحث عملية مرحلية للعودة إلى وضع ما قبل الحرب وإعادة فتح هرمز دون قيود    ارتفاع في درجات الحرارة ورياح وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء    جلال برجس يطلق منصة للتحرير الأدبي    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    مسؤولون أمريكيون ل"وول ستريت جورنال": سنقدم الرد ومقترحات مضادة للعرض الإيراني خلال أيام قليلة    خلافات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين خلال مؤتمر الأمم المتحدة للأسلحة النووية    "داعش" يستهدف منزلا ومحلا للصرافة فى دير الزور عقب رفض أصحابهما دفع «الزكاة»    رمضان السيد بعد فضيحة الأهلي أمام بيراميدز: آسفين يا كولر    محافظ سوهاج يستقبل مستشار رئيس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"    هل صارت مصر شبه دولة اقتصاديًا؟ ..الدولار يقفز والذهب يشتعل وتعطل البورصة    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    CNN عن مسؤولين: الوسطاء يمارسون ضغوطا على واشنطن وطهران بهدف التوصل لاتفاق    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل    مشرف الكرة بإنبي: سعيد بالتعادل مع الزمالك    أحمد كمال: أتوقع فوز الزمالك بالدوري    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة نقل على أخرى ملاكي بالدقهلية    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    تنسيق مشترك بين أمن القليوبية ومديرية الصحة استعدادا لموسم الحج    صلاح الدين صالح: تعزيز التعاون العربي ضرورة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية    "أنا بتعلم منك".. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة مفاجئة من الزعيم عادل إمام    مندوب إيران بالأمم المتحدة يحمل واشنطن مسؤولية اضطراب الملاحة    ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري والتأهل القاري    الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط    زياد بهاء الدين: نحن في مصيدة ديون لمدة ليست بالقليلة    طالب من 3 دول يشاركون في مسابقة الغواصات البحرية MATE ROV Egypt 2026    Livingyards تعين عبدالله لطفي عضوًا منتدبًا لدعم التوسع بمحفظة 30 مليار جنيه    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    إصابة 3 سيدات في تصادم "توكتوك" بدراجة نارية في الدقهلية    تحرير 42 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم    مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بجرجا في سوهاج    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    بيدي لا بيد عمرو، شوبير يعلن عن مفاجأة صادمة في عقد ييس توروب مع الأهلي    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد    عصام عمر: تكريمي في الإسكندرية له طعم خاص وقيمة الرحلة تكمن في المحاولة    خبير أمني: سيناء أصبحت عمقًا تنمويًا يزلزل أطماع الأعداء    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة    جامعة المنصورة الأهلية تنظم مؤتمر تكنولوجيا الأشعة    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    صلاح الدين.. السادات!    مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني خلال لقاء عراقجي    المنشاوي يهنئ فريق مستشفى القلب بجامعة أسيوط بنجاح إجراء أول جراحة دقيقة لاستبدال الصمام الميترالي    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    8 أنواع من المياه المنكهة الصحية التي لا غنى عنها في الصيف لتحسين الهضم    السيسي يوجه بتقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج وتكثيف قنوات التواصل مع الجاليات المصرية    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 يونيو المقبل.. رجائي عطية يجتمع مع فرعيات المحامين لمناقشة 6 قضايا مهمة
نشر في صدى البلد يوم 09 - 05 - 2021

* نقيب المحامين يدعو نقباء الفرعيات لاجتماع تباحثي حول ملفات هامة
* مصلحة الضرائب تخاطب النقابة بشأن قيمة فتح الموقع الإلكتروني
* مناقشة شكوى تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين ب أبنية المحاكم
* بحث إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة


دعا رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جميع نقباء النقابات الفرعية، لاجتماعٍ في 10 يونيو المقبل، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، للتباحث والتشاور حول 6 قضايا مهمة.

وقال نقيب المحامين في دعوته: "تمنيت منذ شرفت بموقعي أن أجتمع وإياكم اجتماعات دورية، لنتباحث معًا في الشئون النقابية، وحالت الظروف دون أن أحقق على مدار عام ما أتمناه، وها هى الفرصة قد أتيحت لأجتمع بكم بعد انتخابات الفرعيات، وهو ما يصادف قضايا هامة يتعين أن نتباحث ونتشاور فيها".

وحول جدول أعمال الاجتماع، أوضح نقيب المحامين أن الموضوع الأول: الاتجاه الذى استجد واشتكى منه نقباء الفرعيات، الذى يستهدف تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين ب أبنية المحاكم، وهو ما أرسلته كتابة مستشار مساعد وزير العدل، أن المحاماة تباشر رسالتها في أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام 1912.

وأضاف رجائي عطية: "واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة فى تهيئة الأماكن بابنية المحاكم للعاملين فى رحاب العدالة، وفى مقدمتها المحاماة التى هي شريكة فى إقامة العدالة".

وتابع: "ولم يحدث طوال تلك السنين الطويلة أن طلبت العدالة تحميل المحامين بقيمة الكهرباء والماء، ومع كامل احترامى فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات إنارة ومياه".

وتساءل نقيب المحامين: "هل أقول مثلاً إن دورات المياه فى أبنية المحاكم دورات عامة توفرها أبنية المحاكم لكل المترددين عليها شاملة الجمهور والمتقاضين فكيف بالمحامين؟! وهل أقول مثلاً إن إدارات المحاكم منعت المحامين من اجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين، وهذا المنع لا يصدر إلاَّ من صاحب المكان، فكيف يمنع بصفته المالك المسئول عن إدارة المرفق العام بما يقتضيه، ثم يطالب بتركيب عدادات داخل أبنية المحاكم لتحميل المحامين بالمياه والنور، وهى جانب ضئيل جدا من نفقات العدالة لتهيئة مرافقها للقيام بواجباتها التى نشارك العدالة فى النهوض بها، لا ننظر بعين الرضا والاقتناع إلى هذا الطلب غير المسبوق مع نقابة المحامين، اللهم إلا بعد أن توليتها! ويبقى الود ما بقي العتاب! وليس بيننا وبين العدالة إلاَّ كل الود والاحترام على طول السنين وتأمل نقابة المحامين والمحامون إعادة النظر فى هذا الاتجاه".

الموضوع الثاني:
قال نقيب المحامين إن الموضوع الثاني هو "إلزام المحامين قسرًا بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بنص يخالف الدستور والمبادئ العامة، بأن يستأدوا من موكليهم ضريبة القيمة المضافة المقررة على متلقى الخدمة، وجاوز الفرض ذلك إلى افتراض آخر أنهم استأدوها منهم فعلًا، ومن ثم يتوجب عليهم آداء قيمتها لمصلحة الضراب المصرية".

وأضاف رجائي عطية: "وقد كان من المؤسف أن هذا القانون مر تحت بصر المحامين أعضاء المجلس، والأستاذ النقيب السابق، والذي للأسف تنازل عن الدعوى الدستورية المرفوعة من النقابة طعنًا في هذه القاعدة التي أوردها، لولا أن تدخل أحد الزملاء مقيمي الدعوى من الطىّ ، في الوقت الذي صدر فيه القانون رقم 147 / 2019 متضمنًا إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1982، والتي كانت تنص على عدم جواز الترشح على منصب النقيب لمن أمضى فيه دورتين متصلتين مجموعهما ثماني سنوات".

وتابع نقيب المحامين: "ولما كان قانون ضريبة القيمة المضافة قد أضر بالمحامين إضرارًا بالغًا، فضلًا عن مخالفته للدستور، والمبادئ العامة، بأن يجعل المحامي «مأمور تحصيل»، وهي وظيفة موكولة بمأموري الضرائب لا بالمحامين!".

واستطرد رجائي عطية: "لذلك فقد أرسلت فى 14 / 9 / 2020 خطابًا مسببًا إلى كل من رئيس الوزراء والأستاذ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالبت فيه بأن تضيف الحكومة ومجلس النواب، مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء الذين أعفوا من هذا الفرض القسرى غير الدستورى".

وأوضح نقيب المحامين: "عقدت فى ذات يوم 14/9/2020 اجتماعا مع بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعددًا من النواب المحامين، أقنعتهم فيه بأن ما أورده القانون لا يتفق مع الدستور والقانون، ويضر بالمحامين، ولم أتمكن يومها من الاجتماع برئيس المجلس الذى تصادف يومها سفره صحبة الرئيس لأداء واجب عزاء فى الإمارات العربية، وبتغيير مجلس النواب، وتشكيل مجلس الشيوخ، خاطبت رئيسى المجلسين فى 6/2/2021 فى ذات الخصوص".

وقال رجائي عطية: "ذكرت فى مكاتباتى آنفة الإشارة، أنه فى الوقت الذى فرض فيه هذا التحصيل قسرًا على المحامين، استبعد الأطباء من هذا الواجب الشاذ، رعاية كما قيل لكون عميل الطبيب مريضا فى حالة ضرورة، كما أن عملاء المحامين فى حالة ضرورة أشد، ليس فقط لقيمة فاتورة الكشف الذى لا يستغرق إلاَّ دقائق، بينما أتعاب المحامى عن قضايا قد يستغرق نظرها وبذل مجهود فيها أعوامًا، ومن ثم فإن المطلوب من المحامى تحصيله من موكليه يفوق كثيرًا المطلوب من الطبيب تحصيله من المريض! هذه واحدة".

وأضاف نقيب المحامين: "والثانية أن حالة الضرورة أشد وأثقل فى عملاء المحامين، فهم بين مهدد فى حياته بحكم بالإعدام، أو مهدد فى حريته بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو الحبس، فضلاً عن الغرامات الثقيلة التى باتت بعشرات الألوف فى مواد قانون العقوبات، وهم أيضًا بين مطالبٍ بحقًّ ضائع اغتيل منه بغير حق، أو وقايةً لحقه من التهديد والعدوان، أو طلبًا لإنصاف ضاع فى خضم صراعات لا رحمه فيها ولا معقولية! قصارى ما يستأديه الطبيب من مريضه محصور فى جنيهات قليلة، عن كشف يستغرق دقائق، ومع ذلك أعفاهم القانون من استئداء هذه الضريبة من مرضاهم!".

وتابع رجائي عطية: "أما المحامى، فالمجبور على استئدائه كبير لأنه يصادف قضية يستغرق نظرها سنوات عديدة، مجدولة بما يقتضيه نظرها من جهود وانتقالات ومذكرات ومرافعات ومتابعات مضيفا إن المحامي لو انصاع لهذا الفرض القسرى الغير دستورى ، لانصرف عنه القادم لتوكيله، واتجه إلى محام آخر!".
الموضوع الثالث:
ونوه نقيب المحامين إلى أن إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة ، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلاَّ بعد الدراسة بهذه الأكاديمية (أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

وقال رجائي عطية: "لما كان هذا القيد لا مثيل له فى التعيين فى أى من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفى كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق الأمر الذى يعنى مخالفة تلك الفقرة للمادة /230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستورى محل احترام وتطبيق ، ومن ثم فإن مال تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها".

وأضاف نقيب المحامين: "لذلك فقد خاطبت رئيس مجلس النواب السابق في 8 / 7 / 2020، ورئيس مجلس النواب الحالي وكذا رئيس مجلس الشيوخ في 6 / 2 / 2021، لإعداد مشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية، أو تعديلها بحيث تكون شرطًا للقيد في جدول محاكم الاستئناف، وهذا منطقي على اعتبار أن القيد بجدول المحاكم الابتدائية يستلزم الحصول على دورة معهد المحاماة، وهي أقل من الأكاديمية، ومن ثم يكون المنطقي أن تكون شهادة الأكاديمية للقيد في جدول الاستئناف وليس للقيد في الجدول العام".
الموضوع الرابع:
وذكر نقيب المحامين أن الموضوع الرابع هو "إعادة الفقرة الثانية للمادة / 136 من قانون المحاماة، والتي حذفت من المادة بمقتضى القانون 157 / 2019، وهو حذف ضد المبادئ الديموقراطية ، وضد مصلحة نقابة المحامين، ويؤدي إلى تأبيد موقع النقيب، وما ينجم عن ذلك مما لا يغيب عن فطنة أحد".

وقال رجائي عطية: "أرسلت في 11 / 3 / 2021 كتابًا إلى الأستاذ المستشار رئيس مجلس النواب، لإعادة الفقرة الثانية للمادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، كما كانت قبل إلغائها بالمادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019 ، فاقدة صفة العمومية والتجريد ، خدمة شخصية لمن تقدم بالمشروع، ومن ثم شابها عدم الدستورية".

وأضاف نقيب المحامين: "وأوردت بيانًا لذلك أن إلغاء هذه الفقرة (الثانية) من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، قد فقد صفة العمومية والتجريد ، حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك، الذى تقدم بهذا المشروع، بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثمانى سنوات مدة دورتين متصلتين، بل وأمضى فى الموقع تسعة عشر عامًا، الأمر الذى شاب إلغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد، ولا أزيد، فعلم معاليكم إلى ذلك أسبق".

وتابع رجائي عطية: "وغنى عن البيان أنه يترتب على « التأبيد » فى موضع نقيب المحامين، أضرار بالغة، وتداعياتها فى منتهى الخطورة، حيث يتسرب إلى شاغل الموقع، والنقابة بأسرها، أنه باقٍ فى موقعه، قابض على سلطاته ما دام حيًّا، فتعنوا له الجباه، ويسلم الجميع أمورهم للمقادير!!! وغنى عن البيان أيضًا أن هذا «التأبيد» يخالف الاتجاه السائد فى الدستور وجميع التشريعات المصرية، وينبو نبوًّا كريهًا عن فلسفة التشريع ومقتضيات الإصلاح".

من جانب آخر، تلقى نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأحد، خطابًا من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن الطلب المقدم إلى المصلحة والموجه إلى وزير المالية، من محمود زكي، عضو مجلس نقابة القاهرة الجديدة، بتوحيد قيمة المستحق لفتح الموقع الإلكتروني بقيمة 33 جنيهًا على جميع المحامين تيسيرًا لهم وتخفيفًا عن كاهلهم.

وجاء نص الخطاب كالتالي: "بالإشارة إلى الكتاب الوارد إلينا برقم 2126 بتاريخ 1 / 3 / 2021 والموجه إلى معالي وزير المالية، بشأن الطلب المقدم من محمود سيد زكي، عضو مجلس نقابة المحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بتوحيد قيمة المستحق لفتح الموقع الإلكتروني بقيمة 33 جنيهًا على جميع المحامين تيسيرًا لهم وتخفيفًا عن كاهلهم".

وتابع: "يرجى التفضل بإحاطة مقدم الطلب محمود سيد زكي أنه تمت إتاحة الاشتراك الشهري على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بتاريخ 17 / 3 / 2021، لجميع الممولين الملزمين بتقديم إقرار ضريبة الدخل فقط، وعليه فإن الاشتراك الشهري متاح لجميع المحامين الملتزمين بتقديم إقرار ضريبة الدخل فقط منذ ذلك التاريخ، وقد تم بالفعل تلقي إقرارات ضرائب الدخل المقدمة من المحامين عن عام 2020 وفق نظام السداد الشهري".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.