رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    3 قرارات مهمة في تكليف خريجي العلوم الصحية من المعاهد الفنية والبكالوريوس    عميد الكلية التكنولوجية بالفيوم يتفقد انتظام الدراسة ويؤكد أهمية التدريب العملي للطلاب    سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 في مصر    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 22 أبريل 2026    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا    «قوتنا كوكبنا»: مصر تحيي يوم الأرض ودعوات لتعزيز دورها البيئي    إعادة الانضباط لسوق المقريزي بحملة مكبرة لرفع الإشغالات في دمنهور    عاجل- ترامب: إيران تعاني انهيارًا ماليًا وتطالب بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا    حسام الحداد يكتب: هدنة ترمب الهشة.. مناورة تكتيكية أم اعتراف ضمني بالعجز اللوجستي؟    لبنان قصف ونسف منازل في الجنوب وسقوط شهيد وجريحين في البقاع    أفغانستان: انفجار يهز مدينة مزار الشريف    ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي    صراع حسم المقاعد الافريقية.. المصري وإنبي في مواجهة متكافئة بالدوري المصري    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    المصري يواجه إنبي في مجموعة التتويج بالدوري الممتاز    نادي جامعة حلوان يحقق نتائج استثنائية في باقة متنوعة من الألعاب الرياضية ويستضيف بطولة الجمهورية لذوي الهمم للكاراتيه    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة من الخميس حتى السبت المقبل    كفر الشيخ: تحرير 8 محاضر في حملة تموينية على المخابز بدسوق    بدء جلسة استئناف المتهمين في واقعة الاعتداء على سائق بمدينة الفردوس    الأوسكار بين إيديك.. مهرجان الإسكندرية يواكب التطور التكنولوجي في صناعة السينما    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    «متحدث الصحة»: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية    التعليم: امتحانات الترم الثاني تشمل منهج الفصل الدراسي بأكمله    سيولة مرورية ملحوظة بالقاهرة والجيزة    لوفتهانزا الألمانية تقلص رحلاتها الأوروبية لاحتواء قفزة تكاليف الوقود    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    نجوم الفن يختتمون حفلهم على هامش مهرجان سينما المرأة بالرقص على "إيه اليوم الحلو دا" (فيديو)    قرار جديد ضد 4 متهمين بغسل الأموال من الغش وتقليد العلامات التجارية    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    «ضى» و«رامبو» يتصدران جوائز مهرجان جمعية الفيلم ال 52    محمد علي السيد يكتب: ناصر وإسرائيل.. حرب بالعسكرية والصحافة    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    بسيناريو أكثر إثارة من الدوري.. ريمونتادا إنتر تقوده إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على كومو    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    الهند: مقتل رجل في انفجار بمحل للخردة في شمالي الهند    احتفالية نادي السعادة لكبار السن بتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء النادي بالدقهلية    في نقاط، وزارة العدل تسرد منظومة تعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة (إنفوجراف)    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    محامي هاني شاكر يطالب بالدعاء ويحذر من الشائعات حول حالته الصحية    مجلس الوزراء: مصر نجحت قدر المستطاع في احتواء تداعيات الحرب الإيرانية    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لجنة الشباب بمجلس النواب    السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع أثاث بقرية شطا في دمياط    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي، علاج "متلازمة برادر ويلي" بالمنظار    أسرة الشاب أحمد في البحيرة: مصاب ب كانسر ويحتاج حقن مناعية ب ميلون ونص سنويًا    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم في السماح لخريجى الشريعة والقانون ممن تجاوزوا سن " 25عاما " بالتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
نشر في صدى البلد يوم 01 - 05 - 2013

أودعت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله حيثيات حكمها الصادر بالسماح لخريجى الشريعة والقانون ممن تجاوزوا سن " 25عاما " بالتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وتسليم مقيم الدعوي ملفاً للتقدم لشغل الوظيفة دفعة 2012 المعلن عنها.
وقالت الحيثيات إن المادة (33) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ".
كما تنص المادة (64) منه على أن " العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب ، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة ، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضافت الحيثيات أن مفاد ما تقدم أن الدستور المصرى أكد على مبدأ المساواة بين المواطنين لا تمييز بينهم بما فى ذلك الحق فى العمل الذى تكفله الدولة على أساس العدالة وتكافؤ الفرص ، وتتيح الوظائف العامة لمواطنيها على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة .
ولما كان هذا المبدأ يتحقق فى التقدم لشغل هذه الوظائف أيا كانت دون اشتراط التعيين فيها والذى يتم حسب الشروط والقواعد التى تضعها الجهة الإدارية فيمن يعين لديها . إذ أن هناك تفرقة بين التقدم لشغل الوظيفة العامة كحق من الحقوق الدستورية والتعيين بها بعد استيفاء الشروط المقررة قانونا.
وتابعت الحيثيات أن الظاهر من الأوراق أن المدعى حاصل على درجة الليسانس فى الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – فرع طنطا دور مايو 2012 بتقدير عام "جيد جدا" بنسبة مئوية 84,16 % ، وقد تقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة حسب الإعلان رقم 1 لسنة 2013 ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تسليمه ملف التقدم لشغل هذه الوظيفة لعدم استيفائه شرط السن الوارد بالإعلان من حيث اشتراط ألا يتجاوز سن المتقدم خمسة وعشرون سنة ميلادية فى تاريخ آخر موعد لسحب الملف .
وأضافت الحيثيات أن التقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة حق دستورى أصيل شأنه فى ذلك شأن التقدم لشغل سائر الوظائف العامة ، وهو يعد بمثابة إجراء من إجراءات التمكين من التقدم للوظيفة ، وأن الأمر فى هذا المقام لا يتعلق بقرار التعيين فى الوظيفة المشار إليها باعتبار أن التعيين يعد مرحلة لاحقة على التقدم لشغل الوظيفة ومستقلا عنها .
كما أنه لا يجوز حرمان المواطن بأى حال من الأحوال من التقدم لشغل أية وظيفة فضلا عن أن القضاء للمدعى بطلباته ليس مؤداه انطباق كافة شروط الإعلان المذكور عليه ، ولا يعطيه فى ذات الوقت أى حق فى شغل هذه الوظيفة ، وذلك بحسبان أن مدى انطباق شروط شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على المدعى من عدمه مرجعه إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه بالامتناع عن تسليمه ملف للتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها قد صدر– بحسب الظاهر– مخالفا لصحيح حكم القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.